كشف الدكتور عبدالله المعيقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن من حالات إيذاء الطفل إبقاءه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته. وأكدت الوزارة أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3/2/ 1436 وصدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 56386 وتاريخ 1436/6/16، دخل حيز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور لائحته التنفيذية. ومر النظام بمراحل من الدراسة القانونية، بمشاركة خبراء ومهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي تمت الاستفادة من مخرجاتها في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام. وتضمنت مواد اللائحة التنفيذية عددا من الإجراءات الشمولية للحفاظ على حقوق الطفل، وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال، ونصت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرض لها الطفل بدون رضاه، إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود، أو تلقت جهة الحماية طلبا رسميا من إحدى الجهات الرسمية أو القضائية لتزويدها بالمعلومات، على أن تلتزم بالحفاظ على هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها. وأوضح الدكتور عبدالله المعيقل أن اللائحة تنص على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، من بينها التحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية. وتضمنت اللائحة السعي لمراعاة مصالح الطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق به، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى، نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى، بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته، وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه، وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية، وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال. ونصت اللائحة على دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال، والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء أو الإهمال، والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الجهات ذات العلاقة، خاصة القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين، وغيرها من الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه. وأكد وكيل الوزارة أن نظام حماية الطفل كفل للطفل حقه واشتمل على العديد من المواد التي تمنع تهديده بالإيذاء أو تعريضه لأذى جسدي أو استغلال جنسي وسوء تعامل أو إهمال لأي من حاجاته المتنوعة. ونظمت اللائحة إجراءات الأسر البديلة أو الحاضنة، ونصت المادة الثامنة ضمن الفصل الثالث على وجوب وضع نظام مناسب لساعات العمل للطفل الذي يزيد عمره على 15 عاما بحيث لا يجوز تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم.