قوافل مساعدات سعودية جديدة تدخل جنوب غزة    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    في افتتاح كأس آسيا الخميس .. الأخضر الشاب يكثف استعداده لمواجهة الأردن    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15»    1.78 مليار دولار استثمارات في اليوم الثالث من مؤتمر ليب 2025    وزير الخارجية يترأس الوفد السعودي في قمة الذكاء الاصطناعي بباريس    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    6.3 مليار ريال تداولات الأسهم.. المؤشر فوق 12424 نقطة    مجموعة stc و Cohere تعلنان شراكة استراتيجية لتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    وزير العدل يوقع مع نظيرته التونسية برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون العدلي    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    الاتحاد العربي للإعلام السياحي راعي إعلامي لسوق السفر السعودي 2025 بالرياض    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد أولى جلساتها برئاسة جوزيف عون    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    من رواد الشعر الشعبي في جازان: الشاعر مهدي بن قاسم فقيهي    الأمم المتحدة تدعو إلى تجنّب استئناف الأعمال العدائية في غزة    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    نهاية موسم موسى ديمبيلي في الإتفاق    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    تدشين القاعة التدريبية المشتركة بمركز التنمية في حائل    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    الإنسان قوام التنمية    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشؤون الاجتماعية» تؤكد دخول نظام حماية الطفل حيّز التطبيق العملي
نشر في اليوم يوم 22 - 12 - 2015

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، الصادر بموجب المرسوم الملكي، الذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري، دخل حيّز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام .
وأوضحت الوزارة في بياناً صحفي اليوم، أن النظام مر بمراحل من الدراسة القانونية، بمشاركة الخبراء والمهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة، المستفاد من مخرجاتها في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، حيث تضمنت مواد اللائحة التنفيذية عدد من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال .
كما نصت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرض لها الطفل بدون رضاه إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود، أو تلقت جهة الحماية طلبا رسميا من إحدى الرسمية أو القضائية فيتم تزودهم بالمعلومات على أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك .
وبين وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل أن اللائحة تنص كذلك على اعتبار أن عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية, وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية .
وأبان الدكتور المعيقل أنه لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة والشركاء الرئيسيين في مجال حماية الطفل بحمايته من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال , وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية, وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية, والأنظمة الأخرى ذات العلاقة, والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة, وكذلك ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية أو البيوت الاجتماعية أو الأسر البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية ، وتوفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية, والتزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه, كذلك قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم احدهما أم من في حكمهما أمكان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
كما تضمنت اللائحة السعي لمراعاة مصالح الطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق به , سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة , أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى, كذلك نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى , بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته , وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع , وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه , وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية , وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال ولوزارة الشؤون الاجتماعية في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
ونصت اللائحة على دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال، والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء أو الإهمال، والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الجهات ذات العلاقة وخاصة القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين , وغيرها من الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه .
كما نصت على رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بإيذاء الطفل أو إهماله أو عدم تمكينه من حقوقه على مستوى المملكة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والجهات الأخرى العامة أو الخاصة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال, وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى المملكة, أيضاَ تقوم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لضمان تقديم خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني للطفل بشكل عام ولمن يتعرض للإيذاء أو الإهمال من الأطفال بشكل خاص.
وأفاد الدكتور المعيقل أن اللائحة نصت على أنه يتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية وتتم محاورته بأسلوب يتناسب مع سنه مع وجوب تلافي كل من شانه أن يرهبه أو يؤثر على إيذاء من أحد الوالدين المنفصلين، فإن لوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليم فوراً لوالده الآخر أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة وعلى من يتعرض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء وذلك دون الإخلال بأحكام أو أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة :" إن نظام حماية الطفل كفل للطفل حقه واشتمل على العديد من المواد التي تمنع تهديده بالإيذاء أو تعريضه لأذى جسدي أو استغلال جنسي وسوء تعامل أو إهمال لأي من حاجاته المتنوعة ، وتضمنت اللائحة على إجراءات الأسر البديلة أو الحاضنة ، كما نصت المادة الثامنة ضمن الفصل الثالث على وجوب وضع نظام مناسب لساعات العمل للطفل الذي يزيد عمره عن 15 عاماً بحيث لا يجوز تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم ، كما أوردت المادة الثالثة عشرة أنه تحظر مشاركة الأطفال في السباقات الرياضية أو الترفيهية التي تعرضه للخطر ,ويجب توفير أحزمة أمان لمقاعد مراجيح الألعاب لمنع السقوط منها وتدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام الألعاب ، كما لا يجوز استخدام دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة" .
وجاء في المادة الثانية والعشرين أنه على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فورا والتشديد على التعاون وسرعة الاستجابة حولها ، ولمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على كامل اللائحة الدخول من خلال بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية الالكترونية www.mosa.gov.sa .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.