الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    وزير الرياضة يوجه بتقديم مكافأة مالية للاعبي فريق الخليج لكرة اليد    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    إطلالة على الزمن القديم    أرصدة مشبوهة !    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    العوهلي: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري بالمملكة إلى 19.35% مقابل 4% في 2018    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الشاعرة مها العتيبي تشعل دفء الشعر في أدبي جازان    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    الصقور السعودية    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    استهلاك عدد أقل من السجائر غير كافٍ للحد من الأضرار التي يتسبب بها التدخين    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشؤون الاجتماعية» تؤكد دخول نظام حماية الطفل حيّز التطبيق العملي
نشر في اليوم يوم 22 - 12 - 2015

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن العمل بنظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، الصادر بموجب المرسوم الملكي، الذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار الوزاري، دخل حيّز التطبيق العملي منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للنظام .
وأوضحت الوزارة في بياناً صحفي اليوم، أن النظام مر بمراحل من الدراسة القانونية، بمشاركة الخبراء والمهتمين ومندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة، المستفاد من مخرجاتها في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، حيث تضمنت مواد اللائحة التنفيذية عدد من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل الفضلى وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضها للإهمال أو الاستغلال .
كما نصت اللائحة على عدم الإفصاح عن هوية المبلغ عن وجود حالة إيذاء يتعرض لها الطفل بدون رضاه إلا إذا رأت جهة الحماية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هويته في أضيق الحدود، أو تلقت جهة الحماية طلبا رسميا من إحدى الرسمية أو القضائية فيتم تزودهم بالمعلومات على أن تلتزم تلك الجهات بالحفاظ على هوية المبلغ وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك .
وبين وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل أن اللائحة تنص كذلك على اعتبار أن عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية, وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية .
وأبان الدكتور المعيقل أنه لتحقيق أهداف النظام تقوم الجهات ذات العلاقة والشركاء الرئيسيين في مجال حماية الطفل بحمايته من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال , وتمكينه من حقوقه وفق ما قررته الشريعة الإسلامية, وأحكام نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية, والأنظمة الأخرى ذات العلاقة, والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة, وكذلك ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية أو البيوت الاجتماعية أو الأسر البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها بيئة مناسبة لحماية الطفل من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية ، وتوفير الرعاية والعناية والتأهيل اللازم للطفل الذي يتعرض للإيذاء أو الإهمال وبما يضمن مساعدته على الاستقرار والتكيف مع أوضاعه الأسرية والاجتماعية, والتزام المؤسسات والإدارات والمرافق المسئولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه, كذلك قيام الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة سواء أكان في رعاية والديه أم احدهما أم من في حكمهما أمكان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
كما تضمنت اللائحة السعي لمراعاة مصالح الطفل في جميع الإجراءات التي تتعلق به , سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة , أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى, كذلك نشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والجهات ذات الصلة الأخرى , بما يضمن توعية أفراد المجتمع بمفهوم الإيذاء والإهمال للطفل وخطورته , وإيضاح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع , وبيان أفضل الطرق للوقاية منه والتعامل معه , وتوعية الأطفال والأسر بحقوقهم وواجباتهم الشرعية والنظامية , وتكثيف برامج الإرشاد الأسري بما يساعد على معالجة الظواهر السلوكية التي تساهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث الإيذاء أو الإهمال ولوزارة الشؤون الاجتماعية في سبيل تحقيق ذلك التنسيق مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة.
ونصت اللائحة على دعم إجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بحماية الطفل من الإيذاء أو الإهمال، والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء أو الإهمال، والعمل على تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء من منسوبي الجهات ذات العلاقة وخاصة القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيين , وغيرها من الجهات التي لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه .
كما نصت على رصد وجمع وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بإيذاء الطفل أو إهماله أو عدم تمكينه من حقوقه على مستوى المملكة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والجهات الأخرى العامة أو الخاصة ذات العلاقة بالتعامل مع حالات الإيذاء والإهمال, وذلك بهدف توفير إحصائيات دقيقة وموثقة وموحدة على مستوى المملكة, أيضاَ تقوم الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها لضمان تقديم خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والأمني للطفل بشكل عام ولمن يتعرض للإيذاء أو الإهمال من الأطفال بشكل خاص.
وأفاد الدكتور المعيقل أن اللائحة نصت على أنه يتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية وتتم محاورته بأسلوب يتناسب مع سنه مع وجوب تلافي كل من شانه أن يرهبه أو يؤثر على إيذاء من أحد الوالدين المنفصلين، فإن لوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليم فوراً لوالده الآخر أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة وعلى من يتعرض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء وذلك دون الإخلال بأحكام أو أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والأسرة :" إن نظام حماية الطفل كفل للطفل حقه واشتمل على العديد من المواد التي تمنع تهديده بالإيذاء أو تعريضه لأذى جسدي أو استغلال جنسي وسوء تعامل أو إهمال لأي من حاجاته المتنوعة ، وتضمنت اللائحة على إجراءات الأسر البديلة أو الحاضنة ، كما نصت المادة الثامنة ضمن الفصل الثالث على وجوب وضع نظام مناسب لساعات العمل للطفل الذي يزيد عمره عن 15 عاماً بحيث لا يجوز تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم ، كما أوردت المادة الثالثة عشرة أنه تحظر مشاركة الأطفال في السباقات الرياضية أو الترفيهية التي تعرضه للخطر ,ويجب توفير أحزمة أمان لمقاعد مراجيح الألعاب لمنع السقوط منها وتدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام الألعاب ، كما لا يجوز استخدام دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة" .
وجاء في المادة الثانية والعشرين أنه على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فورا والتشديد على التعاون وسرعة الاستجابة حولها ، ولمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على كامل اللائحة الدخول من خلال بوابة وزارة الشؤون الاجتماعية الالكترونية www.mosa.gov.sa .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.