أخيرا رضخت شركة الاتصالات التي شهدت حادثة التسمم الشهيرة، لقرار المحكمة الجزائية بجدة، ودفعت مبلغ 220 ألف ريال لموظفها الذي فصل تعسفيا على خلفية شهادته لصالح زميله الذي تم تسميمه من قبل أحد إداريي الشركة. جاء ذلك بعد أن لوحت المحكمة بتنفيذ المادة 46 والتي تنص على إيقاف الخدمات الإلكترونية عن الشركة ومنع رئيسها من السفر. وكانت الهيئة العمالية العليا قد حكمت بدفع 220 ألف ريال للموظف تعويضا عن فصله غير المشروع بسبب شهادته في المحكمة الجزائية، إلا أن الشركة تلكأت في تنفيذ الحكم منذ شهر شعبان الماضي، فتقدم الموظف المتضرر إلى المحكمة مطالبا بالتنفيذ. يذكر أن «عكاظ» كانت قد انفردت بمتابعة تفاصيل قضية التسمم الشهيرة والأضرار التي لحقت بالشاهد المفصول عقب الإدلاء بشهادته وكشفه عن تجاوزات مالية وإدارية داخل الشركة، خاصة ما يتعلق بمخالفة المادة 35 من نظام العمل الخاص بسعودة الوظائف. وكانت الهيئة الابتدائية للخلافات العمالية قد حكمت للموظف المفصول بتعويض قدره 156 ألف ريال، إلا أنه اعترض على الحكم وتقدم باستئناف لدى الهيئة العليا للخلافات العمالية (الدائرة السابعة) التي قضت برفع قيمة التعويض إلى 220 ألفا. إلا أن حكم الهيئة العليا لم يتضمن عودته للحكم، وبالتالي لم يبق أمام الموظف حسب النظام، سوى رفع التماس للمقام السامي أو رئيس الهيئة العليا، على أمل إعادته إلى عمله. يشار إلى أن المحكمة العامة في محافظة جدة حكمت على المتهم الرئيسي في هذه القضية (موظف سعودي في الثلاثينيات من عمره)، بالسجن ثلاث سنوات والجلد 200 سوط على أربع دفعات أمام مقر الشركة التي يعمل بها وفي حلقة الخضار وأحد الأسواق التجارية وفي الكورنيش، وإلزامه بحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم وقراءة كتب علمية، وذلك بعد ثبوت قيامه بتسميم زميله في الشركة، وفقا لاعتراف أحد زملائه (الشاهد) مؤكدا صحة الواقعة.