حكمت الهيئة العليا للخلافات العمالية (الدائرة السابعة) في جدة يوم أمس الأول الأحد برفع سقف التعويض للشاهد في قضية تسميم موظف بإحدى شركات الاتصالات، إلى 220 الف ريال، عن الفصل غير المشروع، وذلك بعد اعتراضه على حكم الهيئة الابتدائية القاضي بتعويضه ب156 ألفا. إلا أن حكم الهيئة العليا لم يتضمن عودته للحكم، وبالتالي لم يبق أمام الموظف حسب النظام، سوى رفع التماس للمقام السامي أو رئيس الهيئة العليا، على أمل إعادته إلى عمله. وبحسب صحيفة عكاظ ادعى الموظف لدى الهيئة الابتدائية والعليا بأن فصله لم يكن بسبب شهادته في المحكمة الجزائية فقط، ولو كان كذلك لما صدر قرار الفصل بعد أكثر من 40 يوما من اكتشاف مخالفة الشهادة، كون نظام العمل يحظر في مادته 69 مجازاة العامل عن مخالفة مضى عليها أكثر من 30 يوما، مفيدا أن السبب الرئيسي للفصل هو كشفه مخالفات مالية وإدارية وتحايل على المادة 35 من نظام العمل السعودي في ما يتعلق بسعودة الوظائف. يذكر أن المحكمة العامة في محافظة جدة حكمت على المتهم الرئيسي في هذه القضية (موظف سعودي في الثلاثينيات من عمره)، بالسجن ثلاث سنوات والجلد 200 سوط على أربع دفعات أمام مقر الشركة التي يعمل بها وفي حلقة الخضار وأحد الأسواق التجارية وفي الكورنيش، وإلزامه بحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم وقراءة كتب علمية، وذلك بعد ثبوت قيامه بتسميم زميله في الشركة، وفقا لاعتراف أحد زملائه (الشاهد) مؤكدا صحة الواقعة.