يناقش مجلس الشورى خلال الأسابيع المقبلة التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية المقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، والتي شملت 9 تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق التي أغفلها النظام الذي صدر قبل 29 عاما. ويهدف مشروع النظام إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، حيث جاء في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط. وكذلك رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وأن تفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة، فيه تفعيل للدور الأساسي للبطاقة، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير. ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه ومنها، إغفال بعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالا ماليا وأمنيا، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن، إضافة إلى تهديد بعض العلاقات الأسرية الناتج عن سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية. كما أن بعض الأمهات يلجأن إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وجعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، وأخيرا اشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي الحالي. ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حاليا من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءا للتعارض. التعديلات المقترحة واشتملت التعديلات المقترحة على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407ه، على تعديل المادة الأولى للنظام بإضافة فقرة جديدة للتعريف بدفتر العائلة تنص على «ك/ دفتر العائلة: وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم وتعرف بهم». كما شمل التعديل المقترح، المادة الثالثة والعشرين ونصها «لكلِ شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكلِ ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك». وأصبحت بعد التعديل «لكلِ مواطن ومواطنة أن يستخرج نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة بهما...» إلى آخر ما جاء في هذه المادة. وكذلك تعديل المادة الثامنة والعشرين والتي نصت على «يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل». لتصبح بعد التعديل «يتم قيد كل زوج وزوجة وأفراد أسرتهما لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل». وشمل أيضا، تعديل المادة الثلاثين بوضع عبارة (والده ووالدته أو من يحضنه). حيث كانت المادة تنص على أن «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه». ليصبح «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه أو الوصي عليه». وتشمل التعديلات، الفقرة (أ) من المادة الثالثة والثلاثين المتضمنة الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، وتنص على «أ/ والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ» لتصبح «أ/ والدا الطفل أو أحدهما... الخ»، والفقرة (ب) والتي تنص على «ب/ الأقرب درجة للمولود من الأقارب» بإضافة كلمة «البالغ» عليها لتصبح «ب/ الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغين». وكذلك حذف الفقرة (ج) بالكامل في النظام السابق، والتي تنص على «الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن»، وتوضع محلها الفقرة (د) التي تنص على «د/ عمدة المحلة» مع حذف عبارة «شيخ القبيلة» من هذه الفقرة. وكذلك تعديل المادة الخمسين في النظام من «يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة»، إلى «يجب على كلٍ من الزوج والزوجة مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وتقديم بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت علاقة الزوجية وذلك للحصول على دفتر عائلة». وتعديل المادة 53 التي تتضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، بوضع كلمة (البالغين) في الفقرتين (أ)، (ب) وحذف عبارة (أو شيخ القبيلة) من الفقرة (ه). لتصبح «الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم، أ/ أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغين القاطنين معه في مسكن واحد. ب/ والأقرب درجة للمتوفى من البالغين غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها، ه/ وعمدة المحلة». وعدل المقترح الجديد المادة اثنين وسبعين، بوضع عبارة (كل من الزوج والزوجة السعوديين)، وحذف عبارة (خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام) لعدم الحاجة إليها، ووضع عبارة (بهما وبأفراد أسرتهما)، وإضافة عبارة في آخر المادة نصها (ويكون من نسختين أصليتين نسخة للأب ونسخة للأم)، فتصبح المادة بعد التعديل «مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل من الزوج والزوجة السعوديين مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة بهما وبأفراد أسرتهما يسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي ويكون من نسختين أصليتين نسخة للأب ونسخة للأم». وأخيرا تعديل المادة 90 كاملة لتصبح «يحل محل الوالدين في حالة عدم وجود أيٍ منهما أي من أقاربهم البالغين الذين يعولونهم أو يرعونهم ولو لم يكونوا ملزمين بنفقتهم شرعا بعد فقد عائلهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي». نظام هيئة الأمومة والطفولة على طاولة المجلس يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين مقترح مشروع (نظام هيئة الأمومة والطفولة)، الذي يهدف لوضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية للتنفيذ الفعلي للسياسات والتشريعات اللازمة، وإنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة وعمل البحوث والدراسات للحصول على المعلومات والبيانات ودراسة أوضاع الطفولة والأمومة وتحديد احتياجاتها، وتوعية الرأي العام بقضايا الأمومة والطفولة. وتقدم أعضاء المجلس الدكتورة هيا المنيع، الدكتورة لطيفة الشعلان، الدكتورة حمدة العنزي، الدكتورة ثريا العريض، الدكتورة أمل الشامان، الدكتور عبدالعزيز الشامخ وعبدالعزيز الهدلق، بمقترح لدراسة المشروع وإطلاق استراتيجية وطنية للأمومة والطفولة، بسبب تعدد الجهات المعنية بشؤون الأمومة والطفولة وتشتتها من دون مظلة وطنية مستقلة تراقب خدمات هذه الفئة، وضعف حلقة التواصل ونقل المعرفة بين الباحثين في المملكة وصناع القرار. وأشار مقدمو المقترح إلى انعدام الأهداف الوطنية للأمومة والطفولة ومؤشراتها، وعجز مخرجات الأبحاث المحلية الخاصة بالأمومة والطفولة عن مواءمة الاحتياجات الوطنية وسياستها لشؤون الأمومة والطفولة، وبينوا أن المقترح يهدف لرعاية الطفولة والأمومة وتوفير الدعم لها، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية من أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق الأممالمتحدة، ووضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة والمساهمة في وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة، والتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإخراج تلك السياسات والخطط للتنفيذ الفعلي من خلال الجهات المنفذة، إضافة لتوعية الرأي العام بقضايا الطفولة والأمومة عبر برامج هادفة من خلال وسائل الإعلام وتزويد المجتمع المدني بها، وتزويد العائلة بالمعلومات والمهارات والدعم لتنشئة الأطفال في جو أسري يساعد على تطور الطفل البدني والنفسي وحمايته من الأذى والاستغلال، وتبني مشاريع مبتكرة لتنمية الطفل بما يتفق مع خطط الهيئة العليا والمشاريع التي تخص الأم. وتضمن المقترح إنشاء مركز وطني معلوماتي للأمومة والطفولة وعمل البحوث والدراسات للحصول على المعلومات والبيانات ودراسة أوضاع هذه الفئة، وتحديد احتياجاتها، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة.