«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «الأحوال» تمنح المرأة أحقية الحصول على صورة القيد المدني
نشر في اليوم يوم 30 - 07 - 2011

تبدأ الأحوال المدنية تطبيق العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية في الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وقال نائب المدير العام للأحوال المدنية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين إن اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام. وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أيضا أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية.
وبين الحسين أن ابرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تتضمن تدوين رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية, وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة وان تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» للفئات العمرية بواقع خمس سنوات من سن 15 إلى 30 عاماً وعشر سنوات من سن 31 إلى 50 عاماً وعشرين سنة من سن 51 عاماً فما فوق.
اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام
وتحديد مدة التبليغ عن واقعات الميلاد بثلاثين يوماً كما تضمنت اللائحة الإجراءات التي يتم استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد والزواج وإصدار شهادة الميلاد وكذلك الحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء وعدم احتساب إجازة العيدين ضمن المدة المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية ويصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقاً لمقتضى المادة 41 من النظام، واحقية المرأة فى الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة والتأكيد على أهمية ربط السجل المدني المركزي لكل مواطن الكترونياً مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه. وإصدار سجل الأسرة مشتملاً على أفراد الأسرة مع إمكانية تخصيص صفحة مستقلة أو أكثر لكل زوجة مع أولادها وذلك للتسهيل على المواطنين، ودفتر العائلة «سجل الأسرة» وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين بها أما رب الأسرة فالإثبات له هو الهوية الوطنية الخاصة به والاهتمام بالهوية الوطنية وسجل الأسرة وعدم رهنهما حيث تضمنت اللائحة أن يطبق بحق الراهن والمرتهن ومن يقوم بتركهما لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة /81/ «الغرامة بما لا يزيد على خمسة آلاف ريال» واستحصال رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني «سداد» وتعد القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية وعند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية.
كما تضمن المواد ان تعد حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية «الهوية الوطنية» ودفتر العائلة «سجل الأسرة»، وتحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «95/وز» وتاريخ 4/3/1408ه وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات. وشدد الحسين على ضرورة محافظة المواطنين على وثائقهم وعدم إضاعتها أو إتلافها مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات على من يتكرر منه فقدان البطاقة أو إتلافها حيث انه إذا فقدت للمرة الثانية يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ريال وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 300 ريال وإذا فقدت للمرة الرابعة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 1000 ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.