سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلعنا على ما نشر في صحيفتكم في زاوية (أفق الشمس) يوم الأربعاء 1429/11/21ه في العدد الصادر برقم (14758) تحت عنوان (مرة أخرى من لهم؟) للكاتبة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز المنيع والتي تطرقت فيها إلى الإشكالات المرتبطة برفض بعض الآباء إضافة أبنائهم إلى دفتر العائلة، إضافة إلى الحديث عن آلية أفضل لتسجيل الأبناء في دفتر العائلة بحيث ترتبط العملية الكترونياً بضوابط تلزم الآباء تسجيل أبنائهم.. إلى آخر ما تضمنه المقال. وإننا إذ نشكركم على ما تقومون به من جهود طيبة في سبيل تلمس مشاكل المواطنين ونشرها بشكل مناسب تحقيقاً للمصلحة العامة لنقدر للدكتور المنيع اهتمامها بالكتابة عن هذا الموضوع الذي يعاني منه بعض أفراد المجتمع نتيجة لخلافات أسرية ليس للأطفال يد فيها. وفي هذا السياق نود أن نوضح أنه في إطار مراجعة اللوائح والقرارات التنفيذية لنظام الأحوال المدنية وتلمس حاجات المواطنين والتيسير عليهم واستجابة لمتطلبات أفراد الأسرة السعودية فيما يتعلق بالاستفادة من قيودها المسجلة في سجلات الأحوال المدنية في تعاملاتها المختلفة مثل: الالتحاق بالمدارس، أو الحصول على خدمات بعض الجهات الحكومية والأهلية، أصدرت وزارة الداخلية قراراً يقضي بامكانية حصول المرأة على نسخة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم كما أن لها الحصول على نسخة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة لحاجة المرأة لذلك كعدم ممارسة الأب لما هو مكلف به تجاه أولاده لموانع شرعية أو أعذار مقبولة مثل انتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة أو الطلاق أو سفر رب الأسرة أو إقامته في مدينة أخرى أو غيابه. كما تضمن القرار تحديد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد بحيث يتم التبليغ عن واقعة الولادة من والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة أو إذا حضر خلال (15) يوماً من تاريخ الولادة، أما إذا لم يقم الأب بالتبليغ خلال المدة المقررة له فتكون هناك مدة إضافية مساوية لتلك المدة يتم فيها قبول التبليغ عن واقعة الولادة من قبل أي من الأشخاص المكلفين بالتبليغ المشار إليهم في المادة (33) من نظام الأحوال المدنية وهم: - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر (17) عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد. - الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر (17) عاماً من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن. وتكون مدة التبليغ المشار إليها (30) يوماً بدلاً من (15) يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن إدارة الأحوال المدنية أكثر من (50) كيلو متراً. وجاء القرار ليضع أيضاً مدة محددة ليتولى الأب الإبلاغ عن واقعة ولادة أي مولود له، فإذا انتهت هذه المدة ولم يتقدم بالإبلاع جاز قبول بلاغات الأشخاص المكلفين بالتبليغ بموجب النظام، وهو ما يضع آلية واضحة ومحددة لقبول البلاغات من أكثر من شخص بصورة تسهم في الحد من بقاء الكثير من المواليد دون قيد لواقعاتهم بسبب تأخر الأب عن الإبلاغ، كما تعزز هذه الآلية الجهود الرامية إلى سرعة تسجيل المواطنين في سجلات الأحوال المدنية تمشياً مع أحكام نظام الأحوال المدنية واستجابة لخطط الدولة التنموية. ونشير في هذا الصدد إلى أهمية شعور المواطن بمسؤوليته تجاه أبنائه وضرورة تسجيل واقعاتهم المدنية في سجلات الأحوال المدنية حماية لنفسه ولأبنائه من أي مسؤوليات تترتب نتيجة لهذا المسلك الخاطئ وغير الحضاري. وتقبلوا تحياتنا.. وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا