تبدأ الأحوال المدنية تطبيق العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية في الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام. وقال نائب المدير العام للأحوال المدنية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين إن اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام. وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أيضا أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية. وبين الحسين أن ابرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تتضمن تدوين رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية, وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة وان تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» للفئات العمرية بواقع خمس سنوات من سن 15 إلى 30 عاماً وعشر سنوات من سن 31 إلى 50 عاماً وعشرين سنة من سن 51 عاماً فما فوق. اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام وتحديد مدة التبليغ عن واقعات الميلاد بثلاثين يوماً كما تضمنت اللائحة الإجراءات التي يتم استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد والزواج وإصدار شهادة الميلاد وكذلك الحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء وعدم احتساب إجازة العيدين ضمن المدة المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية ويصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقاً لمقتضى المادة 41 من النظام، واحقية المرأة فى الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة والتأكيد على أهمية ربط السجل المدني المركزي لكل مواطن الكترونياً مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه. وإصدار سجل الأسرة مشتملاً على أفراد الأسرة مع إمكانية تخصيص صفحة مستقلة أو أكثر لكل زوجة مع أولادها وذلك للتسهيل على المواطنين، ودفتر العائلة «سجل الأسرة» وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين بها أما رب الأسرة فالإثبات له هو الهوية الوطنية الخاصة به والاهتمام بالهوية الوطنية وسجل الأسرة وعدم رهنهما حيث تضمنت اللائحة أن يطبق بحق الراهن والمرتهن ومن يقوم بتركهما لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة /81/ «الغرامة بما لا يزيد على خمسة آلاف ريال» واستحصال رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني «سداد» وتعد القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية وعند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية. كما تضمن المواد أن تعد حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية «الهوية الوطنية» ودفتر العائلة «سجل الأسرة»، وتحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «95/وز» وتاريخ 4/3/1408ه وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات. وشدد الحسين على ضرورة محافظة المواطنين على وثائقهم وعدم إضاعتها أو إتلافها مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات على من يتكرر منه فقدان البطاقة أو إتلافها حيث انه إذا فقدت للمرة الثانية يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ريال وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 300 ريال وإذا فقدت للمرة الرابعة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 1000 ريال.