وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مترو الرياض    إن لم تكن معي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «الأحوال» تمنح المرأة أحقية الحصول على صورة القيد المدني
نشر في تواصل يوم 31 - 07 - 2011

تبدأ الأحوال المدنية تطبيق العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية في الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وقال نائب المدير العام للأحوال المدنية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين إن اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام. وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أيضا أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية.
وبين الحسين أن ابرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تتضمن تدوين رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية, وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة وان تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» للفئات العمرية بواقع خمس سنوات من سن 15 إلى 30 عاماً وعشر سنوات من سن 31 إلى 50 عاماً وعشرين سنة من سن 51 عاماً فما فوق.
اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام
وتحديد مدة التبليغ عن واقعات الميلاد بثلاثين يوماً كما تضمنت اللائحة الإجراءات التي يتم استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد والزواج وإصدار شهادة الميلاد وكذلك الحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء وعدم احتساب إجازة العيدين ضمن المدة المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية ويصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقاً لمقتضى المادة 41 من النظام، واحقية المرأة فى الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة والتأكيد على أهمية ربط السجل المدني المركزي لكل مواطن الكترونياً مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه. وإصدار سجل الأسرة مشتملاً على أفراد الأسرة مع إمكانية تخصيص صفحة مستقلة أو أكثر لكل زوجة مع أولادها وذلك للتسهيل على المواطنين، ودفتر العائلة «سجل الأسرة» وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين بها أما رب الأسرة فالإثبات له هو الهوية الوطنية الخاصة به والاهتمام بالهوية الوطنية وسجل الأسرة وعدم رهنهما حيث تضمنت اللائحة أن يطبق بحق الراهن والمرتهن ومن يقوم بتركهما لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة /81/ «الغرامة بما لا يزيد على خمسة آلاف ريال» واستحصال رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني «سداد» وتعد القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية وعند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية.
كما تضمن المواد أن تعد حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية «الهوية الوطنية» ودفتر العائلة «سجل الأسرة»، وتحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «95/وز» وتاريخ 4/3/1408ه وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات. وشدد الحسين على ضرورة محافظة المواطنين على وثائقهم وعدم إضاعتها أو إتلافها مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات على من يتكرر منه فقدان البطاقة أو إتلافها حيث انه إذا فقدت للمرة الثانية يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ريال وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 300 ريال وإذا فقدت للمرة الرابعة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 1000 ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.