رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    بوتين: روسيا ستُدخل الصاروخ الباليستي الجديد «أوريشنيك» في القتال    روبن نيفيز يُحدد موعد عودته    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    الأهلي ينتصر على الفيحاء بهدف رياض محرز    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    القبض على شخصين بتبوك لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    المملكة توزع 530 قسيمة شرائية في عدة مناطق بجمهورية لبنان    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    حلول ذكية لأزمة المواقف    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "الموظف الصغير" احتفالاً بيوم الطفل العالمي    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «الأحوال» تمنح المرأة أحقية الحصول على صورة القيد المدني
نشر في تواصل يوم 31 - 07 - 2011

تبدأ الأحوال المدنية تطبيق العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية في الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وقال نائب المدير العام للأحوال المدنية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسين إن اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام. وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أيضا أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية.
وبين الحسين أن ابرز مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية تتضمن تدوين رقم السجل المدني عند طلب أي خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها مثل الصكوك الشرعية والوكالات والمخاطبات الرسمية, وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أي جهة وان تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» للفئات العمرية بواقع خمس سنوات من سن 15 إلى 30 عاماً وعشر سنوات من سن 31 إلى 50 عاماً وعشرين سنة من سن 51 عاماً فما فوق.
اللائحة جاءت في 10 فصول متضمنة 199 مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام
وتحديد مدة التبليغ عن واقعات الميلاد بثلاثين يوماً كما تضمنت اللائحة الإجراءات التي يتم استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد والزواج وإصدار شهادة الميلاد وكذلك الحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء وعدم احتساب إجازة العيدين ضمن المدة المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية ويصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة تطبيقاً لمقتضى المادة 41 من النظام، واحقية المرأة فى الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة والتأكيد على أهمية ربط السجل المدني المركزي لكل مواطن الكترونياً مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه. وإصدار سجل الأسرة مشتملاً على أفراد الأسرة مع إمكانية تخصيص صفحة مستقلة أو أكثر لكل زوجة مع أولادها وذلك للتسهيل على المواطنين، ودفتر العائلة «سجل الأسرة» وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين بها أما رب الأسرة فالإثبات له هو الهوية الوطنية الخاصة به والاهتمام بالهوية الوطنية وسجل الأسرة وعدم رهنهما حيث تضمنت اللائحة أن يطبق بحق الراهن والمرتهن ومن يقوم بتركهما لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص عليها في المادة /81/ «الغرامة بما لا يزيد على خمسة آلاف ريال» واستحصال رسم قدره عشرون ريالا مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة 23 من النظام، ويكون التحصيل عن طريق النظام الالكتروني «سداد» وتعد القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية وعند اكتمال التعامل الالكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة فيمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الالكترونية.
كما تضمن المواد أن تعد حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية «الهوية الوطنية» ودفتر العائلة «سجل الأسرة»، وتحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم «95/وز» وتاريخ 4/3/1408ه وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات. وشدد الحسين على ضرورة محافظة المواطنين على وثائقهم وعدم إضاعتها أو إتلافها مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات على من يتكرر منه فقدان البطاقة أو إتلافها حيث انه إذا فقدت للمرة الثانية يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ريال وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 300 ريال وإذا فقدت للمرة الرابعة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 1000 ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.