منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    عسل جازان.. قيمة غذائية وجوائز عالمية    عَلَم التوحيد    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    لا منتصر بحرب الرسوم    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    الإذاعة السعودية.. ماضٍ عريق وإرثٌ خالد    في معنى التأمل    رمضان والحنين..!    كرة القدم والغوغاء    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    حمدالله يقود الشباب لاكتساح العروبة    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    خناقة بمسجد!    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    عَلَمُنا.. ملحمتنا الوطنية    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامي 120 شركة يقاضي وزارة الحج متسلحا بجملة مخالفات
نشر في عكاظ يوم 13 - 08 - 2015

صعد ملاك (120) شركة من شركات حجاج الداخل قضية تضررهم من وزارة الحج، بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة تضررهم من نظام الشرائح والأسعار التي أعلنتها الوزارة في بيان رسمي، وذلك بتقديم صحيفة دعوى عبر محاميهم إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، مطالبين بإلغاء القرار الإداري رقم (9939922) وتاريخ (24/10/1436ه) الصادر من الوزارة، ممثلة في إدارة حجاج الداخل.
وذكر المحامي في صحيفة الدعوى، أسباب الاعتراض على قرار الوزارة الخاص بتدشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشرائح الخدمة لهذا العام 1436ه، متضمنا تدشين البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل، وإنفاذ شرائح الخدمة، موضحا: في ما يخص البوابة الإلكترونية لم يتوفر شرط الرضا بين المتعاقدين، وبانتفاء الشرط ينتقص المشروط، عدم توفر ركن الصيغة (الإيجاب والقبول) وبسقوط الركن يبطل البيع، عدم حصول البائع على ثمن المبيع، وحصول الضرر المنهي عنه شرعاً على الشركات والمؤسسات، وأخيرا قبض المال من جهة أخرى. وبهذا يتضح أن القرار يؤدي إلى بطلان العقد بين الحاج والشركة مقدمة الخدمة للإخلال بشرط الرضا، والإخلال بركن الصيغة.
مخالفات شرعية
واعتبر المحامي أن القرار يقع ضمن المخالفات الشرعية المتعلقة بشرائح الخدمة، لمخالفته قول جمهور العلماء بعدم جواز التسعير، وما تضمنه القرار من تسعير يؤدي إلى الإضرار بقطاع حجاج الداخل بأكمله، كما أنه يؤدي إلى الإضرار بالحاج نفسه، إذ قد تنخفض الأسعار ويكون السعر المحدد مبالغ فيه.
.. ومخالفات نظامية
وأضاف: القرار مخالف للأنظمة بصدوره من جهة غير مختصة، إذ إن وزارة الحج جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية، ولم تستند في قرارها إلى أي نظام يخولها إصدار مثل هذا القرار، وبهذا يتضح أن القرار معيب بعيب عدم الاختصاص، وهذا يؤدي إلى بطلانه.
كما رأى المحامي أنه وفقا للمادة التاسعة من نظام حجاج الداخل يعتبر القرار مخالفا للنظام، حيث تنص هذه المادة على كل من منح ترخيصا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملاً على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج مقرونا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة، فيما تنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على واجبات المرخص له بخدمة حجاج الداخل، والتي يتضح منها حرص المنظم على وجود التعاقد الصريح بين مقدم الخدمة وبين الحاج كما في الفقرة (1) «وما نصت عليه العقود المبرمة بينهم......»، والفقرة (3) «يجب أن تكون تعاقداته المبرمة مع الحجاج ......» والفقرة (5) «أن يكون التعاقد بصورة فردية مع كل حاج».. إلا أن وزارة الحج لم تراع كل ما ورد في هذه المادة التي استندت إليها في قرارها الإداري.
.. ومخالفة «التجارة الإلكترونية»
واستطرد المحامي: القرار يخالف كذلك المادة الرابعة من نظام حجاج الداخل والتي تنص على تلتزم الشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي:
1- توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة قديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.
2- تقدم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية.
وكذلك المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية التي تنص على (استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من النظام تلتزم الشركات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية بأسعار معقولة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الحاج والشركة أو المؤسسة، مع الالتزام بالاستفادة القصوى من المساحات المسلمة لها بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج المتعاقد معهم على أن لا تقل نسبة الاستفادة عن ما تحدده الوزارة).
.. واللائحة التنفيذية
وذكر محامي الشركات أن القرار مخالف للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية التي توضح مدلولات العبارات الواردة فيه، وهي:
العقد الموحد: وثيقة الاتفاق بين الحاج والمرخص له والمشتملة على مفردات الخدمات ومستوياتها وأسعارها (المتفق عليها بين الطرفين)، موضحا أن الوزارة بهذا القرار ألغت الاتفاق بين أطراف التعاقد وخاصة جانب الشركات.
وتمتد المخالفة إلى المادة السادسة التي تنص على أن تتولى الإدارة المختصة تحديد المواعيد اللازمة لطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة وفقا للاشتراطات الآتية:
- أن يكون الطلب خلال الفترة المحددة التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة وتعلن عنها.
- أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
- أن لا يكون هناك ما يمنع نظاما من تقديم للخدمة.
- أن يقدم ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية المعتمدة والمقبولة لدى الوزارة باسم المنشأة المرخص لها حسبما هو مدون بالسجل التجاري ساري المفعول لمدة سنة لصالح الوزارة (الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل) بمبلغ 400 ريال عن كل حاج وفق العدد المرخص له بخدمتهم ويجوز تقديم 30% من قيمة الضمان على أن تستكمل النسبة المتبقية بعد التخصيص.
- أن يتم التعاقد مع إحدى شركات الربط الإلكتروني لنقل بيانات الحجاج والعقود المبرمة معهم وإصدار التصاريح اللازمة للحجاج من الجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وقال المحامي الثابت إن الشركات التزمت بهذه الاشتراطات، وبالتالي فليس لها الحق في عدم إعطاء التصاريح الموسمية واستحداث اشتراطات جديدة، بعد استلام الضمان وأجرة الخيام.
نموذج العقد والخدمة
ويؤكد محامي المدعين مخالفة الشرائح للمادة الثالثة عشرة من النظام حيث تنص على: تعد وزارة الحج نموذج عقد، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبأ بحسب الاتفاق بين الطرفين.
وبين أن من المخالفات الجوهرية في هذا القرار دخول أموال الشركات والمؤسسات إلى حساب الوزارة أو جهة أخرى لا نعلم ما هي، متسائلا: كيف أعطت الوزارة لنفسها الحق في جمع أموال الشركات ودخول المبالغ إلى حسابها، وكيف سيتم الصرف وإعطاء الشركات حقها بعد ذلك، وهذا مخالف للنظام العام ولجميع الأنظمة المرعية، ومخالف للمادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية.
واختتم المحامي بقوله: «الأصل أن الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التابعة لها تسري على الكافة، ولا يجوز الاستثناء إلا بأداة نظامية مماثلة أو بأقوى منها، ولكن الثابت هنا أن القرار محل الطعن استثنى بعض الشركات من تطبيق الاشتراطات الجديدة بعبارات عامة بلا مسوغ شرعي أو نظامي، وذلك عيب في الغاية من القرار، علاوة على مخالفته للنظام واللائحة وتزيده عليهما كما سبق بيانه. ويتضح من كل ما سبق بيانه أن القرار محل التظلم معيب من عدة أوجه، ويكفي واحد منها لإلغائه، إذ أنه معيب بعيب عدم الاختصاص، وبعيب المحل ومخالفة النظم، كما أنه معيب بعيب الغاية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.