المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعا من قوت البلد وتعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان؟!!، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا.