أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكماً ابتدائياً على مواطن بالسجن سبعة أعوام ومنعه من السفر 10 سنوات بعد انتهاء فترة محكوميته وذلك لإدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئاً لسمعة بلده بذلك. كما ثبت انضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي هناك والتدرب معهم على السلاح الرشاش ومشاركتهم الحراسة وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لهم، وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه على ذلك بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. كما تضمن الحكم منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن فيما تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.