أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حُكماً ابتدائياً، يقضي بثبوت إدانة مدَّعى عليه بالافتئات على ولي الأمر، والخروج على طاعته بسفره إلى تركيا، ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة؛ وذلك للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، مسيئاً لسمعة بلده بذلك، وانضمامه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي هناك، والتدرب معهم على السلاح الرشاش، ومشاركتهم الحراسة، وتفريطه في جواز سفره بتسليمه لهم. وقرر ناظر القضية تعزير المدَّعى عليه على ذلك بالسجن سبع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج السعودية عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن، ثلاث منها بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، والباقي بموجب الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام نفسه.
وقد تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.