زيلينسكي يدعو إلى رد «حازم» على «ابتزاز» بوتين بشأن التهديد الصاروخي لكييف    الرياض يزيد معاناة الفتح في دوري روشن    إعادة انتخاب االسعودية لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية    تحديد موقف حمدالله من مواجهة الشباب والهلال    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أول امرأة تؤلّف كتاباً عن السبح.. تمزج التراث بالابتكار في معرض "بَنان"    الجيش اللبناني يتهم إسرائيل ب"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار "مرات عدة"    وزير الحرس الوطني يرعى ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني    فرع ⁧‫هيئة الصحفيين السعوديين‬⁩ في ⁧‫جازان‬⁩ يختتم برامجه التدريبية بورشة عمل "أهمية الإعلام السياحي    التعاونية توقِّع شراكة جديدة مع شركة اليسر للإجارة والتمويل (اليسر) لصالح قطاع التأمين على الحياة    السفير الأميركي: سعيد بمشاركة بلادي في "بلاك هات"    تكلفة علاج السرطان بالإشعاع في المملكة تصل ل 600 مليون ريال سنويًا    طلاب مدارس مكتب التعليم ببيش يؤدون صلاة الاستسقاء في خشوع وسط معلميهم    برعاية أمير جازان.. الأمير محمد بن عبدالعزيز يفتتح المعرض التقني والمهني بالمنطقة    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    وزير الداخلية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    بناءً على توجيه ولي العهد .. عبدالعزيز بن سعود يلتقي رئيس الجزائر    الرياض تستضيف غدًا نهائيات دوري المقاتلين المحترفين للمرة الأولى في المملكة    وزير البلديات يقف على مشروع "الحي" بالمدينة    تأهيل عنيزة يستضيف مؤتمر جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولي الشهر القادم    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    انعقاد الاجتماع التشاوري للدورة 162 لمجلس الوزاري الخليجي    الأمير عبدالعزيز الفيصل يتحدث عن نمو السياحة الرياضية    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ألبانيا بذكرى استقلال بلاده    اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    الكشافة يؤكدون على أهمية الطريقة الكشفية في نجاح البرنامج الكشفي    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    شخصنة المواقف    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    الشائعات ضد المملكة    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تراجع عقود ال 20 مليوناً قبل التوقيع
نشر في عكاظ يوم 03 - 06 - 2015

دفعت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في العام 1427ه، الى مجلس الشورى؛ تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه، استنادا على التعديلات التي طرحها المجلس، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
ومن أبرز هذه التعديلات إلزام جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها.
وطال التعديل أكثر من 10 مواد منها المادة العاشرة لتكون بالنص التالي: «يقدم العرض في ظرفين مختومين احدهما مالي والآخر فني على ان يكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني، ويكون تقديم العرض في الموعد والمكان المحددين لذلك، ولا يجوز قبول العرض الذي يقدم او يصل للجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمه، ويجوز بيع وثائق المنافسة وتقديم العروض وفتحها واستكمال اجراءات الترسية والتعاقد عن طريق الوسائل الالكترونية وفقا لقواعد يصدرها وزير المالية وتعلن الجهات الحكومية اسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها وتوضح اللائحه التنفيذية للنظام شروط واجراءات تقديم العروض».
الضمان الابتدائي
وجاء تعديل المادة الحادية عشرة على النحو التالي «يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من 1% إلى 2% من قيمته وفقا لشروط المنافسة او بمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية يتراوح من 1% الى 2% من التكاليف المعتمدة للمشروع»، بينما نص تعديل المادة الخامسة عشرة على أن تقوم لجنة فتح المظاريف بفتح مظاريف العروض الفنية في المواعيد المحددة بحضور من يرغب من أصحاب العروض ولجان العروض وتحال الى لجنة فحص العروض لدراستها واستبعاد العروض الفنية غير المقبولة، على ان تقوم لجنة بفتح المظاريف المالية في الموعد المحدد، وتعلن الاسعار على الحاضرين من أصحاب العروض وتقوم لجنة فتح المظاريف بالنسبة للمنافسات التي لا تتطلب تقديم العرض بواسطة مظروفين مالي وفني، بفتح المظاريف بحضور جميع اعضائها وتعلن على من حضر، وتلزم لجنة فتح المظاريف بانهاء فتحها في نفس الجلسة، واحالة محضرها ومستندات العروض المفتوحة الى لجنة فحص العروض بما لا يتجاوز اليوم التالي لفتحها، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات فتح المظاريف.
ونصت المادة السادسة عشرة بعد التعديل على «يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات بحد أقصى»، فيما عدلت المادة الرابعة والعشرون ليكون نصها: «ويجوز له التفويض في ذلك للمسؤولين في الجهة بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال على ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض».
البت في المنافسات
وأشارت المادة السادسة والعشرين إلى أن صلاحية البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال والتكليف بالاعمال الاضافية، تكون للوزير او رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التفويض في الحالتين الآتيتين: (البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال بما لايزيد عن عشرة ملايين ريال، والتكليف بالاعمال الاضافية بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال للمشروع الواحد او 10% من تكلفته أيهما أقل، ويراعى ان يكون التفويض في الحالتين متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض).
ووفقا للمادة الثلاثين بعد التعديل «يوقع العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالترسية وتقديمه خطاب الضمان النهائي، ويسلم موقع العمل الى المتعاقد خلال شهر من توقيع العقد».
وتضمنت المادة الثانية والثلاثون «تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال اسبوعين من تاريخ ورود العقد فان لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة».
الضمان الابتدائي
وأكدت المادة الثالثة والثلاثون على أنه لا يتم اعادة الضمان الابتدائي للمتنافس في حالات إذا لم يقبل المتنافس التصحيح الذي تجريه الجهة الادارية للاخطاء الحسابية الواردة في عرضه، واذا امتنع المتنافس او تاخر في استكمال وثائق المنافسة التي تحدد بموجب اللائحة التنفيذية للنظام بعد انذاره بذلك ومضي عشرة ايام دون تقديم تلك الوثائق، واذا قدم اي من المتنافسين وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على المنافسة، ويجب على من تتم الترسية عليه ان يقدم ضمانا نهائيا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وان تاخر عن ذلك فلا يعاد الضمان الابتدائي له، ولا يلزم الضمان النهائي حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة ذلك، والجهات الخاضعة لاحكام النظام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، والجمعيات الخيرية ذات النفع العام، كما يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال بشرط ألا يقل الضمان عن 5% من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.
ويجوز للجهة الحكومية -وفقا للمادة الثامنة والثلاثين- ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه على ألا تزيد على 20% من قيمة العقد في العقود الانشائية ولا تزيد على 10% مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
وعدلت المادة التاسعة والثلاثين لتنص على أن «صرف مستحقات المقاول على دفعات طبقا لما يتم انجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الوثائق والمستندات التي يجب ارفاقها بالمطالبة حتى تعد مكتملة، ويحق للمتعاقد التقدم للجهة الحكومية بطلب تعويضه عن التاخر في سداد مستحقاته، ويتم تعويض المتعاقد او تعديل اسعار العقد اذا تغيرت اسعار المواد الاولية بعد تقديم المنافس لعرضه او تم اصدار انظمة او لوائح او مراسيم او قرارات او تعديلها بعد تقديم المتعاقد لعرضه وادى ذلك الى تغيير كلفة العقد بالزيادة او النقص فتعدل قيمة العقد زيادة او نقصا بمقدار الفرق، ويشترط لدفع الفارق الناتج عن الزيادة ان يثبت المتعاقد انه دفع الفرق في الزيادة وألا يكون التغيير قد وقع بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.