العلاقات السعودية - الأمريكية: احترام التاريخ والتعاون    "عبدالله بن فهد" يتوج الفارس السعودي "السالمي" بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في العُلا    وزير الرياضة يستقبل رئيس الأولمبية الدولية في الرياض    جوارديولا يسخر من حكام الدوري الإنجليزي بعد إصابة نيكو جونزاليس    شركة اليسر راعيًا ذهبيًا في مؤتمر ليب 2025    الصين تعلن اكتمال بناء أكثر من 30 ألف مصنع ذكي    تضم 24 وزيراً.. حكومة نواف سلام تبصر النور    إزالة 270 موقعًا عشوائيًا شمال بريدة    برنامج ماجستير لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياح    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    وزير التعليم يكرم المعلمة اللحياني    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 95 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    هل تنجح المساعي الأفريقية في حل أزمة الكونغو الديمقراطية؟    الأمير تركي بن هذلول يفتتح مهرجان «الرقش النجراني» لعام 2025    أمير القصيم يشيد بتميز مهرجان الكليجا ال16 ويؤكد دعمه للحرف التراثية    روسيا: تخفيض سعر صرف الروبل أمام العملات    الإفراج عن 183 أسيرًا فلسطينيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    ترمب: سأفرض رسوماً جمركية على دول كثيرة    «الداخلية»: ضبط 21 ألف مخالف للأنظمة في مناطق المملكة خلال أسبوع    ترقية م. بخاري في هيئة الإذاعة والتلفزيون    علاجات السمنة ومضاعفاتها تكلف المملكة سنوياً قرابة 100 مليار ريال    الدكتوراه ل«السهلي»    المنتدى السعودي للإعلام يستقطب شخصيات عالمية في نسخته الرابعة    ماتياس: لهذا السبب استبعدت «فيرمينيو»    انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    تحويل منزل فيروز «القديم» متحفاً في لبنان    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    جون دوران يدخل تاريخ النصر    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس        أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    "تعليم الرياض" يتصدرون جوائز معرض " إبداع 2025 " ب39 جائزة كبرى وخاصة    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تراجع عقود ال 20 مليوناً قبل التوقيع
نشر في عكاظ يوم 03 - 06 - 2015

دفعت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في العام 1427ه، الى مجلس الشورى؛ تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه، استنادا على التعديلات التي طرحها المجلس، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
ومن أبرز هذه التعديلات إلزام جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها.
وطال التعديل أكثر من 10 مواد منها المادة العاشرة لتكون بالنص التالي: «يقدم العرض في ظرفين مختومين احدهما مالي والآخر فني على ان يكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني، ويكون تقديم العرض في الموعد والمكان المحددين لذلك، ولا يجوز قبول العرض الذي يقدم او يصل للجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمه، ويجوز بيع وثائق المنافسة وتقديم العروض وفتحها واستكمال اجراءات الترسية والتعاقد عن طريق الوسائل الالكترونية وفقا لقواعد يصدرها وزير المالية وتعلن الجهات الحكومية اسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها وتوضح اللائحه التنفيذية للنظام شروط واجراءات تقديم العروض».
الضمان الابتدائي
وجاء تعديل المادة الحادية عشرة على النحو التالي «يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من 1% إلى 2% من قيمته وفقا لشروط المنافسة او بمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية يتراوح من 1% الى 2% من التكاليف المعتمدة للمشروع»، بينما نص تعديل المادة الخامسة عشرة على أن تقوم لجنة فتح المظاريف بفتح مظاريف العروض الفنية في المواعيد المحددة بحضور من يرغب من أصحاب العروض ولجان العروض وتحال الى لجنة فحص العروض لدراستها واستبعاد العروض الفنية غير المقبولة، على ان تقوم لجنة بفتح المظاريف المالية في الموعد المحدد، وتعلن الاسعار على الحاضرين من أصحاب العروض وتقوم لجنة فتح المظاريف بالنسبة للمنافسات التي لا تتطلب تقديم العرض بواسطة مظروفين مالي وفني، بفتح المظاريف بحضور جميع اعضائها وتعلن على من حضر، وتلزم لجنة فتح المظاريف بانهاء فتحها في نفس الجلسة، واحالة محضرها ومستندات العروض المفتوحة الى لجنة فحص العروض بما لا يتجاوز اليوم التالي لفتحها، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات فتح المظاريف.
ونصت المادة السادسة عشرة بعد التعديل على «يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات بحد أقصى»، فيما عدلت المادة الرابعة والعشرون ليكون نصها: «ويجوز له التفويض في ذلك للمسؤولين في الجهة بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال على ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض».
البت في المنافسات
وأشارت المادة السادسة والعشرين إلى أن صلاحية البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال والتكليف بالاعمال الاضافية، تكون للوزير او رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التفويض في الحالتين الآتيتين: (البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال بما لايزيد عن عشرة ملايين ريال، والتكليف بالاعمال الاضافية بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال للمشروع الواحد او 10% من تكلفته أيهما أقل، ويراعى ان يكون التفويض في الحالتين متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض).
ووفقا للمادة الثلاثين بعد التعديل «يوقع العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالترسية وتقديمه خطاب الضمان النهائي، ويسلم موقع العمل الى المتعاقد خلال شهر من توقيع العقد».
وتضمنت المادة الثانية والثلاثون «تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال اسبوعين من تاريخ ورود العقد فان لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة».
الضمان الابتدائي
وأكدت المادة الثالثة والثلاثون على أنه لا يتم اعادة الضمان الابتدائي للمتنافس في حالات إذا لم يقبل المتنافس التصحيح الذي تجريه الجهة الادارية للاخطاء الحسابية الواردة في عرضه، واذا امتنع المتنافس او تاخر في استكمال وثائق المنافسة التي تحدد بموجب اللائحة التنفيذية للنظام بعد انذاره بذلك ومضي عشرة ايام دون تقديم تلك الوثائق، واذا قدم اي من المتنافسين وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على المنافسة، ويجب على من تتم الترسية عليه ان يقدم ضمانا نهائيا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وان تاخر عن ذلك فلا يعاد الضمان الابتدائي له، ولا يلزم الضمان النهائي حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة ذلك، والجهات الخاضعة لاحكام النظام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، والجمعيات الخيرية ذات النفع العام، كما يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال بشرط ألا يقل الضمان عن 5% من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.
ويجوز للجهة الحكومية -وفقا للمادة الثامنة والثلاثين- ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه على ألا تزيد على 20% من قيمة العقد في العقود الانشائية ولا تزيد على 10% مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
وعدلت المادة التاسعة والثلاثين لتنص على أن «صرف مستحقات المقاول على دفعات طبقا لما يتم انجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الوثائق والمستندات التي يجب ارفاقها بالمطالبة حتى تعد مكتملة، ويحق للمتعاقد التقدم للجهة الحكومية بطلب تعويضه عن التاخر في سداد مستحقاته، ويتم تعويض المتعاقد او تعديل اسعار العقد اذا تغيرت اسعار المواد الاولية بعد تقديم المنافس لعرضه او تم اصدار انظمة او لوائح او مراسيم او قرارات او تعديلها بعد تقديم المتعاقد لعرضه وادى ذلك الى تغيير كلفة العقد بالزيادة او النقص فتعدل قيمة العقد زيادة او نقصا بمقدار الفرق، ويشترط لدفع الفارق الناتج عن الزيادة ان يثبت المتعاقد انه دفع الفرق في الزيادة وألا يكون التغيير قد وقع بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.