دلالات عظيمة ليوم العلم    1.6 مليون مقعد في قطار الحرمين لنقل المعتمرين    «موسم الرياض».. حضور إعلامي عالمي    بخبرات سعودية وتقنيات مبتكرة.. إنتاج الزعفران خلال 10 أيام    5 شهداء برصاص الاحتلال والمعابر مغلقة لليوم العاشر.. غزة.. ظروف معيشية قاتلة تدفع لمجاعة حتمية    مسؤولون: محادثات جدة بناءة للغاية    بتوجيه من سمو ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات أمريكية- أوكرانية في جدة    بعد تغلبهما على الريان وباختاكور.. الأهلي والهلال إلى ربع نهائي النخبة الآسيوية    أشادتا في بيان مشترك بمتانة الروابط وأهمية تنمية التبادل التجاري.. السعودية وأوكرانيا تستعرضان جهود تحقيق السلام الشامل    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    إلغاء تفويض مديري التعليم بتمديد خدمة المحالين للتقاعد    رحّب بالمحادثات بين واشنطن وكييف.. مجلس الوزراء: السعودية حريصة على دعم جهود حل الأزمة في أوكرانيا    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    هل يوجد تلازم بين الأدب والفقر؟    وزير الإعلام يُكرّم الفريق المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم    6 إستراتيجيات أمريكية ضد عصابات المخدرات في المكسيك    رمز الشموخ والعزة    الأولمبية والبارالمبية السعودية تعتمد تشكيل مجالس إدارة 24 اتحاداً ولجنة ومركز التحكيم الرياضي    إطلاق برنامج "الشيك مع بوعبدالله" بجوائز قيّمة في رمضان    أمير القصيم يزور دار الرعاية الاجتماعية للمسنين في عنيزة    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    %338 نموا بمشتركي الصناديق الاستثمارية    أبوالغيط يثُمن دور المملكة في استضافة المحادثات الأمريكية الأوكرانية    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    العلم السعودي.. حكاية تاريخية ودلالة وطنية    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    مؤسسة الأميرة العنود تنظم ندوة "الأمير محمد بن فهد – المآثر والإرث" برعاية و حضور الأمير تركي بن محمد بن فهد    إفطار جماعي ومد لجسور التواصل    السلمي والدباغ يزوران غرفة عمليات أجاويد ٣ بخميس مشيط    في يوم العلم السعودي طرق وميادين الطائف تتوشّح باللون الأخضر    بلدية محافظة الشماسية تحتفي بيوم العلم السعودي    جامعة أم القرى تنظم مأدبة إفطار رمضانية للطلاب الدوليين بالتزامن مع يوم العلم    شارع الأعشى والسير على خطى محفوظ    بناء الجسور بين المذاهب من الحوار إلى التطبيق    الهلال يتخطى عقبة باختاكور في دوري أبطال آسيا للنخبة    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    انطلاق المنتدى الثقافي بأدبي حائل    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    الفعاليات الرمضانية تشعل التنافس بين حواري بيش    2100 طالب في خدمة المحسن الصغير    7 أهداف تدخل العميد دوامة العثرات    مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية بمنطقة جازان    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    النواخذة لقلب الطاولة أمام دهوك    ترحيب خليجي باتفاق الاندماج    نائب أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال "الأمر بالمعروف"    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    «صم بصحة» واحصل على جودة حياة    زيلينسكي يطلب من واشنطن إقناع روسيا بهدنة ال 30 يوما    العلم السعودي .. راية التوحيد.. رمز العز والفخر    أمير تبوك يستقبل رئيس مجلس بلدية معان بالمملكة الأردنية الهاشمية    قطاع ومستشفى سراة عبيدة يُفعّل حملة "صُم بصحة" وحملة "جود"    "الحواسي" يستعرض مع قيادات تجمع القصيم الصحي فرص التحسين والتطوير    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تراجع عقود ال 20 مليوناً قبل التوقيع
نشر في عكاظ يوم 03 - 06 - 2015

دفعت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتعديلات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في العام 1427ه، الى مجلس الشورى؛ تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه، استنادا على التعديلات التي طرحها المجلس، تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
ومن أبرز هذه التعديلات إلزام جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها.
وطال التعديل أكثر من 10 مواد منها المادة العاشرة لتكون بالنص التالي: «يقدم العرض في ظرفين مختومين احدهما مالي والآخر فني على ان يكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني، ويكون تقديم العرض في الموعد والمكان المحددين لذلك، ولا يجوز قبول العرض الذي يقدم او يصل للجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمه، ويجوز بيع وثائق المنافسة وتقديم العروض وفتحها واستكمال اجراءات الترسية والتعاقد عن طريق الوسائل الالكترونية وفقا لقواعد يصدرها وزير المالية وتعلن الجهات الحكومية اسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها وتوضح اللائحه التنفيذية للنظام شروط واجراءات تقديم العروض».
الضمان الابتدائي
وجاء تعديل المادة الحادية عشرة على النحو التالي «يقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح من 1% إلى 2% من قيمته وفقا لشروط المنافسة او بمبلغ مقطوع تحدده الجهة الحكومية يتراوح من 1% الى 2% من التكاليف المعتمدة للمشروع»، بينما نص تعديل المادة الخامسة عشرة على أن تقوم لجنة فتح المظاريف بفتح مظاريف العروض الفنية في المواعيد المحددة بحضور من يرغب من أصحاب العروض ولجان العروض وتحال الى لجنة فحص العروض لدراستها واستبعاد العروض الفنية غير المقبولة، على ان تقوم لجنة بفتح المظاريف المالية في الموعد المحدد، وتعلن الاسعار على الحاضرين من أصحاب العروض وتقوم لجنة فتح المظاريف بالنسبة للمنافسات التي لا تتطلب تقديم العرض بواسطة مظروفين مالي وفني، بفتح المظاريف بحضور جميع اعضائها وتعلن على من حضر، وتلزم لجنة فتح المظاريف بانهاء فتحها في نفس الجلسة، واحالة محضرها ومستندات العروض المفتوحة الى لجنة فحص العروض بما لا يتجاوز اليوم التالي لفتحها، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام اجراءات فتح المظاريف.
ونصت المادة السادسة عشرة بعد التعديل على «يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات بحد أقصى»، فيما عدلت المادة الرابعة والعشرون ليكون نصها: «ويجوز له التفويض في ذلك للمسؤولين في الجهة بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال على ان يكون التفويض متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض».
البت في المنافسات
وأشارت المادة السادسة والعشرين إلى أن صلاحية البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال والتكليف بالاعمال الاضافية، تكون للوزير او رئيس الدائرة المستقلة، ويجوز له التفويض في الحالتين الآتيتين: (البت في المنافسات وتنفيذ الاعمال بما لايزيد عن عشرة ملايين ريال، والتكليف بالاعمال الاضافية بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال للمشروع الواحد او 10% من تكلفته أيهما أقل، ويراعى ان يكون التفويض في الحالتين متدرجا بحسب مسؤولية الشخص المفوض).
ووفقا للمادة الثلاثين بعد التعديل «يوقع العقد بين الجهة الحكومية ومن رست عليه العمل خلال شهر من تاريخ ابلاغه بالترسية وتقديمه خطاب الضمان النهائي، ويسلم موقع العمل الى المتعاقد خلال شهر من توقيع العقد».
وتضمنت المادة الثانية والثلاثون «تلتزم جميع الجهات والمصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية بعرض عقودها التي تبلغ قيمتها 20 مليون ريال فاكثر على وزارة المالية لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى وزارة المالية إنهاء المراجعة خلال اسبوعين من تاريخ ورود العقد فان لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة».
الضمان الابتدائي
وأكدت المادة الثالثة والثلاثون على أنه لا يتم اعادة الضمان الابتدائي للمتنافس في حالات إذا لم يقبل المتنافس التصحيح الذي تجريه الجهة الادارية للاخطاء الحسابية الواردة في عرضه، واذا امتنع المتنافس او تاخر في استكمال وثائق المنافسة التي تحدد بموجب اللائحة التنفيذية للنظام بعد انذاره بذلك ومضي عشرة ايام دون تقديم تلك الوثائق، واذا قدم اي من المتنافسين وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على المنافسة، ويجب على من تتم الترسية عليه ان يقدم ضمانا نهائيا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه بالترسية، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة مماثلة وان تاخر عن ذلك فلا يعاد الضمان الابتدائي له، ولا يلزم الضمان النهائي حالة الشراء المباشر ما لم تر الجهة الحكومية المتعاقدة ضرورة ذلك، والجهات الخاضعة لاحكام النظام والمؤسسات والهيئات والشركات التي تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، والجمعيات الخيرية ذات النفع العام، كما يتم تخفيض الضمان النهائي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال بشرط ألا يقل الضمان عن 5% من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.
ويجوز للجهة الحكومية -وفقا للمادة الثامنة والثلاثين- ان تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه على ألا تزيد على 20% من قيمة العقد في العقود الانشائية ولا تزيد على 10% مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة.
وعدلت المادة التاسعة والثلاثين لتنص على أن «صرف مستحقات المقاول على دفعات طبقا لما يتم انجازه من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمدها الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الوثائق والمستندات التي يجب ارفاقها بالمطالبة حتى تعد مكتملة، ويحق للمتعاقد التقدم للجهة الحكومية بطلب تعويضه عن التاخر في سداد مستحقاته، ويتم تعويض المتعاقد او تعديل اسعار العقد اذا تغيرت اسعار المواد الاولية بعد تقديم المنافس لعرضه او تم اصدار انظمة او لوائح او مراسيم او قرارات او تعديلها بعد تقديم المتعاقد لعرضه وادى ذلك الى تغيير كلفة العقد بالزيادة او النقص فتعدل قيمة العقد زيادة او نقصا بمقدار الفرق، ويشترط لدفع الفارق الناتج عن الزيادة ان يثبت المتعاقد انه دفع الفرق في الزيادة وألا يكون التغيير قد وقع بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.