أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن متهم إماراتي لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف ريال وإبعاده عن المملكة اتقاء لشره لتواصله مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتنسيق لتسفير سعوديين، فيما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الآخر مواطن سعودي لعدم ثبوت الدعوى الموجهة ضده. ومثل المدعى عليه الأول إمارتي الجنسية والمدعى عليه الثاني سعودي الجنسية، حيث حكم ناظر القضية بحكمه الابتدائي بتعزير المدعى عليه الأول بالسجن لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغا وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره، لثبوت تواصله والتقائه مع مجموعة ممن يحملون الأفكار الضالة المنحرفة وقيامه بالتنسيق لسفر مجموعة من الأشخاص السعوديين إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي ومنهم أحد الموقوفين يعتبر (أحد أطراف قضية إطلاق النار على حرس الحدود في منفذ الوديعة)، وشخص آخر (موقوف في الإمارات)، فيما أصدر ناظر القضية حكمه بإخلاء سبيل المدعى عليه الثاني من الدعوى لعدم ثبوت موجبه من التهم التي وجهها المدعي العام ضده. وسيكون أمام المعترضين على الحكم فرصة لتقديم الاعتراض خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.