يبدأ سريان العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية 21 ربيع الآخر الجاري، وتمنح المتهمين والموقوفين المزيد من الضمانات أثناء القبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة، وتراعي الجوانب الإنسانية في عدد من الوقائع. اللائحة 81 صفحة تتضمن 181 مادة وتم تعميمها على المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام وجهات الضبط الجنائي والجهات ذات العلاقة. وعالجت اللائحة الدعاوى الجزائية، وانقضاء الدعوى الجزائية، وآلية جمع المعلومات وضبطها، والتلبس بالجريمة، والقبض على المتهم، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وضبط الرسائل، ومراقبة المحادثات وتصرفات المحققين، وندب الخبراء، وضبط أدوات الجريمة، والإفراج المؤقت، واختصاصات المحاكم، وإبلاغ الخصوم وطرق الاعتراض والاستئناف والنقض وتنفيذ الأحكام. وأكدت اللائحة على وجوب أن ترسل هيئة التحقيق والادعاء العام قائمة بأسماء المدعين أمام المحاكم لإقامة الدعاوى الجزائية أمامها في الحق العام، على أن يعرف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه ما يأتي: أسباب القبض عليه أو توقيفه، حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في التحقيق والمحاكمة، حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، إذا تبين لعضو الهيئة عند زيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقا للمادة 40 من النظام، إذا سلم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء الهيئة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف، فيعطى ما يثبت تسلمها، يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن وما في حكمها لرقابة وتفتيش الهيئة وفق هذا النظام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى الهيئة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم، على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة 38 من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به، الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأية طريقة مناسبة تحددها الهيئة، يقبل البلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة 40 من النظام مشافهة أو كتابة، إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني، وعلى المبلغ أن يكلف أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم. ونصت المادة 40 من النظام على ألا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار توقيف المتهم، يجب إيراد سبب القبض على المتهم أو توقيفه في محضر، ويوقع المتهم على إعلامه بالسبب، فإن رفض التوقيع أثبت ذلك في المحضر. وتضمنت اللائحة على أنه إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة - استنادا إلى المادة 139 من النظام - فيقدم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلبا كتابيا بذلك، يشتمل على اسمه كاملا ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويصرح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحام، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فورا إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى. وبينت اللائحة أنه إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام. وشدت اللائحة على أن للدائرة القضائية أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ جزء من عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام بحسب ما تراه محققا للمصلحة. وجاء في المادة 159 أنه يحظر على غير الجهات المختصة التصوير أثناء تنفيذ الأحكام. تنفيذ القتل بالأداة المحددة وأفادت المادة 163 أن تنفيذ أحكام القتل يكون بالأداة التي نص عليها الحكم، فإن لم ينص فيه على شيء فبأي أداة يتحقق بها الإحسان في القتل، لا ينقل المنفذ فيه حكم القتل أو الرجم من ساحة التنفيذ إلا بعد مفارقته الحياة وإثبات وفاته بناء على تقرير من الطبيب المختص، وتقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه. جواز استعمال المخدر وأشارت المادة 164 إلى أنه يجوز استعمال المخدر عند تنفيذ القطع حدا، وكذلك عند تنفيذ القصاص فيما دون النفس بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة، على الطبيب المختص – بعد تنفيذ أحكام القطع حدا والقصاص فيما دون النفس – علاج النزيف ومنع سريان الجرح، لا تجوز إعادة العضو المقطوع حدا، ويدفن بمعرفة الجهة المختصة، أما العضو المقطوع قصاصا فتجوز إعادته بشرط موافقة من له الحق في القصاص كتابة. وجاء في المادة 175 أنه إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة، فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده. وأفادت المادة 179 أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرا أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده، وذلك ما لم يكن متلبسا بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال 24 ساعة من وقت التحفظ عليه، ويرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة من الهيئة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص، ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون توقيف المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة، ولا يخل الحكم المتعلق بعدم سماع الدعوى على أي من المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بعد 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به، بالحق في إقامة دعاوى الحدود والقصاص عليهم.