وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال16 لمساعدة الشعب السوري    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    كندا تحذر: الرسوم الجمركية تدفع أمريكا لشراء النفط الفنزويلي    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    في دوري روشن: القادسية.. أرقام مميزة في الدور الأول    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    اقتناص الفرص    مقومات الانتصار والهزيمة    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    خاصرة عين زبيدة    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    "التقاضي الإلكتروني" يختصر عمر القضايا ويرفع كفاءة المحاكم    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مختبر تاريخنا الوطني    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء سريان لائحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف اليوم
نشر في عكاظ يوم 25 - 05 - 2014

تدخل اللائحة الجديدة للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف (20 جريمة) والتي أقرها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اللائحة مؤخرا، حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك عقب مرور ثلاثين يوما على نشرها في صحيفة أم القرى.
وفيما أكملت فروع هيئة التحقيق والادعاء العام جاهزيتها للبدء في تطبيق اللائحة الجديدة، أكد حقوقيون وقانونيون أن هذه اللائحة تحقق الردع المطلوب لحماية المجتمع من الجريمة، مشيرين إلى أنها راعت المستجدات الحديثة والجرائم المتكررة وباتت أكثر شمولية عقب إدخالها للعديد من الأنظمة والجرائم المصنفة ضمن الجرائم الكبيرة.
وأجمعوا على ضرورة أن تتولى الهيئة إيجاد دوائر مختصة بجرائم المعلوماتية فضلا عن دعم الدوائر بالمزيد من المحققين وإيجاد أقسام نسائية، مطالبين بضرورة إشاعة الثقافة القانونية حيال الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتعريف المجتمع بها.
وقال المحامون خالد السريحي، فيصل العطاس وبندر العمودي: هيئة التحقيق والادعاء العام جهة متخصصة ضمن منظومة العدالة، ويتمثل اختصاصاتها في التحقيق في الجرائم والتصرف بالتحقيق برفع الدعوى أو حفظها والادعاء أمام الجهات القضائية وطلب الاستئناف أو تدقيق الأحكام وطلب النقض أمام المحكمة العليا، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع وتطبيق الأنظمة بحق المتسببين في ذلك.
وطالبوا هيئة التحقيق والادعاء العام تمكين المتهمين من الاستعانة بمحامين أثناء التحقيق معهم وفق ما كفله لهم النظام.
حقوق المتهم
وكانت هيئة حقوق الإنسان قد دعت إلى إيراد نص قانوني في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعا ومكانا، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والإدعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقا للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع أي تجاوزات فضلا عن تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
الجرائم الموجبة للتوقيف
وتضمنت الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما يلي: جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، جرائم قتل العمد، أو شبه العمد، جرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى على سنتين الواردة في الأنظمة التالية (نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، النظام الجزائي لجرائم التزوير، نظام مكافحة الرشوة، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، نظام مكافحة غسل الأموال، نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، نظام التعاملات الإلكترونية، نظام المتفجرات والمفرقعات، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، النظام العام للبيئة، نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الأفعال المنصوص عليها في الفقرات «7،5،4،3،2» من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، نظام السجن والتوقيف).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.