قضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بالسجن 6 سنوات لمتهمين بالسعي لتهريب أشخاص يحملون الفكر الضال الى اليمن عبر الحدود السعودية بطريقة غير نظامية، ومنعهم من السفر الى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وأدانت المحكمة المدعى عليه الأول بنقل أشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف من محافظة وادي الدواسر إلى منطقة نجران لتهريبهم عبر الحدود السعودية لليمن وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة وتضليل جهة التحقيق بالادلاء بأقوال غير صحيحة، واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المخدرة ومنعه من السفر الى خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. فيما ادين المدعى عليه الثاني بعلمه بخروج أحد الأشخاص للقتال في أفغانستان وعدم الإبلاغ عنه وحيازته ما من شأنه المساس بالنظام العام وقيام أحد الأشخاص بربطه بأحد الأشخاص من أجل تأمين جواز سفر يمني لأحد الأشخاص المطلوبين أمنيا واستعداده تأمين الجواز، وعزرته المحكمة لذلك بأن يسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر الى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى الأول الاعتراض على الحكم وطلبوا تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية فأجابتهم المحكمة لطلبهم وأفهمتهم باستلام صورة من القرار الشرعي وأن لهم 30 يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدموا فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، بينما قرر المدعى عليه الثاني القناعة بالحكم.