أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالسجن والجلد على مدان بالتعاون مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتعاطي الحبوب المخدرة؛ كما أصدرت حكماً بالسجن على مدان آخر ارتبط بأفراد الفئة الضالة. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بنقل أشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف من محافظة وادي الدواسر إلى منطقة نجران، لتهريبهم عبر الحدود السعودية لليمن، وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال غير صحيحة، واجتماعه مع أصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم.
وقد عزرت المحكمة المدان بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المخدرة؛ ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
هذا، وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بعلمه بخروج أحد الأشخاص للقتال في أفغانستان، وعدم الإبلاغ عنه وحيازته ما من شأنه المساس بالنظام العام، وقيام أحد الأشخاص بربطه بأحد الأشخاص من أجل تأمين جواز سفر يمني لأحد الأشخاص المطلوبين أمنياً واستعداده لتأمين الجواز.
وقد عزرته المحكم بأن يسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين وإفهامهم أن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول، الاعتراض على الحكم وطلبوا تسليمهما نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية؛ فأجابتهم المحكمة لطلبهم وأفهمتهم باستلام صورة من القرار الشرعي هذا اليوم.
وأوضحت المحكمة أن أمامهم ابتداء من اليوم 30 يوماً لتقديم لائحة اعتراضية؛ فإذا مضت المدة ولم يقدموها فسترفع المعاملة دون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، كما قرر المدعى عليه الثاني القناعة بالحكم.