أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض سعوديين متهمين بالتستر على بعض المغرر بهم الذين خرجوا للقتال بالخارج ونقل أشخاص من منطقة إلى أخرى من ذوي الفكر المنحرف، وتقرر سجن الأول 3 سنوات و6 أشهر ومنعه من السفر، وحبس الثاني سنتين و6 أشهر. وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بقيامه بنقل أشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف من محافظة وادي الدواسر إلى منطقة نجران لتهريبهم عبر الحدود السعودية لليمن وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال غير صحيحة واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم، وحكم ناظر القضية عليه بسجنه مدة 3 سنوات و6 أشهر من تاريخ إيقافه وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المخدرة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. كما أدين المتهم الثاني بعلمه بخروج أحد الأشخاص للقتال في أفغانستان وعدم الإبلاغ عنه وحيازته ما من شأنه المساس بالنظام العام، وقيام شخص بربطه بآخر من أجل تأمين جواز سفر يمني لأحد المطلوبين أمنياً واستعداده لتأمين الجواز، وتقرر سجنه مدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه مع مصادرة الأجهزة والكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.