أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة تمكن المواطنين والمقيمين من الاعتراض على المخالفات المرورية المرصودة آليا بنظام ساهر. وشددت الوزارة على أن الاعتراض يأتي حسب الاشتراطات والضوابط التالية: يتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة وزارة الداخلية، وأن يكون الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، وينحصر الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط، ويتوجب السداد بعد تقديم الاعتراض لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة قبل إطلاق الخدمة. وأوضحت الداخلية أنه يمكن للمعترض مراجعة المكاتب الرئيسة للإدارة العامة للمرور في المدن، فيما يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال هذه الخدمة.