رؤيتنا الوطنيّة 2030 تبني مناهجنا    المؤسسات العلمية في عالم المتغيرات    محافظة شقراء والأمن الغذائي    عشرات الشهداء والجرحى في قصف مكثف على غزة    لبنان يؤكّد الالتزام بالقرار 1701    الحكومة اليمنية: تحقيق السلام مرهون بالانسحاب الحوثي    موقف سعودي - إندونيسي مشترك تجاه العدوان على غزة.. إدانة ووقف فوري ومحاسبة الاحتلال    إنفانتينو: إنجاز الهلال سيظل خالداً    كورتوا: عودة مبابي مهمة للغاية    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج    المخدرات الموت البطيء    الوهيبي ل«الرياض»: أتمنى استضافة المملكة للمخيم الكشفي العالمي    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    محمد بن عبدالرحمن يفتتح ورشة الوضع الراهن في إمارة الرياض    اتحاد القدم السعودي يوافق على تقديم فترة تسجيل اللاعبين    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط «شرطة حائل» ومشروعات التطوير    مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام ينظم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات    ملتقى "مشروع مجتمع الذوق" يجمع قادة المؤسسات في المنطقة الشرقية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    تعيين أحمد زيدان أمينا عاما لغرفة المدينة المنورة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يتسلّم تقرير غرفة جازان السنوي 2024    مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم ضمن الأفضل عالميًا    من أعلام جازان.. الأستاذ عبدالله بن عيسى إسماعيل الشاجري    العراق يؤكد استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية مهرب    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يدشن مبادرة جادة 30 ويرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الجهات والهيئات    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    مانشستر يونايتد مهتم بضم توني مهاجم الأهلي    نثق قي تأهل الأخضر للمونديال    أكد أن أبواب الدبلوماسية مفتوحة.. عراقجي: لا مفاوضات نووية قريبة    تستضيف مؤتمر (يونيدو) في نوفمبر.. السعودية تعزز التنمية الصناعية عالمياً    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    الفيشاوي والنهار يتقاسمان بطولة «حين يكتب الحب»    134مليار ريال إنفاق المستهلكين    حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. آل الشيخ: السعودية تعيش تحولاً كبيراً بمختلف المجالات    صدقيني.. أنا وزوجتي منفصلان    برنية: رفع العقوبات يمهد لفك الحصار.. واشنطن تدعم سوريا لإنهاء «العزلة»    "الداخلية" تنهي كافة عمليات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن الإيرانيين عبر منفذ جديدة عرعر    هيئة تقويم التعليم تعزز حضورها الدولي بمؤتمرات عالمية في 2025    ضمن السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة.. نادي سينتوريون يحتضن بطولة PIF لجولف السيدات    وفاة كل ساعة بسبب الوحدة حول العالم    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    سعود بن بندر يلتقي العقيد المطيري    العثمان.. الرحيل المر..!!    هنأت رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة فهد الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2013

أنا صاحب مشروع لتوريد المواد الغذائية، واتفقت مع أحد المستشفيات الخاصة على أن أقوم بتوريد وجبات غذائية له، وأن يتم الوفاء بالثمن خلال الأسبوع الأول من كل شهر بناء على فاتورة ترسل مني إلى إدارة الحسابات في المستشفى، كما تم الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة محكم منفرد يتفق على اختياره الطرفان، وتقاعس المستشفى عن سداد مستحقاتي لأكثر من ثمانية أشهر، وفشلت كل المحاولات لتسوية النزاع في شكل ودي، كما رفض مدير المستشفى تعيين محكم لحل هذا النزاع طبقاً للعقد، فما الحل؟ وكيف سيتم تعيين محكم في هذه الحال، خصوصاً أنه لا يوجد في العقد أي نص يوضح إجراءات اختيار المحكم؟
- يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا العقد لتعيين محكم لنظر النزاع بموجب شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، فطبقاً لنظام التحكيم يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكم، فإذا لم يتفقا تتولى المحكمة المختصة اختياره،
كما نص النظام على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، وتراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين إن وجدت، وكذلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر المحكمة قرارها باختيار المحكم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بتعيين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
عقوبة التوسط في إنجاز معاملة
- طلب مني أحد الأقارب التوسط لدى صديقي الموظف في إحدى الجهات الحكومية لإنهاء معاملة له، وبالفعل طلبت من صديقي الموظف إنهاء المعاملة لمصلحة قريبي، وبالفعل قام صديقي بتنفيذ ما طلبت منه، وأنهى المعاملة على رغم مخالفتها للتعليمات في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، وذلك مراعاة للظروف الخاصة لقريبي، وفوجئت قبل أيام بالقبض على صديقي الموظف بسبب هذه المعاملة، وأنه تم اتهامه بارتكاب جريمة رشوة، وأنه اعترف بما حدث، وطلبتني المباحث الإدارية لأخذ أقوالي في القضية، فما هي مسؤوليتي النظامية، علماً بأنه لا يوجد رشوة لأن صديقي الموظف لم يتقاض أي مبالغ، وفعل ذلك مراعاة لي وللظروف الخاصة لقريبي؟
- ما فعلته أنت وقريبك وصديقك يعد جريمة طبقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على أن: «كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقاً للمادة العاشرة من النظام ذاته فإنه يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في هذه الجريمة بالعقوبة المشار إليها ذاتها في المادة الرابعة.
لذلك مسؤوليتك في القضية هي مسؤولية الموظف صديقك وقريبك ذاتها والذي تمت المعاملة لمصلحته، ولا يعفيك من المسؤولية أو يعفي صديقك أو قريبك القول إن المعاملة تمت من دون تقاضي أو عرض أي مبالغ، فيكفي لتحقق هذه الجريمة قيام الموظف بالإخلال بواجبات وظيفته بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- قامت إحدى الجهات الحكومية بنزع ملكية أرضي لمصلحة أحد المشاريع العامة، وتم تنفيذ هذا المشروع كاملاً، وتبقى جزء من هذه الأرض لم يستغل، فتقدمت بطلب إلى الجهة الحكومية مالكة المشروع لاسترداد الجزء المتبقي من الأرض لأنني أحق به، فرفضت الجهة ذلك بدعوى أن الجزء المتبقي من الأرض لا يمكن الانتفاع به استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، وأنه سيجري التصرف فيها كزوائد تنظيم لمصلحة عقار مجاور لها؟ فما هو الرأي القانوني في هذه المسألة، علماً بأن ما تقوله الجهة الحكومية غير صحيح، وأن الجزء المتبقي 300 متر تقريباً، ويمكن استغلاله؟
- يحق لك استرداد الجزء المتبقي من الأرض طبقاً للمادة ال19 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الجزء المتبقي من الأرض قابلاً للانتفاع به بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة.
2- أن يكون هذا الجزء غير قابل للتخصيص لمصلحة مشروع آخر ذي نفع عام.
3- أن يقدم طلب الاسترداد إلى الجهة خلال ستة أشهر من تاريخ قيام الجهة بتبليغك بوجود جزء مستغنى عنه، وفي حال عدم تبليغك من تاريخ علمك بالاستغناء.
4- أن يقوم طالب الاسترداد بإعادة التعويض عن الجزء المطلوب استرداده.
فإذا كان ادعاء الجهة الحكومية صحيحاً، وأنه بالفعل لا يمكن الانتفاع بالأرض استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، فلا يحق لك نظاماً استرداد هذا الجزء، أما إذا كان ادعاء الجهة الحكومية غير صحيح والأرض قابلة للانتفاع بها كما تقول، فيمكنك إقامة دعوى أمام ديوان المظالم في المدينة التي يقع في دائرتها الأرض المنزوع ملكيتها، وتطلب استرداد الأرض طبقاً للنظام، ولك أن تطلب من المحكمة تعيين خبير لمعاينة الأرض لتحديد مدى قابليتها للانتفاع بها طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.