وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    برنامج حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين    أمير الرياض يطلع على جهود إدارة تعليم المنطقة في تنفيذ مشروع التحول والحوكمة    تعليم الطائف ينظم معرضاً رقمياً بمناسبة باليوم العالمي للطفل بمشاركة أكثر من 200 طفل    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    ضيوف الملك يغادرون المدينة إلى مكة    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي "CPHI الشرق الأوسط"    التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية في النصف الأول من العام 2024 م    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    السودان.. في زمن النسيان    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2013

أنا صاحب مشروع لتوريد المواد الغذائية، واتفقت مع أحد المستشفيات الخاصة على أن أقوم بتوريد وجبات غذائية له، وأن يتم الوفاء بالثمن خلال الأسبوع الأول من كل شهر بناء على فاتورة ترسل مني إلى إدارة الحسابات في المستشفى، كما تم الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة محكم منفرد يتفق على اختياره الطرفان، وتقاعس المستشفى عن سداد مستحقاتي لأكثر من ثمانية أشهر، وفشلت كل المحاولات لتسوية النزاع في شكل ودي، كما رفض مدير المستشفى تعيين محكم لحل هذا النزاع طبقاً للعقد، فما الحل؟ وكيف سيتم تعيين محكم في هذه الحال، خصوصاً أنه لا يوجد في العقد أي نص يوضح إجراءات اختيار المحكم؟
- يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا العقد لتعيين محكم لنظر النزاع بموجب شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، فطبقاً لنظام التحكيم يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكم، فإذا لم يتفقا تتولى المحكمة المختصة اختياره،
كما نص النظام على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، وتراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين إن وجدت، وكذلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر المحكمة قرارها باختيار المحكم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بتعيين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
عقوبة التوسط في إنجاز معاملة
- طلب مني أحد الأقارب التوسط لدى صديقي الموظف في إحدى الجهات الحكومية لإنهاء معاملة له، وبالفعل طلبت من صديقي الموظف إنهاء المعاملة لمصلحة قريبي، وبالفعل قام صديقي بتنفيذ ما طلبت منه، وأنهى المعاملة على رغم مخالفتها للتعليمات في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، وذلك مراعاة للظروف الخاصة لقريبي، وفوجئت قبل أيام بالقبض على صديقي الموظف بسبب هذه المعاملة، وأنه تم اتهامه بارتكاب جريمة رشوة، وأنه اعترف بما حدث، وطلبتني المباحث الإدارية لأخذ أقوالي في القضية، فما هي مسؤوليتي النظامية، علماً بأنه لا يوجد رشوة لأن صديقي الموظف لم يتقاض أي مبالغ، وفعل ذلك مراعاة لي وللظروف الخاصة لقريبي؟
- ما فعلته أنت وقريبك وصديقك يعد جريمة طبقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على أن: «كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقاً للمادة العاشرة من النظام ذاته فإنه يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في هذه الجريمة بالعقوبة المشار إليها ذاتها في المادة الرابعة.
لذلك مسؤوليتك في القضية هي مسؤولية الموظف صديقك وقريبك ذاتها والذي تمت المعاملة لمصلحته، ولا يعفيك من المسؤولية أو يعفي صديقك أو قريبك القول إن المعاملة تمت من دون تقاضي أو عرض أي مبالغ، فيكفي لتحقق هذه الجريمة قيام الموظف بالإخلال بواجبات وظيفته بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- قامت إحدى الجهات الحكومية بنزع ملكية أرضي لمصلحة أحد المشاريع العامة، وتم تنفيذ هذا المشروع كاملاً، وتبقى جزء من هذه الأرض لم يستغل، فتقدمت بطلب إلى الجهة الحكومية مالكة المشروع لاسترداد الجزء المتبقي من الأرض لأنني أحق به، فرفضت الجهة ذلك بدعوى أن الجزء المتبقي من الأرض لا يمكن الانتفاع به استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، وأنه سيجري التصرف فيها كزوائد تنظيم لمصلحة عقار مجاور لها؟ فما هو الرأي القانوني في هذه المسألة، علماً بأن ما تقوله الجهة الحكومية غير صحيح، وأن الجزء المتبقي 300 متر تقريباً، ويمكن استغلاله؟
- يحق لك استرداد الجزء المتبقي من الأرض طبقاً للمادة ال19 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الجزء المتبقي من الأرض قابلاً للانتفاع به بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة.
2- أن يكون هذا الجزء غير قابل للتخصيص لمصلحة مشروع آخر ذي نفع عام.
3- أن يقدم طلب الاسترداد إلى الجهة خلال ستة أشهر من تاريخ قيام الجهة بتبليغك بوجود جزء مستغنى عنه، وفي حال عدم تبليغك من تاريخ علمك بالاستغناء.
4- أن يقوم طالب الاسترداد بإعادة التعويض عن الجزء المطلوب استرداده.
فإذا كان ادعاء الجهة الحكومية صحيحاً، وأنه بالفعل لا يمكن الانتفاع بالأرض استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، فلا يحق لك نظاماً استرداد هذا الجزء، أما إذا كان ادعاء الجهة الحكومية غير صحيح والأرض قابلة للانتفاع بها كما تقول، فيمكنك إقامة دعوى أمام ديوان المظالم في المدينة التي يقع في دائرتها الأرض المنزوع ملكيتها، وتطلب استرداد الأرض طبقاً للنظام، ولك أن تطلب من المحكمة تعيين خبير لمعاينة الأرض لتحديد مدى قابليتها للانتفاع بها طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.