جدة تستضيف الجولة الختامية من بطولة السعودية "تويوتا للباها 2025"    .. وتعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية    منتدى الاستثمار السعودي - الروسي: توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول    الريادة الاقتصادية    كيف يمكن تحقيق التحول الصناعي؟    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    تعزيز الصادرات السعودية إلى سورية    وزير الطاقة: آلية (أوبك بلس) عادلة وتدعم استقرار الأسواق    منح العفو ل«نتنياهو» بشرط إعلان تنحيه عن العمل السياسي    اعتداء جديد للمستعمرين يعطل مصادر المياه في «رام الله»    محاميه السابق: ليس قبل «الاعتراف».. انقسام حاد في إسرائيل حول عفو نتنياهو    قوات الاحتلال تحتجز فتاة وتعتقل طفلًا    علماء الآثار الروس يكتشفون آثارًا فنلندية وقطعًا معدنية عربية في منطقة إيفانوفو    الدبلوماسية الخليجية تعيد تشكيل خريطة الإقليم    الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود    في مستهل مشواره بكأس العرب 2025.. الأخضر يواجه عمان.. والمغرب يلاقي جزر القمر    في قمة الجولة 15 من الليغا.. برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد لتأكيد الصدارة    سمو أمير قطر يفتتح كأس العرب    نحو مجتمع أكثر صحة وحيوية    حارس الأردن: بطل كأس العرب آسيوي    طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف    أمير الرياض يلتقي مديري الشرطة والمرور.. ويتسلم تقرير "البرهان"    شراكة مؤسسية تمهد لدمج أوسع لذوي التوحد في الاقتصاد    هنيدي خارج السباق الرمضاني    التعالي الصامت    «مركز الموسيقى» يحتفي بإرث فنان العرب    «البحر الأحمر السينمائي» يكشف عن برنامجه الشامل    تطوير قمر لرصد الطقس الفضائي    مقومات السعادة    «التخصصي» ينقذ طرف مريض بالجراحة «ثلاثية الأبعاد»    البكتيريا المقاومة للعلاج (2)    البروفيسورة حياة سندي تنضم لجائزة Galien    محافظ الطائف يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد    الكتابة توثق عقد الزواج عند عجز الولي عن النطق    الفيصل يدعم الأخضر قبل مواجهة عُمان في كأس العرب    انطلاق دوري البادل 2025 في الرياض بمشاركة 26 نادياً    عد الأغنام لا يسرع النوم    لوجكستا لعلاج الكوليسترول الوراثي للأطفال    وفاة أول معمرة في روسيا    اتساع أزمة الإمدادات عالميا أسعار النحاس تقفز إلى مستوى قياسي    125 مشروعا تمت ترسيتها منذ بداية العام    الأمير عبدالعزيز بن سعود يُكرّم الفائزين في كأس نادي الصقور 2025    اختراق أمني يستهدف ChatGPT    تقنية تعيد تمييز الروائح للمصابين    جامعة نايف تجمع خبراء العالم لمناقشة مستجدات الأدلة الجنائية    الشورى يقر تعديلات في مشروع نظام حقوق المؤلف    تكريم الفائزين بجائزة التميز للباعة الجائلين في الدمام    دورة علمية للدعاة والأئمة والخطباء بجزيرة لومبوك الإندونيسية    والد الشاعر عائض آل دخيش في ذمة الله    نزاهة توقف 113 متهما في قضايا فساد في 5 وزارات    الداخلية: تخريج 99 ضابطاً من دورات متقدمة وتأسيسية    نائب أمير مكة يستعرض آخر ترتيبات موسم الحج    تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد    من «داكوتا» إلى «إف - 35»... استثمارات سعودية تبني قوة السماء وتحمي اقتصاد الوطن    أمير منطقة جازان ونائبه يطمئنان على صحة مدير عام التعليم ملهي عقدي    بحضور محافظ جدة .. القنصلية العمانية تحتفل باليوم الوطني لبلادها    القيادة تعزّي الرئيس الصيني في ضحايا حريق المجمع السكني بهونغ كونغ    أمير منطقة جازان يقدم واجب العزاء لأسرة المحنشي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2013

أنا صاحب مشروع لتوريد المواد الغذائية، واتفقت مع أحد المستشفيات الخاصة على أن أقوم بتوريد وجبات غذائية له، وأن يتم الوفاء بالثمن خلال الأسبوع الأول من كل شهر بناء على فاتورة ترسل مني إلى إدارة الحسابات في المستشفى، كما تم الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة محكم منفرد يتفق على اختياره الطرفان، وتقاعس المستشفى عن سداد مستحقاتي لأكثر من ثمانية أشهر، وفشلت كل المحاولات لتسوية النزاع في شكل ودي، كما رفض مدير المستشفى تعيين محكم لحل هذا النزاع طبقاً للعقد، فما الحل؟ وكيف سيتم تعيين محكم في هذه الحال، خصوصاً أنه لا يوجد في العقد أي نص يوضح إجراءات اختيار المحكم؟
- يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا العقد لتعيين محكم لنظر النزاع بموجب شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، فطبقاً لنظام التحكيم يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكم، فإذا لم يتفقا تتولى المحكمة المختصة اختياره،
كما نص النظام على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، وتراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين إن وجدت، وكذلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر المحكمة قرارها باختيار المحكم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بتعيين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
عقوبة التوسط في إنجاز معاملة
- طلب مني أحد الأقارب التوسط لدى صديقي الموظف في إحدى الجهات الحكومية لإنهاء معاملة له، وبالفعل طلبت من صديقي الموظف إنهاء المعاملة لمصلحة قريبي، وبالفعل قام صديقي بتنفيذ ما طلبت منه، وأنهى المعاملة على رغم مخالفتها للتعليمات في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، وذلك مراعاة للظروف الخاصة لقريبي، وفوجئت قبل أيام بالقبض على صديقي الموظف بسبب هذه المعاملة، وأنه تم اتهامه بارتكاب جريمة رشوة، وأنه اعترف بما حدث، وطلبتني المباحث الإدارية لأخذ أقوالي في القضية، فما هي مسؤوليتي النظامية، علماً بأنه لا يوجد رشوة لأن صديقي الموظف لم يتقاض أي مبالغ، وفعل ذلك مراعاة لي وللظروف الخاصة لقريبي؟
- ما فعلته أنت وقريبك وصديقك يعد جريمة طبقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على أن: «كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقاً للمادة العاشرة من النظام ذاته فإنه يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في هذه الجريمة بالعقوبة المشار إليها ذاتها في المادة الرابعة.
لذلك مسؤوليتك في القضية هي مسؤولية الموظف صديقك وقريبك ذاتها والذي تمت المعاملة لمصلحته، ولا يعفيك من المسؤولية أو يعفي صديقك أو قريبك القول إن المعاملة تمت من دون تقاضي أو عرض أي مبالغ، فيكفي لتحقق هذه الجريمة قيام الموظف بالإخلال بواجبات وظيفته بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- قامت إحدى الجهات الحكومية بنزع ملكية أرضي لمصلحة أحد المشاريع العامة، وتم تنفيذ هذا المشروع كاملاً، وتبقى جزء من هذه الأرض لم يستغل، فتقدمت بطلب إلى الجهة الحكومية مالكة المشروع لاسترداد الجزء المتبقي من الأرض لأنني أحق به، فرفضت الجهة ذلك بدعوى أن الجزء المتبقي من الأرض لا يمكن الانتفاع به استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، وأنه سيجري التصرف فيها كزوائد تنظيم لمصلحة عقار مجاور لها؟ فما هو الرأي القانوني في هذه المسألة، علماً بأن ما تقوله الجهة الحكومية غير صحيح، وأن الجزء المتبقي 300 متر تقريباً، ويمكن استغلاله؟
- يحق لك استرداد الجزء المتبقي من الأرض طبقاً للمادة ال19 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الجزء المتبقي من الأرض قابلاً للانتفاع به بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة.
2- أن يكون هذا الجزء غير قابل للتخصيص لمصلحة مشروع آخر ذي نفع عام.
3- أن يقدم طلب الاسترداد إلى الجهة خلال ستة أشهر من تاريخ قيام الجهة بتبليغك بوجود جزء مستغنى عنه، وفي حال عدم تبليغك من تاريخ علمك بالاستغناء.
4- أن يقوم طالب الاسترداد بإعادة التعويض عن الجزء المطلوب استرداده.
فإذا كان ادعاء الجهة الحكومية صحيحاً، وأنه بالفعل لا يمكن الانتفاع بالأرض استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، فلا يحق لك نظاماً استرداد هذا الجزء، أما إذا كان ادعاء الجهة الحكومية غير صحيح والأرض قابلة للانتفاع بها كما تقول، فيمكنك إقامة دعوى أمام ديوان المظالم في المدينة التي يقع في دائرتها الأرض المنزوع ملكيتها، وتطلب استرداد الأرض طبقاً للنظام، ولك أن تطلب من المحكمة تعيين خبير لمعاينة الأرض لتحديد مدى قابليتها للانتفاع بها طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.