زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا    الأمم المتحدة تبدأ عملية كبرى لإزالة أنقاض غزة وفتح الطرق الرئيسة أمام الخدمات الحيوية    أمطار غزيرة متوقعة على مناطق جنوب وغرب المملكة.. و"الأرصاد" تحذّر من جريان السيول    ابتدائية مصعب بن عمير ببيش تُنفّذ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبيها    باحثون صينيون يصممون روبوتًا دقيقًا ثلاثي الأبعاد للعلاج الدقيق    11% من واردات الشعير بالعالم من المملكة    0.85% نمو تداول خلال أسبوع    التوابل والشاي يساعدان في إبطاء الشيخوخة    رصد المذنب C/2025 R2 (SWAN) في سماء الحدود الشمالية    مفتي روسيا يشيد بجهود المملكة على رعايتها الدائمة لمسلمي روسيا    أمير مكة: المشروع يعكس اهتمام القيادة بتنمية المنطقة    34 قتيلًا و122 جريحًا.. انتهاكات إسرائيلية لوقف النار بغزة    الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إيصال المساعدات الغذائية    خلال الجولة الآسيوية للرئيس الأمريكي.. قمة مرتقبة بين ترمب وكيم جونغ    اختتام منافسات الأسبوع الأول من سباقات الخيل بالرياض    دك شباك الفتح بخماسية.. النصر يغرد وحيداً في صدارة «روشن»    كلاسيكو مرتقب يجمع ليفربول ومانشستر يونايتد    41 ألف شهادة منشأ جديدة    الحد الأدنى لأجر الأخصائي 7000 ريال.. بدء رفع نسب التوطين ل 4 مهن صحية    القطان يحتفل بزواج حسن    فتاة تخرج «عجوزاً» بعد ربع قرن على احتجازها    تغريم من يترك الأطفال دون مرافق في المركبة    «بوح الثقافي» يكرم الضامن    بيع فرخ شاهين ب119 ألفاً في ثامن ليالي مزاد الصقور    ياغي يؤكد أن تمكين ولي العهد أسهم في مسيرته العملية.. والسواحه: دعم القيادة حقق المنجزات لأبناء وبنات الوطن    إصدار رخصة النشاط الزراعي عبر «نما»    في رثاء د. عبدالله عمر نصيف    «911» يتلقى 83 ألف مكالمة في يوم واحد    إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم في حادث بأميركا    إنجاز طبي ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً    أرتيتا ينتقد ال VAR بعد فوز أرسنال على فولهام    الهلال والنصر يكتسحان الاتفاق والفتح ب«خماسية»    الاقتصاد السعودي يواصل التنويع والصادرات غير النفطية تتجاوز التوقعات    «حقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لأطفال جمعية رعاية الأيتام بالرياض    بحضور السواحه.. طلاب "كاليفورنيا بيركلي" يحتفون بياغي    «ابن صالح» إمام المسجد النبوي ومربي الأجيال.. توازن بين العلم والعمل    خطيب المسجد الحرام: الثبات على الإيمان منّة من الله    تحفيز الاقتصاد المحلي بجذب الخبرات وتنمية الابتكار والتقنية    الطلب العالمي على النفط يرتفع معززاً بقطاع البتروكيميائيات    أمير القصيم يوجه بإحالة "تبديل الجثمان" إلى النيابة    غرينوود يقود مارسيليا لقمة الدوري الفرنسي    الإعلام الحقوقي.. ضرورة وطنية مُلحّة    أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع    يايسله يتجاهل أخطاء العثرات    "مجمع الملك سلمان" يشارك في معرض "فرانكفورت الدولي للكتاب"    موسم الدرعية 26/25 ينطلق تحت شعار "عزّك وملفاك"    منصة OERx السعودية تفوز بجائزة عالمية    69 إجمالي الطائرات الإغاثية السعودية لغزة    تهنئة أذربيجان بذكرى يوم إعادة الاستقلال    ترحيل 13725 مخالفا خلال أسبوع    التحالف الإسلامي يطلق المبادرة العسكرية "كفاءة" في الغابون    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الأديب إبراهيم مفتاح    لائحة لإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات    جمعية الإعاقة السمعية بجازان تنفذ ورش عمل تدريبية لفئة الصم بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية    د. عبدالحق عزوزي يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية    أمير منطقة جازان يطمئن على صحة الشيخ العامري    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله    رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة تأهل المنتخب لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 14 - 12 - 2013

أنا صاحب مشروع لتوريد المواد الغذائية، واتفقت مع أحد المستشفيات الخاصة على أن أقوم بتوريد وجبات غذائية له، وأن يتم الوفاء بالثمن خلال الأسبوع الأول من كل شهر بناء على فاتورة ترسل مني إلى إدارة الحسابات في المستشفى، كما تم الاتفاق على أن أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة محكم منفرد يتفق على اختياره الطرفان، وتقاعس المستشفى عن سداد مستحقاتي لأكثر من ثمانية أشهر، وفشلت كل المحاولات لتسوية النزاع في شكل ودي، كما رفض مدير المستشفى تعيين محكم لحل هذا النزاع طبقاً للعقد، فما الحل؟ وكيف سيتم تعيين محكم في هذه الحال، خصوصاً أنه لا يوجد في العقد أي نص يوضح إجراءات اختيار المحكم؟
- يمكنك تقديم طلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بالفصل في المنازعات الناشئة عن هذا العقد لتعيين محكم لنظر النزاع بموجب شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، فطبقاً لنظام التحكيم يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكم، فإذا لم يتفقا تتولى المحكمة المختصة اختياره،
كما نص النظام على أنه إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، وتراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين إن وجدت، وكذلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر المحكمة قرارها باختيار المحكم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها بتعيين المحكم غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.
عقوبة التوسط في إنجاز معاملة
- طلب مني أحد الأقارب التوسط لدى صديقي الموظف في إحدى الجهات الحكومية لإنهاء معاملة له، وبالفعل طلبت من صديقي الموظف إنهاء المعاملة لمصلحة قريبي، وبالفعل قام صديقي بتنفيذ ما طلبت منه، وأنهى المعاملة على رغم مخالفتها للتعليمات في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، وذلك مراعاة للظروف الخاصة لقريبي، وفوجئت قبل أيام بالقبض على صديقي الموظف بسبب هذه المعاملة، وأنه تم اتهامه بارتكاب جريمة رشوة، وأنه اعترف بما حدث، وطلبتني المباحث الإدارية لأخذ أقوالي في القضية، فما هي مسؤوليتي النظامية، علماً بأنه لا يوجد رشوة لأن صديقي الموظف لم يتقاض أي مبالغ، وفعل ذلك مراعاة لي وللظروف الخاصة لقريبي؟
- ما فعلته أنت وقريبك وصديقك يعد جريمة طبقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، والتي تنص على أن: «كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقاً للمادة العاشرة من النظام ذاته فإنه يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في هذه الجريمة بالعقوبة المشار إليها ذاتها في المادة الرابعة.
لذلك مسؤوليتك في القضية هي مسؤولية الموظف صديقك وقريبك ذاتها والذي تمت المعاملة لمصلحته، ولا يعفيك من المسؤولية أو يعفي صديقك أو قريبك القول إن المعاملة تمت من دون تقاضي أو عرض أي مبالغ، فيكفي لتحقق هذه الجريمة قيام الموظف بالإخلال بواجبات وظيفته بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
- قامت إحدى الجهات الحكومية بنزع ملكية أرضي لمصلحة أحد المشاريع العامة، وتم تنفيذ هذا المشروع كاملاً، وتبقى جزء من هذه الأرض لم يستغل، فتقدمت بطلب إلى الجهة الحكومية مالكة المشروع لاسترداد الجزء المتبقي من الأرض لأنني أحق به، فرفضت الجهة ذلك بدعوى أن الجزء المتبقي من الأرض لا يمكن الانتفاع به استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، وأنه سيجري التصرف فيها كزوائد تنظيم لمصلحة عقار مجاور لها؟ فما هو الرأي القانوني في هذه المسألة، علماً بأن ما تقوله الجهة الحكومية غير صحيح، وأن الجزء المتبقي 300 متر تقريباً، ويمكن استغلاله؟
- يحق لك استرداد الجزء المتبقي من الأرض طبقاً للمادة ال19 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن يكون الجزء المتبقي من الأرض قابلاً للانتفاع به بحسب التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة.
2- أن يكون هذا الجزء غير قابل للتخصيص لمصلحة مشروع آخر ذي نفع عام.
3- أن يقدم طلب الاسترداد إلى الجهة خلال ستة أشهر من تاريخ قيام الجهة بتبليغك بوجود جزء مستغنى عنه، وفي حال عدم تبليغك من تاريخ علمك بالاستغناء.
4- أن يقوم طالب الاسترداد بإعادة التعويض عن الجزء المطلوب استرداده.
فإذا كان ادعاء الجهة الحكومية صحيحاً، وأنه بالفعل لا يمكن الانتفاع بالأرض استقلالاً طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة، فلا يحق لك نظاماً استرداد هذا الجزء، أما إذا كان ادعاء الجهة الحكومية غير صحيح والأرض قابلة للانتفاع بها كما تقول، فيمكنك إقامة دعوى أمام ديوان المظالم في المدينة التي يقع في دائرتها الأرض المنزوع ملكيتها، وتطلب استرداد الأرض طبقاً للنظام، ولك أن تطلب من المحكمة تعيين خبير لمعاينة الأرض لتحديد مدى قابليتها للانتفاع بها طبقاً لأنظمة البناء المعتمدة في المنطقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.