انتقد أعضاء بمجلس الشورى وزارة النقل وطرقها، وأكدوا أن هناك مشاريع متعثرة تأخذ وقتا طويلا في تنفيذها، مشيرين إلى تدني الصيانة في بعض الطرق والتركيز على طرق أخرى ليست بحاجة لتواجد آليات الصيانة بشكل مستمر، مطالبين باستضافة المجلس لوزير النقل لمناقشته. واستدل عضو المجلس عبدالله الناصر على تعثر مشاريع الطرق بأحد الجسور في الرياض بطول 100 متر، بدأ إنشاؤه منذ 6 سنوات ولا يزال متعثرا بحجة خلاف بين وزارة النقل وشركة الكهرباء، وتوقف العمل به وبلغت قيمة عقد الشركة المشرفة عليه 16 مليون ريال، أي ما يقارب نصف القيمة الكاملة للمشروع والمقدرة ب37 مليونا، وتساءل العضو: أليس هذا فسادا؟ أين هيئة مكافحة الفساد؟ أين المساءلة؟. وطالب آخر بأن يتضمن تقرير الوزارة مسحا شاملا عن حالة الطرق في المملكة وما خصص لها من مبالغ مالية للصيانة الوقائية والعادية. وانتقد آخر توصيات اللجنة وبين أن التوصية المتعلقة بتنفيذ ما يخص الوزارة في «الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية» لم يمض على إقرارها سوى عام واحد، مؤكدا أنه من المبكر أن تتم التوصية بهذا الأمر، مشيرا إلى أن التوصية الخاصة بمشاريع النقل العام في المدن لا تختص بها وزارة النقل، حيث تم إنشاء هيئة للنقل العام وعند مباشرة أعمالها سيتم الاطلاع على تقريرها. واتفق عضوان على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات وزن الشاحنات نظرا لارتفاع حمولاتها وخطورتها على مستخدمي الطرق. ولاحظ آخر أن التقرير تضمن جملة من الصعوبات التي تواجهها الوزارة ومنها النقص في الكادر الفني في مجالات التصميم والإشراف والمتابعة وحاجتها لمزيد من المهندسين في ظل التسرب الوظيفي، وقال «إن اللجنة لم تعالج هذا الأمر في توصياتها ولم تتطرق إليه في رأيها». واقترح آخر أن تتم الاستفادة من موانئ المملكة في النقل البحري للبضائع والركاب للحد من السلبيات التي تقع في الطرق البرية ومنها الحوادث المرورية وازدحام الشاحنات. وأوصت اللجنة أن تضمن الوزارة تقاريرها السنوية المقبلة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في «الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية» التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها. ودعت اللجنة بأن تتضمن التقارير السنوية المقبلة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن. من جانب آخر، استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/1435ه. وأوصت اللجنة المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحا لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي لتطوير الأداء. وأبدى عضو عدة ملحوظات وطالب بأن تعمل المصلحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة، مشيرا إلى قلة الوظائف النسائية، ووجود موظفين غير سعوديين يعملون في مجال الزكاة رغم عدم خبرتهم، واقترح أن تفتح المصلحة حسابا لمن يرغب في صرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم للمصلحة. واقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل المصلحة. وبعد الاستماع للعديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وفي سياق آخر، أقر المجلس الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية التي تمثل نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في عام 1424ه استجابة لتوجيه المقام السامي، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار. وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تشمل البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3/11/1428ه. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج. واقتضى التعديل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل. وأيدت اللجنة التعديل على البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3/11/1428ه المتعلق بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي والذي جاء استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكما بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت. واقترح عضو أن تكون مدة تأشيرة العمل الموسمي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا تقدم صاحب العمل بما يثبت حاجته لبقاء العامل وفق ضوابط محددة. وأكد عضوان عدم مناسبة تضمين اللوائح التنفيذية لعقوبات، وطالبا بأن تكون العقوبات وفق نصوص نظامية. وبعد الاستماع للعديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.