كشفت جلسة النطق بالحكم على خلية إرهابية مكونة من 32 عنصرا تورط شقيق أحد أهم الهيئات الحكومية في المملكة بتزعم تلك الخلية وسعيه بالتعاون مع تنظيم القاعدة الإرهابي لمحاولة اغتيال شقيقه، وكذلك ارتكاب جرائم إرهابية كبرى من توفير دعم مالي للتنظيم تجاوز مليونين ريال، وجمع تبرعات من تجار تحت غطاء العمل الخيري حتى أصبح تنظيم القاعدة الإرهابي بالداخل تقدر ميزانيته بعشرات الملايين. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد جلسة الحكم الابتدائي على خلية إرهابية جديدة مكونة من 32 متهما، مثل منهم 14 متهما كدفعة أولى (1-2-3-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16)، حيث لم يحضر المدعى عليه الرابع فيما كان سبب عدم حضور المدعى عليه التاسع لوفاته. ونطق رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة الحكم على المدعى عليه الأول زعيم الخلية شقيق أحد أهم الهيئات الحكومية رد طلب المدعي العام في إقامة حد الحرابة لعدم ثبوت موجبه وسجنه لمدة 30 سنة ومع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه وتغريمة 35 ألف ريال، لإدانته بعدد من التهم أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وانضمامه لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والتقاؤه بقياداته في الداخل والخارج وإدانته بقيامه بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج ودعمه بمبالغ تجاوزت مليونين وثلاثمائة ألف ريال ومنها قيامه بجمع الأموال على أنها لمؤسسات خيرية واقتطاعه من ذلك هو والمجموعة التي معه منها ثمانين بالمائة لصالح التنظيم والباقي يسلم للجهة الخيرية، وإدانته بالسفر إلى أماكن الصراع وتدربه على الأسلحة هناك وتلقيه دورة التشريك والإلكترونيات على يد أحد المدربين واستعداده القيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية خلال لقائه أحد قادة تنظيم القاعدة، وعلمه بأن مجموعة من الانتحاريين جاهزون لتنفيذ عملية وعلمه بأن أعمال التنظيم ستتواصل في المملكة وعلمه بقيام الهالك عيسى العوشن باستغلال وضعه الوظيفي وتزكية أحد المشائخ له ومعه شخص آخر وجمعهما الأموال من التجار حتى وصل ما يملكه التنظيم يقدر بعشرات الملايين، وإدانته بعلمه بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك، ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقا وعلمه بأن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشر مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، وثبت تواصله مع أعضاء التنظيم في الداخل ونقلهم بسيارته وربط بعضهم ببعض والسفر من أجل ذلك بين مدن المملكة وتأمين المأوى لهم مع أن بعضهم مطلوبون أمنيا، وإدانته بعلمه بمن يتاجرون بالأسلحة وكيفية حصول التنظيم في الداخل عليها وإدانته بعلمه بقيام التنظيم بتزوير الوثائق والمستندات الرسمية ومنها البطاقات والجوازات واشتراكه في بعضها، وإدانته باستخدام حسابه لجمع الأموال لصالح التنظيم وتحويلها لهم، وقيامه بتضليل جهة التحقيق عند القبض عليه سابقا وعدم ذكر الحقيقة كاملة ونقضه لما تعهد به من الالتزام بجادة الصواب وعدم التزامه بذلك وأنه بعد إطلاق سراحه عاود الارتباط بتنظيم القاعدة في الداخل تحت قيادة الهالك يوسف العييري وارتبط به في الخارج وعلمه بأجندة وسياسة تنظيم القاعدة بالداخل ومنها جمع الأموال تحت غطاء المؤسسات الخيرية داخل المملكة وتجنيد العائدين من أفغانستان وتنويع العمليات القتالية ما بين ضرب المقار الحكومية واغتيال كبار الضباط والأجانب الغربيين والسطو على البنوك في حال حاجتهم للأموال وتوجيه العمليات لاحقا إلى مصافي النفط وآبار البترول لإجبار الدول الأجنبية على التدخل الفوري لحماية مصالحها في المملكة ثم توجيه العمليات لهم حتى يصبح الوضع داخل المملكة كما هو الحال في أفغانستانوالعراق وهذا الهدف غير معلن وهو الذي قام التنظيم عليه. كما أدين المدعى عليه الأول بعلمه ببعض المواجهات التي حصلت مع رجال الأمن ومن قام بها من التنظيم وتقديم الخدمات للمطلوبين أمنيا ومنها مسح الطرق ونقلهم بسيارته، وإدانته بعلمه من مطلوب أمني في أواخر عام 1424ه بأنهم بصدد تنفيذ عملية تفجيرية كبيرة تستهدف حي السفارات، وإدانته بأنه اقترح فكرة على التنظيم في الداخل وهي استهداف رموز الأمن في المملكة كوزير الداخلية بدلا من استهداف الضباط لأن الضرر أبلغ والتداعيات أكبر وإدانته بأنه بناء على طلب الهالك عبدالعزيز المقرن قام بجمع معلومات عن شقيقه رئيس إحدى الهيئات الحكومية بالمملكة حيث إن العمل جاري لاستهدافه بقصد اغتياله وأنه أبلغ الهالك عبدالمجيد المنيع بسيارته التي يستخدمها شقيقه، وإدانته بقيام التنظيم في الداخل بتكليفه برصد وجمع معلومات عن بعض الضباط الذين يعملون في المباحث وقيامه بذلك. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 17 سنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه لإدانته بالاجتماع مع المدعى عليه الأول والتحدث معه عن القتال في أفغانستان وحديثه معه باستمرار عن الأمور التي تخدم التنظيم وطرح الأفكار لأجل ذلك، وإدانته بأنه طلب من المدعى عليه الأول جواز سفر مزور وطلبه أن يقوم بتدريبه عسكريا وإدانته بالذهاب إلى أشخاص وطلب الدعم منهم أو المشاركة في استلام وتسليم الأموال لصالح المقاتلين في أماكن الصراع، وبالتباحث مع المدعى عليه الأولى لتشغيل أموال الدعم التي تصلهم بأعمال تجارية يكون منها دخل شهري يتم إرساله إلى أفغانستان ولم يحدث شيء من ذلك، وإدانته بطرح فكرة جمع صور بطاقات أحوال أشخاص وتقديمها لأحد المحسنين في موسم الزكاة حتى يصرف لهم ثم تعاد لدعم المقاتلين وإدانته بالتواصل مع شخص لغرض تزوير بطاقات الأحوال. فيما حكم على المدعى عليه الثالث بالسجن لمدة 13 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت تهمة السفر إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة هناك والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الإلكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابة والمدرعة والتقائه بعدد من أصحاب التوجهات المنحرفة في الخارج والداخل والسفر عدة مرات لأجل الالتقاء بأحد منظري الفكر المنحرف وإدانته بتقديم الدعم لأحد المطلوبين أمنيا الهارب من إحدى الاستراحات بعد مداهمتها من رجال الأمن من خلال نقله بسيارته وإعطائه مبلغا ماليا ليتمكن من الهرب، وبمساعدة المطلوب أمنيا بالبحث له عن مأوى ونقله بسيارته وإدانته بإرشاد المدعى عليه الأول عن أماكن بيع أجهزة تغيير الصوت بقصد عدم الكشف عن هويته وإدانته بمحاولة تزوير جواز سفره بإزالة الأختام التي تثبت سفره إلى باكستان، وإدانته بأن المدعى عليه الأول طلب منه القيام بعميلة انتحارية أثناء وجوده في أفغانستان إلا أنه رفض ذلك. وحكم على المدعى عليه الخامس السجن لمدة ست سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لالتقائه بالمدعى عليه العاشر وتعلمه منه طريقة استخدام برامج التشفير للرسائل وقيامه بتقديم الخدمات الفنية المتعلقة بالحاسب الآلي لنشر فكر تنظيم القاعدة وإدانته بأنه يرى جواز قتل المعاهدين والمستأمنين. فيما أدين المدعى عليه السادس بالسجن 4 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجن لثبوت تورطه بعدد من التهم أبرزها بالتدرب على الأسلحة مع بعض أفراد تنظيم القاعدة في الداخل وإدانته بتسيلم شخصين مبلغ وقدره 55 ألف ريال لدعم المقاتلين في أماكن الصراع وإدانته بالخروج مرة أخرى للتدرب على السلاح. وحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ست سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لإدانته بعدد من التهم أبرزها قيامه باستلام مبالغ مالية وتسليمها لشخص لإرسالها لدعم المقاتلين في أماكن الصراع وإدانته باستلام مبلغ 30 ألف ريال تقريبا من شخص وتسليمه لآخر لإرساله لدعم المقاتلين في أماكن الصراع، وإدانته بالشروع بالتنسيق لشخص يريد الخروج للقتال في أماكن الصراع، وإدانته بعلمه بسفر أحد الأشخاص لأماكن الصراع للمشاركة في القتال وأن من نسق له هو المدعى عليه الأولى، وإدانته باستلام مجموعة من المبالغ المالية من شخص وتسليمها للمدعى عليه الأول لإرسالها لدعم المقاتلين في أماكن الصراع. وحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن 4 سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لثبوت إدانته بالشروع في الذهاب إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال ثم تراجعه عن ذلك بعد أن قام بالتنسيق لنفسه مع المدعى عليه الأول وسلمه مبلغ وقدره 70 ألف ريال لأجل ذلك وإدانته بقيامه بالتنسيق لخروج بعض الشباب إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال مع المدعى عليه الأول وإدانته بمعرفته بسفر أحد المطلوبين إلى أفغانستان وعدم الإبلاغ عنه. فيما أدين المدعى عليه العاشر (بحريني الجنسية) بالسجن لمدة 9 سنوات لانتهاجه المنهج التكفيري واجتماعه بأشخاص يحملون هذا الفكر وإدانته بقيامه بمقابلة شخصين سعوديين في البحرين وإيصال أحدهما إلى المطار ليقوم بالخروج إلى أماكن الصراع وإدانته بإنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية من أهدافه خدمة العمل الجهادي ونشر الإصدارات الجهادية وبعد تقبل المجتمع لفكرة العمل الجهادي يباشر العمل المسلح داخل الدول ومنها السعودية وتواصله من أجل ذلك مع أصحاب الفكر المنحرف في الداخل والخارج، وإدانته بتواصله مع المطلوب أمنيا والذي عرض عليه قيامه باستقبال الشباب الراغبين في الخروج للقتال في أماكن الصراع وتقديم الدعم المالي إلا أنه رفض ذلك، وإدانته بتوفير سكن في البحرين كي يكون مكانا للشباب الخارجين إلى القتال في أماكن الصراع. وأصدر رئيس الجلسة حكمه ضد المدعى عليه ال11 بالسجن خمس سنوات مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لقيامه بالاجتماع مع بعض أصحاب الفكر المنحرف بعضهم ممن له علاقة ببعض المطلوبين أمنيا وإدانته بعلمه بأن المدعى عليه الأول يقوم بجمع التبرعات للمقاتلين في العراقوأفغانستان وأنه على اتصال مع عدة أشخاص هناك وأنه أرسل عدة أشخاص إلى أفغانستان ومنهم أحد المطلوبين، وإدانته بأنه قدم للمدعى عليه الأول مبلغ سبعة آلاف ريال ليرسلها إلى العراق وإدانته بأن المدعى عليه الأول عرض عليه القيام معه في جمع الأموال والتنسيق لسفر الشباب إلا أنه رفض ذلك. كما قضت المحكمة الحكم على المدعى عليه ال12 بالسجن 11 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجن لقيامه بتبني الفكر القتالي من خلال متابعة القتال في أماكن الصراع عبر شبكة الإنترنت وإدانته بالقيام بالدعم المالي للمقاتلين في أماكن الصراع وحصوله عن طريق أحد المطلوبين أمنيا على أسطوانات ليزرية تحتوي على الإصدارات التحريضية القتالية وقيامه بتقديم بعضها إلى بعض المدعى عليهم وإدانته بالاجتماع والتواصل مع بعض أصحاب الفكر المنحرف، واتفاقه مع أحد المطلوبين أمنيا باستهداف بعض المستأمنين وقتلهم إلا أن المطلوب غادر إلى أفغانستان ولم يحدث شيء من ذلك. وأدين المدعى عليه ال13 والمدرج على قائمة ال85 والذي قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد ذهابه لأحد مواقع الصراع بالخارج بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 2000 ريال مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه لإدانته بالسفر إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال وتلقيه لعدة دورات تدريبية على الأسلحة والمتفجرات مع تنظيم القاعدة في أفغانستان ومشاركته في تنفيذ عملية ضد مركز أفغاني واجتماعه بعدد من أصحاب الفكر المنحرف وتسليمه جواز سفره لأفراد تنظيم القاعدة هناك مما أدى إلى فقده، وتسليمه بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به للمدعى عليه الأول والتي ضبطت بحوزته وإدانته باستلام مبلغ 106 آلاف ريال من المدعى عليه الأول ونقلها معه إلى إيران وتسليمه مائة ألف ريال لمنسق تنظيم القاعدة في إيران صالح القرعاوي المدرج على قائمة ال85 والذي سلم نفسه للجهات الأمنية السعودية وموقوف حاليا وتسليمه مبلغ ستة آلاف ريال لأحد المطلوبين في وزيرستان. فيما أدين المدعى عليه ال14 بالسجن لمدة 13 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجن لانتهاجه المنهج التكفيري المتمثل في تكفير حكام المملكة وإدانته بوجوب القتال في أفغانستانوالعراق ووجوب تقديم الدعم المالي لهم وإدانته بإفتائه لبعض طلبة حلقته بذلك، وإدانته بعلمه بسفر أحد الأشخاص إلى العراق والمشاركة في القتال والعودة مرة أخرى إلى السعودية وإدانته بتسليمه مبلغ وقدره 40 ألف ريال لدعم المقاتلين في أفغانستان. وحكم على المدعى عليه ال15 بالسجن سنتين مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مكوميته لمدة أربع سنوات لاجتماعه مع المدعى عليه الأول واطلاعه معه على مقاطع الأحداث القتالية الدائرة في أماكن الصراع وطلب المدعى الأول منه أن يقوم بجمع التبرعات لدعم المقاتلين في أماكن الصراع، وإدانته بأنه أبلغ المدعى عليه الأول بمنزل عمه الذي يعمل في المباحث العامة ليقوم بمناصحته عن طريق الرسائل لترك العمل في المباحث فقط لا لأجل أمر آخر. فيما حكم على المدعى عليه ال16 بالسجن سنة ونصف لخروجه مرتين إلى أفغانستان للمشاركة في القتال وإدانته بحيازة مقاطع صوتية تحث على القتال واجتماعه بذوي التوجهات المنحرفة وتستره على ذلك.