أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مجموعة مكونة من ستة متهمين خططوا للقيام بعمليات إرهابية لاغتيال عدد من ضباط المباحث وانتهاج المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالخروج إلى مناطق الصراع. ومثل أمام ناظر القضية أمس الثلاثاء خمسة متهمين فيما تغيب زعيم المجموعة ورفض الحضور لمقر المحكمة وبعثه عبر إدارة السجن لأنه لا يرى شرعية المحكمة والعاملين فيها، والذي اعتبره ناظر القضية «نكولا» وفي حينه عمل القاضي بالمادة التاسعة الواردة في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله والتي ينص منطوقها «للمحكمة أن تصدر حكما غيابيا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بلغ تبليغا صحيحا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم» حيث أصدر الحكم عليه غيابيا وأرسل إليه في مقر إيقافه. ويعد الحكم الصادر ابتدائيا بحق المتهمين والذي يحمل جميعهم الجنسية السعودية عدا المدعى عليه الثالث الذي يحمل الجنسية العمانية. وأدين المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وغرامة مالية ألفي ريال لانتهاجه المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته إلى إحدى الدول بطريقة غير مشروعة وحصوله على بطاقة مزورة من تلك الدولة وشروعه في الخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن، واتفاقه مع المدعى عليه الثاني في نفس المجموعة للتخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث وطرحه فكرة إنشاء معسكر في دولة افريقية للتدريب على القتال وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية مع علمه بأنه مطلوب لديها وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد، حيث تم بعث نسخة من الحكم إليه في مقر توقيفه. فيما حكم ناظر القضية على المدعى عليه الثاني بالسجن 16 سنة مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن لثبوت انتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له إذن وتواصله مع المطلوب أمنيا المدعى عليه الأول في نفس المجموعة وتستره عليه وإرسال مبلغ مالي له وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة ومؤيدة لما يسمى بتنظيم القاعدة الإرهابي وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد. فيما أدين المدعى عليه الثالث والذي يحمل الجنسية العمانية بالسجن سبع سنوات ونصف السنة وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق لقيامه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الخروج لمواطن الصراع دون إذنه وتواصله مع المدعى عليه الأول عندما كان في الخارج وإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة ومؤيدة لتنظيم القاعدة الإرهابي ومنهجها وصور ومقاطع فيديو إباحية وإعطائه أحد الموقوفين مبلغ عشرة آلاف ريال لإرسالها للمقاتلين في العراق واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد. وأصدر ناظر القضية حكمه ضد المدعى عليه الرابع بتعزيره بالسجن لمدة 16 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن لانتهاجه المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يتطلب إذنا ودفعه مبالغ مالية لمن خرجوا لمواطن الفتنة جزء منها للمدعى عليه الأول وتستره عليه وحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له وملحقاته صورا لزعماء تنظيم القاعدة الإرهابي ومواد تحث على القتال والتكفير ونشرها وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد. وحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات مع منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن للافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الخروج لمواطن الصراع دون إذنه وتواصله مع المدعى عليه الأول عندما كان في الخارج بإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة تحث على القتال في مواطن الفتنة واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه. وأصدر ضد المدعى عليه السادس حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن للافتئات على ولي الأمر وذلك بتستره على المدعى عليه الأول وعدم الإبلاغ عنه حينما علم منه رغبته الجادة في الخروج لدولة مجاورة وحيازته لملفات حاسوبية تؤيد تنظيم القاعدة.