أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم عدة أحكام تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين ومتهم عماني) والحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 20 سنة, لانتهاجهم المنهج التكفيري وقيام بعضهم بالتخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي إدانة المتهم الأول بانتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وحصوله على بطاقة يمنية مزورة وشروعه في الخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها دون إذنه واتفاقه مع المدعى عليه الثاني بالقيام باغتيال عدد من ضباط المباحث وطرحه فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدريب على القتال وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية مع علمه بأنه مطلوب لديها وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما حكم على المدان الثاني بالسجن 16 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لانتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له إذن وتواصله مع المطلوب أمنيا المدعى عليه الأول وتستره عليه وإرسال مبلغ مالي له وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواداً محظورة ومؤيدة لتنظيم القاعدة وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد. ودين الثالث (عماني الجنسية) بمحاولته الخروج لمواطن الصراع دون إذنه وتواصله مع المدعى عليه الأول عندما كان في اليمن وإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواداً محظورة ومؤيدة لتنظيم القاعدة ومنهجها وصور ومقاطع فيديو إباحية وإعطائه أحد الموقوفين مبلغ عشرة آلاف ريال لإرسالها للمقاتلين في العراق واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد, وقرر ناظر القضية سجن المتهم سبع سنوات ونصف وأبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق . وحكم رئيس الجلسة على المتهم الرابع بالسجن 16 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لانتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يتطلب إذن ومعارضته سياسة المملكة وانتقادها ودفعه مبالغ مالية لمن خرجوا لمواطن الفتنة جزء منها للمدعى عليه الأول وتستره عليه وحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له وملحقاته صوراً لزعماء تنظيم القاعدة ومواد تحث على القتال والتكفير ونشرها وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد. وتقرر سجن المتهم الخامس 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثله لافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الخروج لمواطن الصراع دون إذنه وتواصله مع المدعى عليه الأول عندما كان في اليمن بإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواداً محظورة تحث على القتال في مواطن الفتنة واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه. وحكم قضاة الجلسة على المتهم السادس بالسجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لتستره على المدعى عليه الأول وعدم الإبلاغ عنه حينما علم منه رغبته الجادة في الخروج لليمن وحيازته لملفات حاسوبية تؤيد تنظيم القاعدة.