أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء عدة أحكام تقضي بإدانة 6 متهمين (5 سعوديين، وعماني)، والحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 20 سنة، لانتهاجهم المنهج التكفيري وقيام بعضهم بالتخطيط لاغتيال عدد من ضباط المباحث. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي، إدانة المتهم الأول بانتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، وحصوله على بطاقة يمنية مزورة، وشروعه في الخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها، واتفاقه مع المدعى عليه الثاني بالقيام باغتيال عدد من ضباط المباحث، وطرحه فكرة إنشاء معسكر في السودان للتدريب على القتال، وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية مع علمه بأنه مطلوب لديها، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد، وقررت المحكمة سجنه مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكم على المدان الثاني بالسجن 16 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لانتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يشترط له إذن، وتواصله مع المطلوب أمنياً (المتهم الأول)، وتستره عليه وإرسال مبلغ مالي له، وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة ومؤيدة لتنظيم القاعدة الإرهابي وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد. ودين المدعى عليه الثالث (عماني الجنسية) بمحاولته الخروج لمواطن الصراع وتواصله مع (الأول) عندما كان في اليمن وإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه، وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة ومؤيدة لتنظيم القاعدة ومنهجها وصورا ومقاطع فيديو إباحية، وإعطائه أحد الموقوفين مبلغ عشرة آلاف ريال لإرسالها للمقاتلين في العراق، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد، وقرر ناظر القضية سجن المتهم سبع سنوات ونصف وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق. كما أدين المتهم الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر باعتقاده أن القتال في مواطن الفتنة واجب عيني لا يتطلب إذنا، ومعارضته سياسة المملكة وانتقادها، ودفعه مبالغ مالية لمن خرجوا لمواطن الفتنة جزء منها للمدعى عليه الأول وتستره عليه، وحيازته في جهاز الحاسب الآلي العائد له وملحقاته صوراً لزعماء تنظيم القاعدة ومواد تحث على القتال والتكفير ونشرها وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد، وحكم عليه بالسجن 16 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتقرر حبس المدعى عليه الخامس 5 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الخروج لمواطن الصراع، وتواصله مع (الأول) عندما كان في اليمن بإرسال مبالغ مالية له وعدم الإبلاغ عنه، وتخزينه وحيازته لملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة تحث على القتال في مواطن الفتن، واشتراكه في حيازة سلاح رشاش وذخيرته والتدرب عليه. أما المتهم السادس فقد حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لتستره على (المدعى عليه الأول) وعدم الإبلاغ عنه حينما علم منه رغبته الجادة في الخروج لليمن وحيازته لملفات حاسوبية تؤيد تنظيم القاعدة.