تسلمت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس الأول نسخة من قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال الخدمات للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية، مع مراعاة ألا تكون هذه المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنصوص عليها في الفقرة السادسة من البند «ثانيا» من الضوابط المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (115) بتاريخ 7/5/1424ه، ونصت تلك الفقرة آنذاك على عدم السماح بإيصال الخدمات العامة للمنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام والمنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم 4/571/ن وتاريخ 26/3/1405ه؛ لإلحاقها ضررا أو خطرا أو يمكن أن تحدث مشكلات جماعية. كما شملت المنازل التي أقيمت بغرض إنشاء هجرة جماعية جديدة دون موافقة الجهات المختصة، وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم تتم معالجة وضعها وفقا للنظام، والمنازل المقامة على أرض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها. وجاء في القرار أنه لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلا على الملكية، ولا يمنع ذلك من الاستفادة من برنامج الدعم السكني. وعلمت «عكاظ» أنه من المتوقع أن تصدر خلال الأسبوعين المقبلين تعليمات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات حيال الاشتراطات والضوابط الجديدة لإيصال الخدمات للعمل بموجبها.