أعلنت أمانة محافظة جدة عن استمرارها في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمدة شهر لدى البلديات الفرعية، وذلك للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 136 في 14/5/1429 الإلحاقي للقرار رقم 115 في 7/5/1424ه، بخصوص تسجيل المنازل المعدة للسكن الفعلي فقط – ليس من بينها الأحواش أو الاستراحات - والتي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية وتم إقامتها قبل تاريخ 7/5/1424ه. أوضح مدير إدارة المناطق العشوائية بأمانة محافظة جدة المهندس علي محمد السميري أنه ينبغي على المواطنين المتقدمين أن يقوموا بتعبئة استمارة الطلب والنماذج الخاصة بالقرار، مع إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال لصاحب الطلب، وصورة فوتوغرافية للمنزل من واجهتين ( ورقية، رقمية CD)، بالإضافة إلى تقديم كروكي مساحي حسب النموذج المعتمد بإدارة المساحة بأمانة محافظة جدة لشهر 6 في عام 1429ه من المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة لدى أمانة محافظة جدة - ( نسختين ورقيتين معتمدتين، ونسخة رقمية CD) - ، وتعبئة استمارة إثبات المباني معتمدة من قبل المكتب الهندسي. وأشار إلى أنه يتوجب على المكتب الهندسي تعبئة جميع البيانات المذكورة بصورة رقمية وأرشفتها وتسليمها على قرص صلب CD ( scanning )، موضحا أنه يمكن للمواطنين الحصول على الاستمارات عن طريق البلديات الفرعية أو موقع الأمانة على الشبكة الالكترونية (www.jeddah.gov.sa). وأضاف السميري أن الطلبات والمعاملات الخاصة بالمباني التي يتم استقبالها ويشملها القرار رقم 136 الخاص بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية هي جميع المعاملات المسجلة لدى البلديات الفرعية - بشرط أن تستكمل إجراءاتها حسب النماذج المرفقة على أن تخص منزلا تم بناؤه قبل 7/5/1424ه ولم يتم سابقا إيصال التيار إليه - ، فضلا عن كافة المعاملات المرصودة في شركة الكهرباء شريطة أن تسجل وترصد في البلدية الفرعية المعنية، وعلى المواطن استكمال إجراءاتها في البلدية الفرعية التابع لها بشرط أن تخص منزلا تم بناؤه قبل 7/5/1424ه ولم يتم إيصال التيار إليه من قبل، بالإضافة إلى جميع الطلبات الجديدة حسب النماذج الخاصة بالقرار مع مراعاة أن تخص منزلا تم بناؤه قبل 7/5/1424ه ولم يتم إيصال التيار إليه سابقا. وأكد أنه لن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال طلبات المواطنين في عدد من الحالات منها إذا كانت المباني مقامة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (115) بتاريخ 7/5/1424ه، أو تم إقامتها على أراض مخصصة للمرافق العامة أو أراض منزوعة الملكية للمشروع العام، وكذلك تلك المنازل المقامة على أراض معتدى عليها مملوكة للغير، والمنازل المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين وفق الأمر السامي رقم (4/576/م) بتاريخ 26/3/1405ه لإلحاقها ضرراً أو خطراً أو يمكن أن ينجم عنها مشكلات جماعية، فضلا عن المنازل التي أقيمت لإنشاء هجرة جديدة دون موافقة الجهات المختصة، وتلك المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها والتي لم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام، إلى جانب المنازل المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة منازل عليها.