وافق مجلس الوزراء على تنظيم جمعيات ثلاث هي الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي والجمعية السعودية للسفر والسياحة والجمعية السعودية للمرشدين السياحين على ان تقوم وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والآثار بالاتفاق على آلية مناسبة تضمن عدم تجاوز الجمعيات السابقة لأهدافها المنوطة بها وقيام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بتشكيل أول مجلس إدارة لكل جمعية من الجمعيات السابقة على ان يكون اعضاؤه من الممارسين للنشاط الذي رخصت لهم الهيئة ومن غيرهم من المختصين والمهتمين بالنشاط هذا وتضمن تنظيم الجمعيات الثلاث خمس عشرة مادة لكل جمعية حصلت «عكاظ» على نصها وكان ابرز ما جاء في المواد الخمس الأولى تفسير لبعض المصطلحات مثل مرافق الايواء السياحي، حيث تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعيات تسمى كل منها الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين والجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي جمعيات مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت اشراف الهيئة ومقرها الرئيس الرياض، ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع او مكاتب في دول اخرى داخل المملكة، وتهدف الجمعية إلى تطوير نشاط مرافق الإيواء السياحي والتي من أغراضها الاسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات جميع مرافق الايواء السياحي في المملكة، والعمل على تهيئة المناخ لتمكين اعضاء الجمعيات من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات في ما بينهم واصحاب العلاقة بالإضافة الى التعاون والتنسيق مع الهيئة والمؤسسات والجمعيات السياحية المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالايواء السياحي وتحسين وتعزيز النهوض بالسمعة الخدمية لمرافق الايواء السياحي بوضع وتطوير معايير ثابتة لضمان جودة الخدمات ونشر الوعي بهذه المعايير في المجتمع دون اخلال بالقيم الاسلامية والتراث الوطني بالمملكة والمشاركة في تحديد مفاهيم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة النشاط ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك ومرافق الايواء السياحي، وجمع المعلومات والاحصاءات ذات الشأن وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها ورعاية مصالح الجمعيات وأعضائها والمحافظة على حقوقها واهدافها وتهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعيات وبينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي ولا سيما الهيئة والمجتمع والجمعيات المهنية المحلية الاخرى والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات انشطتها كما ان من اغراضها الارتقاء بالمستوى المهني لاعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظة التامة على تقاليد ممارسة النشاط وآدابه، واعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الانظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها الى الجهات المعنية، والاسهام مع الهيئة والجهات المعنية الاخرى في تدريب ودعم الكوادر العاملة في مرفق الايواء السياحي، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حول ذلك واصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة واصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تسوية الخلافات التي قد تقع بين اعضائها او بين أي منهم والغير. كما أن عضوية الجمعيات متاحة لكل مرافق الايواء السياحي، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية اطراف اخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي انواع العضوية وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه ويسمى كل مرافق ايواء من يمثله في عضوية الجمعية. كما تتكون الجمعية العمومية للجمعيات من اعضاء الجمعية الذين اوفوا لها بالتزاماتهم وفقا لما يحدده النظام الداخلي. هذا وتضمنت المواد السادسة إلى العاشرة: تعقد الجمعية العمومية للجمعيات برئاسة الرئيس او من ينيبه اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس او بناء على طلب 5% من الاعضاء، وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناء على قرار من المجلس عقدها في مكان آخر ويكون اجتماع الجمعيات صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة الى اجماع ثان يعقد خلال (30 يوما) التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للجمعيات في هذه الحالة صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتضدر قرارت الجمعية العمومية للجمعيات بأغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. تختص الجمعية العمومية بالنظر في اقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واقتراح تعديل التنظيم واقرار النظام الداخلي واللوائح الداخلية للجمعية، واعتماد الميزانية السنوية للجمعيات وتعيين مراجع حسابات لهم، بالإضافة إلى انتخاب اعضاء المجلس التي يتكون من عشرة من الاعضاء الاساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية للجمعيات، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعيات الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات حاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. كما يتولى المجلس الاشراف على أعمال الجمعية بما يحقق الاهداف التي انشئت من اجلها والمحددة في هذا التنظيم وفي حدود ما تنص عليه الاتظمة واللوائح المرعية في المملكة ويكون للجمعية جهاز من المدير وعدد كاف من الموظفين يتولى القيام بالمهمات التنفيذية وشملت المواد الخمس الأخيرة للجمعيات: تتكون ايرادات الجمعيات من اشتراكات الاعضاء، ايرادات الانشطة ذات العائد المالي، التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف، ما قد يتقرر للجمعية من اعانات حكومية، عائدات استثمار ممتلكات الجمعيات الثابتة والمنقولة.. وتعين الجمعية العمومية للجمعيات مراجع حسابات او اكثر من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم العمل في المملكة، كما تحدد السنة المالية للجمعيات 12 شهرا ميلاديا تبدأ بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى بالجمعيات من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لانشاء الجمعية، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعيات بناء على مقتضيات المصلحة العامة او على توصية من الجمعية العمومية للجمعيات تصدر بأغلبية ثلثي اعضائها وتؤول جميع ممتلكات الجمعية اذا حلت الى واحدة او اكثر من الجمعيات او الهيئات المهنية غير الهادفة الى الربح التي لها اغراض مشابهة لاغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة وفقا لما تقضي به الانظمة المرعية في المملكة، كما ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (30 يوما) من تاريخ نشره.