دأبت المملكة على تفعيل دور المرأة وإشراكها في خدمة المجتمع ونهضته وثقافته، من خلال إيمانها التام بقدراتها وحقها المكفول من الشريعة الإسلامية في العمل والذمة المالية المستقلة التامة، والحق المطلق في إطار أحكام الشرع مما تكسبه من عملها، وثروتها الخاصة وحق التملك والتصرف بما تملك، وحقوقها في العمل والتي طبقتها الأنظمة القانونية في المملكة بما يتوافق مع طبيعة المرأة. ويؤكد المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي، أن الشريعة الغراء أباحت للمرأة أن تتولى العمل في أي وظيفة تناسب طبيعتها وقدراتها، داخل منزلها أو خارجه لكي تثبت جدارتها وتكسب المزيد من المال وتشارك الرجل في خدمة مجتمعها وتنميته وسد حاجاته، وتسهم في التطوير والإبداع والنهوض الحضاري في شتى المجالات، بالإضافة لقيامها بحقوق زوجها وأولادها وأرحامها، فالمرأة هي نصف المجتمع الذي لا يمكن أن ينهض ويتطور دون جهد المرأة وجهادها، فالأصل في عمل المرأة هو الإباحة، وقد جعلت له الشريعة شروطا وضوابط تضمن حفظ مصالح المرأة والمجتمع، وتدرأ المفاسد عنهما، فقد منحها الإسلام الحق في مباشرة جميع الأعمال والوظائف التي تناسب طبيعتها وقدراتها من تربوية ودعوية وتعليمية وصحية وخدمية ومهنية وتطوعية واقتصادية واجتماعية وسياسية وإعلامية وغيرها، وقد جاءت أنظمة العمل والخدمة المدنية في المملكة موافقة لأحكام الشريعة من حيث العمل وتولي المرأة للوظائف المتنوعة، والمساواة بينها وبين الرجل في ذلك إلا ما تقتضيه طبيعة المرأة وظروفها الخاصة كمنعها من الإمامة الكبرى والقضاء ونحوهما من الولايات العامة، أو لما يخشى فيه من الضرر عليها وإجهادها من الأعمال الخطرة أو غير اللائقة بها، كما أن تلك الأنظمة منحت المرأة حقوقا ومزايا وظيفية أكثر من الرجل، تتعلق بطبيعة العمل الذي يناسبها، وساعات عملها، وسن تقاعدها، ومكافأة نهاية خدمتها، وحقوقها المتعلقة بالحمل والولادة من إجازات وأجور ورعاية طبية، ومنع من الفصل، وحقوقها المتعلقة بالحضانة والرضاعة وساعات الراحة، وحقوق المتوفى عنها زوجها، وغير ذلك. حقوق وواجبات العمل وأوضحت المحامية بيان زهران أن الأنظمة السعودية كفلت حقوق المرأة في مجال العمل، حيث أقر المجتمع والنظام حق المرأة في العمل، وذلك بتخصيص نظام العمل السعودي بابا مستقلا لأحكام وضوابط عمل المرأة وهو الباب التاسع (المواد من 149 إلى 160)، يشمل ما لها من حقوق مغايرة عن حق العامل بشكل عام وذلك ليس تقليلا من شأن الفئات الأخرى إنما لطبيعتها والظروف الشرعية والطبيعية التي قد تمر بها، آخذا بالاعتبار طبيعة المرأة العاملة وقدراتها الجسمانية، ومؤكدا على كل ما يحفظ لها كرامتها وحقوقها التي كفلها لها الشرع حيث حظر النظام تشغيل النساء في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة، وذلك تماشيا مع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (رفقا بالقوارير)، كما منع النظام تشغيلهن أثناء الليل لفترة تتجاوز إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات المتعلقة بالعمل الصحي أو الخيري والعمل الذي تفرضه حالة طوارئ أو قوة قاهرة، حيث سعي النظام جاهدا لضمان حصول العاملات على حقوقهن في الأمومة وحمايتهن أثناء وبعد فترة الوضع فيما يخص احتضان الطفل وإرضاعه في مادته بفرض لهن إجازات خاصة تكون سابقة للتاريخ المحتمل للوضع بأربعة أسابيع والأسابيع الستة اللاحقة للوضع أيضا، وذلك بجانب ما يتمتع به العامل من إجازات سنوية ومرضية وإجازة أداء حج. المرأة العاملة والاتفاقيات الدولية وبين المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي، أن عمل المرأة يعد واقعا قديما وأصيلا في المجتمع على اعتبار أنها شريك أساسي للرجل في مختلف مجالات العمل، فقبل ظهور أي تقنين لحقوقها نجد أن الإسلام سبق أن جعل لها حماية خاصة في عملها وحماها من جميع أنواع الاضطهاد في العمل بل جعل لها ذمة مالية مستقلة حتى تتمكن من الاتجار والاشتغال بها. وبالنظر على المستوى الدولي نجد الكثير من الاتفاقيات التي تطرقت إلى حقوق المرأة وعدم التفرقة، ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1912م وما نص عليه ميثاق الأممالمتحدة لعام 1995م والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م وإعلان الأممالمتحدة لعام 1967م، وغيرها من توجهات مثمرة متعددة وصولا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979م، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1981م ووقعت المملكة عليها عام 2000م وصادقت عليها 175 دولة، وكان جوهر الاتفاق يدور حول تجنب أي تفرقة أو استعباد أو تقييد للمرأة والاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بالحقوق والممارسة وذلك على أساس المساواة بينها وبين الرجل، مع الحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وقد توالت الاتفاقيات في ذات الجوانب ومنها اتفاقية العمل لعام 1981م التي تشير إلى المساواة في الفرص والمعاملة بين العاملين والعاملات وتمكينهم من شغل الوظائف دون التعرض لأي تمييز، إضافة إلى المؤتمرات واللجان الدولية سواء في مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية ولجنة مركز المرأة بالأممالمتحدة في مؤتمرها المنعقد في بكين الذي يفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وما أصدرته الأممالمتحدة في وثيقة (بكين + 5) من تعزيز الحملات والتدريب على المساواة وكذلك مؤتمر (بكين + 10) لعام 2005م الذي أقر مبدأ المساواة، ومع كل ما سبق نجد ان الإسلام كان سباقا في الحفاظ على المرأة وتقرير حقوقها والمحافظة عليها، وهذا ما كان ولا يزال وسيظل نهجا للمملكة التي حافظت وتحافظ على كينونة المرأة وتتشرف بها على المستوى المحلي والدولي. الوعي الحقوقي لدى المرأة وتشير سلاف عبداللطيف طالبة كلية الأنظمة بجامعة أم القرى إلى أن أكبر عائق يقف أمام المرأة في مطالبتها بحقوقها هو هاجس «العيب»، والواجب توعيتها بحقوقها وأن ما تطالب به هو حق مكفول لها بالشرع والنظام، وبما أننا في عصر التقنية أتمنى أن تكون هنالك جهة معتمدة كهيئة حقوق الإنسان، أو وزارة الشؤون الاجتماعية تتبنى فكرة التوعية بالحقوق على مواقع التواصل الاجتماعي، تجيب على ما يصلها من استفسارات، وتقدم الاستشارات القانونية لكل من يحتاج، بجانب إضافة مادة «الحقوق» كمنهج دراسي لتكون الأجيال القادمة مدركة لحقوقها، بجانب تكثيف الدورات الحقوقية المجانية لجميع الفئات ليكون الوعي الحقوقي للمرأة قد وصل لأوج إدراكه.