وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني على إصدار لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 24090 وتاريخ 26/7/1435ه وذلك تحديثا للائحة (شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة) الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/ و/2/دف وتاريخ 27/1/1421ه بعد عرضها على جميع أعضاء مجلس الدفاع المدني والموافقة عليها. وأوضح مدير عام الدفاع المدني اللواء سليمان بن عبدالله العمرو بأنه تم العمل على إعداد اللائحة ومراجعتها من قبل لجان فنية متخصصة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة مع الأخذ في الاعتبار التجربة السابقة للتطبيق الميداني للائحة قبل التحديث. وذكر أن اللائحة تضمنت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق وتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق ومنها مطابقة الأعيان المستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة، وحددت اللائحة الشروط الواجب توفرها لممارسة نشاط تصنيع مواد وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، كما اشتملت على شروط ممارسة نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق والشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، كما تضمنت اللائحة في فصلها السابع بعض الأحكام العامة ومنها تحديد بداية العمل بتطبيق اللائحة ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى). وتضمنت اللائحة المحدثة سبعة فصول اشتملت على ست وعشرين مادة تنظم المهن والتي منها الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق (الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية). ومنعت اللائحة ممارسة أي نشاط من الأنشطة المحددة فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني بعد استيفاء الشروط الواردة فيها.