أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاما بالسجن 384 عاما على ما اشتهر بخلية النخيل، والتي تضم 36 متهما. وأشارت لائحة الاتهامات بحقهم بتكوين خلية إرهابية مخصصة لاستهداف رجال الأمن وتحديد أسماء العسكريين والمواطنين المستهدفين والخطف وإيواء ونقل الهاربين من سجن المباحث العامة في محافظة الخرج وتشكيل خلية في اليمن لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، تستهدف مصافي وأنابيب النفط وخط التابلاين، كما أتهم بعضهم بخطف واغتيال عدد من ضباط المباحث العامة والمساومة بهم على إطلاق السجناء، والانضمام إلى خلية إرهابية تحت إمرة مطلوب أمني خطر هالك ومبايعته أميرا عليهم والتحريض على قتل المعاهدين داخل البلاد بإبلاغ أحد الأشخاص بأن مجموعة من المعاهدين يتنزهون في مناطق برية بقصد استهدافهم، بينما حوكم أحد المحرضين للشباب بالقتال في الخارج ودعم للمقاتلين في العراق بالمبالغ المالية. وحكم على المدعى الأول بالسجن ثلاث وعشرين سنة تعزيرا، والثاني بالسجن لاثنتي عشرة سنة تعزيرا، أما الثالث السجن أربع سنوات، والرابع بالسجن 16 سنة وجلده 70 جلدة بشبهة حد المسكر، والخامس بالسجن ثماني عشرة سنة، والسادس بالسجن ثلاثين سنة ومصادرة السلاح المضبوط معه، والتعزير للسابع بالسجن خمس وعشرين سنة ومصادرة السلاح والذخيرة، وسجن الثامن اثنتي عشرة سنة، فيما حوكم التاسع بالسجن خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزته، بينما أخلي سبيل المدعى عليه العاشر لعدم إدانته، وحكم على المدعى عليه الحادي عشر بالسجن أربع عشرة سنة، والثاني عشر «ثماني سنوات وستة أشهر»، والثالث عشر السجن ثماني عشرة سنة ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزته، والرابع عشر «اثنتي عشرة سنة»، والخامس عشر «ست عشرة سنة»، والسادس عشر «إحدى عشرة سنة»، والسابع عشر «أربع سنوات»، والثامن عشر «خمس عشرة سنة». كما حكم على المدعى عليه التاسع عشر بالسجن سنتين ونصف، والعشرين «سنة واحدة»، الحادي والعشرين «ستة أشهر»، الثاني والعشرين «ست عشرة سنة»، الثالث والعشرين «خمس سنوات»، الرابع والعشرين «أربع عشرة سنة»، الخامس والعشرين «ست سنوات»، السادس والعشرين «ثلاث عشرة سنة»، السابع والعشرين «ثلاث عشرة سنة»، الثامن والعشرين والتاسع والعشرين عدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة، الثلاثين «اثنتي عشرة سنة»، الحادي والثلاثين «ثلاث سنوات»، الثاني والثلاثين «إحدى عشرة سنة»، الثالث والثلاثين «إحدى عشرة سنة» مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها استصلاحا، أما المدعى عليه الرابع والثلاثين حكم عليه بالسجن سنة ونصف ومنعه من السفر خمس سنوات بعد خروجه، والخامس والثلاثين بالسجن خمس سنوات، والسادس والثلاثين «ست عشرة سنة». وفي نهاية الجلسة اعترض المدعي العام على الحكم واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فيما قرر كل واحد من المدعى عليهم: الرابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر الاعتراض على الحكم. كما قرر كل من المدعى عليهم الأول والعاشر والثالث عشر الاقتناع بالحكم، وأشار المدعى عليه السادس قائلا: «لا أعترض على الحكم ولا أقتنع به»، فيما خرج المدعى عليه السابع من القاعة ورفض إبداء قناعته من عدمها.