زيادة تناول الكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم    أمانة الرياض تباشر تركيب لوحات أسماء الأئمة والملوك في 15 ميداناً    بحث التعاون البرلماني بين الشورى السعودي والنواب الإيطالي    سلال غذائية سعودية للنازحين بالسودان.. وعمليات قلب للمرضى في أوزبكستان    بنزيما ورونالدو يتنافسان على صدارة «هداف روشن»    شهد 29 اتفاقية تنموية.. 50 مليار ريال فرصاً استثمارية بمنتدى الأحساء    الدبابات تدخل الضفة للمرة الأولى منذ 23 عامًا.. ووزير جيش الاحتلال: إخلاء مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس ومنع عودة سكانها    شدد على رفض أطروحات التهجير عربيًا ودوليًا.. أبو الغيط: لن يُسمح بتعرض الفلسطينيين لنكبة ثانية أو تصفية قضيتهم    "محادثات الرياض" على طاولة لافروف في تركيا.. اليوم    تسجيل 74 ألف قطعة عقارية في المدينة والقطيف    في جولة" يوم التأسيس" ال 23 من دوري" يلو".. قمة تجمع الحزم ونيوم.. ونشوة الطائي تهدد البكيرية    آل نصفان يهدي السعودية لقب بطولة ألمانيا للاسكواش    "العريفي" تشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية في الكويت    موجة برد صفرية في السعودية.. «سعد بلع» يظهر نهاية الشتاء    زياد يحتفل بعقد قرانه    كشافة شباب مكة تقلد محمود (المنديل والباج)    الطباطيبي يزفون عصام وهناء    تتصدرها التجارة الإلكترونية.. السعودية تقود الاستثمار الجريء إقليمياً    ضيوف منتدى الإعلام يزورون "مكان التاريخ"    ملتقى الأحباب يجمع الأطباء والطيارين    وقفات مع تأسيس السعودية وتطورها ومكانتها المتميزة    مختبر ووهان الصيني.. «كورونا» جديد في الخفافيش    السعودية تستضيف النسخة ال 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة    "غينيس" توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى يوم التأسيس في قصر الحكم    من فينا المبتكر؟    تعزيز وترسيخ    برعاية الملك منتدى دولي لاستكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية    الجامعة العربية: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة    88% نموا بالتسهيلات الممنوحة للشركات    «غينيس» توثق أكبر عرضة سعودية احتفاء بذكرى «يوم التأسيس» في قصر الحكم    مسيرات الحب في ذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس.. يوم التأكيد    أمير الرياض يرعى احتفال الهيئة الملكية والإمارة بذكرى «يوم التأسيس»    الدار أسسها كريم ٍ ومحمود    ماذا تعني البداية؟    عجيان البانهوف    أنشيلوتي يتغنى بسحر مودريتش    ماذا يعني هبوط أحُد والأنصار ؟    الاتحاد على عرش الصدارة    لماذا يحتفل السعوديون بيوم التأسيس ؟    محمد بن زقر في ذمة الله !    الأمر بالمعروف في جازان تحتفي "بيوم التأسيس" وتنشر عددًا من المحتويات التوعوية    رئيس "سدايا": يوم التأسيس .. اعتزاز ممتد على مدى ثلاثة قرون من الأمجاد والنماء    فيلم رعب في بروكسل    إحباط تهريب 525 كجم من القات    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة العنود بنت محمد    القبض على مقيم لسطوه على منازل وسلب مصوغات ذهبية وبيعها على آخر    هيئة الهلال الأحمر بنجران ‏تشارك في احتفالات يوم التأسيس 2025    فرع "هيئة الأمر بالمعروف" بنجران يشارك في الاحتفاء بيوم التأسيس    برعاية مفوض إفتاء جازان "ميديا" يوقع عقد شراكة مجتمعية مع إفتاء جازان    وادي الدواسر تحتفي ب "يوم التأسيس"    آل برناوي يحتفلون بزواج إدريس    برعاية ودعم المملكة.. اختتام فعاليات مسابقة جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها 33    بنهج التأسيس وطموح المستقبل.. تجمع الرياض الصحي الأول يجسد نموذج الرعاية الصحية السعودي    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: القتل تعزيرًاعلى 5 مدانين وسجن 37 مددًا متفاوتة بين 35 سنة إلى 3 سنوات
توجيه أكثر من ألف تهمة إليهم
نشر في المدينة يوم 21 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بالقتل تعزيرًا بخمسة متهمين وسجن 37 متهمًا مددًا متفاوتة من أفراد خلية إرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهمًا، وتم توجيه أكثر من ألف تهمة وثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها مع شناعة ما خلفته تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل.
وثبت قيام عدد من المدعى عليهم بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدًا وعدوانًا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح. وثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق وبعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة المطلوبين وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات قتل المعاهدين والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه وغرامة مالية سبعة آلاف ريال ومصادرة السيارة المسجلة باسمه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ستة آلاف ريال وسبع سنوات أخرى مع غرامة مالية وثلاثة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منها وغرامة مالية خمسة عشرة ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة، وغرامات مالية مجموعها 18 ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 35 سنة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ومصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط.
- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة .
- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات
- إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة وغرامات مالية ثلاثون ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف.
- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة وغرامة مالية سبعة آلاف ريال.
ودرأت المحكم عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعًا وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة.
- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة وغرامات مالية ثلاثة وعشرين ألف ريال .
- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة وغرامة مالية عشرة ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة.
- إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة مع غرامة ثمانية آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة، مع مصادرة الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية المضبوطة العائدة إليه.
وقد حكم على المدانين بالمنع من السفر مددًا تماثل مدة سجنهم أو تزيد عند البعض، وأفهم بعضهم بأن عقوبتهم على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائدة لولي الأمر وفقًا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوبًا للمدعى عليهم ال 10، 12، 16، 36، 39 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل، كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.