16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    لاجامي يشترط 56 مليوناً لتجديد عقده مع النصر    %83 من أطفال المملكة يعيشون في بيئة محفزة للتعلم    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    ريما بنت بندر تحضر تنصيب الرئيس ترمب وتنقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الأمريكي    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    أكسجين ووقود صيني في المدار    قطة تتقدم بطلب استقالة لصاحبتها    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإغاثية للشعب السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: القتل تعزيرًاعلى 5 مدانين وسجن 37 مددًا متفاوتة بين 35 سنة إلى 3 سنوات
توجيه أكثر من ألف تهمة إليهم
نشر في المدينة يوم 21 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بالقتل تعزيرًا بخمسة متهمين وسجن 37 متهمًا مددًا متفاوتة من أفراد خلية إرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهمًا، وتم توجيه أكثر من ألف تهمة وثبتت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها مع شناعة ما خلفته تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل.
وثبت قيام عدد من المدعى عليهم بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها، كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدًا وعدوانًا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهرب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح. وثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض، بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق وبعد إعلان أسمائهم عبر وسائل الإعلام في قائمة المطلوبين وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات قتل المعاهدين والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وجاءت تفاصيل الأحكام كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه وغرامة مالية سبعة آلاف ريال ومصادرة السيارة المسجلة باسمه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ستة آلاف ريال وسبع سنوات أخرى مع غرامة مالية وثلاثة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة منها وغرامة مالية خمسة عشرة ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة، وغرامات مالية مجموعها 18 ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 35 سنة وغرامة مالية عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات.
- إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات.
- إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة.
- إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة.
- إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة.
- إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ومصادرة جهاز هاتفه الجوال المضبوط.
- إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة .
- إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة.
- إدانة المدعى عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات
- إدانة المدعى عليه الحادي والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة وغرامات مالية ثلاثون ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف.
- إدانة المدعى عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات.
- إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة عشرة آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة وغرامة مالية سبعة آلاف ريال.
ودرأت المحكم عن المتهم حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد تسعًا وسبعين جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة.
- إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم بقتله تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة وغرامات مالية ثلاثة وعشرين ألف ريال .
- إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن مدة 22 سنة وغرامة مالية عشرة ألف ريال.
- إدانة المدعى عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيرًا.
- إدانة المدعى عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 30 سنة.
- إدانة المدعى عليه الحادي والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة مع غرامة ثمانية آلاف ريال.
- إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة، مع مصادرة الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية المضبوطة العائدة إليه.
وقد حكم على المدانين بالمنع من السفر مددًا تماثل مدة سجنهم أو تزيد عند البعض، وأفهم بعضهم بأن عقوبتهم على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائدة لولي الأمر وفقًا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
وسيرفع الحكم وجوبًا للمدعى عليهم ال 10، 12، 16، 36، 39 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل، كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.