يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني. وبين مارق والشهراني أنه وفق هذا المقترح يتم تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة؛ منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه. وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعاً لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه؛ فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان المعيار في التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وبين ما يسجل في صحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي. وأضاف مقدما المقترح، لا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة تترتب عليه الآثار الكثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار، لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم. وأشار إلى أن أهداف المقترح تتمحور حول: وضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، - وضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً، وتيسير سبل العمل لهم.، توحيد الأحكام القانونية في نظام واحد، وتلافي تشتيت هذه الأحكام في العديد من القرارات والتعليمات والتي يصعب حصرها ومتابعة مستجداتها، تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل الحالة الجنائية للشخص الاعتباري، فعلى الرغم من الأنظمة الجنائية في المملكة تفرض عقوبات جزائية على الشخص الاعتباري بما يتفق مع طبيعته؛ إلا أنه لا يوجد سجل حالة جنائية للشخص الاعتباري، وهو ما تلافاه هذا المشروع. وأبانا أن المبادئ الأساسية للمشروع تتمثل في تعريف صحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة السوابق، وحالات رد الاعتبار، تحديد ما يوجب التسجيل في صحيفة السوابق، وما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، اختصاص القضاء برد الاعتبار القضائي، اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار القضائي، سن أحكام لرد الاعتبار «القانوني» أي بقوة النظام متى انقضت مدة معينة بعد تنفيذ الحكم دون ارتكاب جريمة أخرى، وضع إجراءات واضحة لطلبات رد الاعتبار لتحقيق الغرض من رد الاعتبار، والتحقق من صلاح طالب رد الاعتبار، حماية الحقوق الخاصة المترتبة على الحكم الجزائي؛ في حالات رد الاعتبار. وجاء في المقترح أن رد الاعتبار هو محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، وكافة آثاره؛ بالشروط والضوابط المقررة نظاماً، وهو نوعان بقوة النظام إذا انقضت مدة معينة على تنفيذ العقوبة، وقضائياً بموجب حكم من المحكمة المختصة. وتتمثل شروط تسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق في أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، أن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، أن يكون المحكوم عليه قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ. يرد الاعتبار بحكم النظام، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية، انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، انقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، أداء كل الحقوق الخاصة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي. ويرد الاعتبار بموجب حكم قضائي بالشروط الآتية: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي. وجاء في المقترح أن طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يقدم وفق الإجراءات التالية: يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته، مستوفياً للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه.، تكلف الهيئة جهة الضبط الجنائي ذات العلاقة بإجراء التحريات اللازمة؛ للتحقق من الحكم الصادر، ومحل إقامة المحكوم عليه، وسلوكه أثناء تنفيذ الحكم وبعده، ومصدر رزقه، وأي معلومات أخرى ترى أهميتها، تعد الهيئة تقريراً تبين فيه رأيها حيال الطلب، ويشتمل التقرير على نتائج التحريات والإجراءات التي تمت، وترفع الهيئة التقرير للمحكمة مرفقاً به الطلب المقدم من المحكوم عليه، وصورة الحكم، وصحيفة السوابق والحالة الجنائية.