توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح نظام التسجيل الجنائي يعزز استصلاح المدانين وقبولهم اجتماعيا
نشر في عكاظ يوم 13 - 05 - 2014

يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
وبين مارق والشهراني أنه وفق هذا المقترح يتم تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة؛ منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه.
وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعاً لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه؛ فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان المعيار في التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وبين ما يسجل في صحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وأضاف مقدما المقترح، لا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة تترتب عليه الآثار الكثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار، لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أن أهداف المقترح تتمحور حول: وضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، - وضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً، وتيسير سبل العمل لهم.، توحيد الأحكام القانونية في نظام واحد، وتلافي تشتيت هذه الأحكام في العديد من القرارات والتعليمات والتي يصعب حصرها ومتابعة مستجداتها، تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل الحالة الجنائية للشخص الاعتباري، فعلى الرغم من الأنظمة الجنائية في المملكة تفرض عقوبات جزائية على الشخص الاعتباري بما يتفق مع طبيعته؛ إلا أنه لا يوجد سجل حالة جنائية للشخص الاعتباري، وهو ما تلافاه هذا المشروع.
وأبانا أن المبادئ الأساسية للمشروع تتمثل في تعريف صحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة السوابق، وحالات رد الاعتبار، تحديد ما يوجب التسجيل في صحيفة السوابق، وما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، اختصاص القضاء برد الاعتبار القضائي، اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار القضائي، سن أحكام لرد الاعتبار «القانوني» أي بقوة النظام متى انقضت مدة معينة بعد تنفيذ الحكم دون ارتكاب جريمة أخرى، وضع إجراءات واضحة لطلبات رد الاعتبار لتحقيق الغرض من رد الاعتبار، والتحقق من صلاح طالب رد الاعتبار، حماية الحقوق الخاصة المترتبة على الحكم الجزائي؛ في حالات رد الاعتبار.
وجاء في المقترح أن رد الاعتبار هو محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، وكافة آثاره؛ بالشروط والضوابط المقررة نظاماً، وهو نوعان بقوة النظام إذا انقضت مدة معينة على تنفيذ العقوبة، وقضائياً بموجب حكم من المحكمة المختصة.
وتتمثل شروط تسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق في أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، أن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، أن يكون المحكوم عليه قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
يرد الاعتبار بحكم النظام، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية، انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق،
انقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، أداء كل الحقوق الخاصة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
ويرد الاعتبار بموجب حكم قضائي بالشروط الآتية: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق،
انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وجاء في المقترح أن طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يقدم وفق الإجراءات التالية: يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته، مستوفياً للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه.، تكلف الهيئة جهة الضبط الجنائي ذات العلاقة بإجراء التحريات اللازمة؛ للتحقق من الحكم الصادر، ومحل إقامة المحكوم عليه، وسلوكه أثناء تنفيذ الحكم وبعده، ومصدر رزقه، وأي معلومات أخرى ترى أهميتها، تعد الهيئة تقريراً تبين فيه رأيها حيال الطلب، ويشتمل التقرير على نتائج التحريات والإجراءات التي تمت، وترفع الهيئة التقرير للمحكمة مرفقاً به الطلب المقدم من المحكوم عليه، وصورة الحكم، وصحيفة السوابق والحالة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.