وزير الدفاع يلتقي حاكم ولاية إنديانا الأمريكية    مؤتمر ومعرض دولي للتمور    أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البلديات والإسكان ويستعرضان المشاريع    أمين عام التحالف الإسلامي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    "ماونتن ڤيو" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2024" بإطلاق أول مشروع لها بالرياض ونجاح يُعزز حضورها الباهر    السعودية وعُمان.. أنموذج للتكامل والترابط وعلاقات تاريخية وطيدة    أرامكو السعودية و"سينوبك" و "فوجيان للبتروكيميائيات" تضع حجر الأساس لمشروع جديد للتكرير والبتروكيميائيات في الصين    مستشفى الحرجة يُفعّل التطعيم ضد الحصبة و الأسبوع الخليجي للسكري    سعود بن طلال يطلق عددا من الكائنات الفطرية في متنزه الأحساء الوطني    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1%    أمير الشرقية يطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر    رينارد يتحدث عن مانشيني ونقاط ضعف المنتخب السعودي    قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًا بمركز الأمير سلطان بالقصيم    مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في السعودية 2024    «التعليم»: إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية    9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    القبض على باكستاني لترويجه 6.6 كلجم من الشبو بمنطقة الرياض    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    مهرجان وادي السلف يختتم فعالياته بأكثر من 150 ألف زائر    الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث ينطلق غدًا    قمة مجموعة العشرين تنطلق نحو تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع    النسخة الصينية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح نظام التسجيل الجنائي يعزز استصلاح المدانين وقبولهم اجتماعيا
نشر في عكاظ يوم 13 - 05 - 2014

يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مقترح نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
وبين مارق والشهراني أنه وفق هذا المقترح يتم تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة؛ منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه.
وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعاً لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه؛ فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان المعيار في التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وبين ما يسجل في صحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وأضاف مقدما المقترح، لا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة تترتب عليه الآثار الكثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار، لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وأشار إلى أن أهداف المقترح تتمحور حول: وضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، - وضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً، وتيسير سبل العمل لهم.، توحيد الأحكام القانونية في نظام واحد، وتلافي تشتيت هذه الأحكام في العديد من القرارات والتعليمات والتي يصعب حصرها ومتابعة مستجداتها، تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل الحالة الجنائية للشخص الاعتباري، فعلى الرغم من الأنظمة الجنائية في المملكة تفرض عقوبات جزائية على الشخص الاعتباري بما يتفق مع طبيعته؛ إلا أنه لا يوجد سجل حالة جنائية للشخص الاعتباري، وهو ما تلافاه هذا المشروع.
وأبانا أن المبادئ الأساسية للمشروع تتمثل في تعريف صحيفة الحالة الجنائية، وصحيفة السوابق، وحالات رد الاعتبار، تحديد ما يوجب التسجيل في صحيفة السوابق، وما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، اختصاص القضاء برد الاعتبار القضائي، اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار القضائي، سن أحكام لرد الاعتبار «القانوني» أي بقوة النظام متى انقضت مدة معينة بعد تنفيذ الحكم دون ارتكاب جريمة أخرى، وضع إجراءات واضحة لطلبات رد الاعتبار لتحقيق الغرض من رد الاعتبار، والتحقق من صلاح طالب رد الاعتبار، حماية الحقوق الخاصة المترتبة على الحكم الجزائي؛ في حالات رد الاعتبار.
وجاء في المقترح أن رد الاعتبار هو محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، وكافة آثاره؛ بالشروط والضوابط المقررة نظاماً، وهو نوعان بقوة النظام إذا انقضت مدة معينة على تنفيذ العقوبة، وقضائياً بموجب حكم من المحكمة المختصة.
وتتمثل شروط تسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق في أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، أن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، أن يكون المحكوم عليه قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
يرد الاعتبار بحكم النظام، إذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية، انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق،
انقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، أداء كل الحقوق الخاصة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
ويرد الاعتبار بموجب حكم قضائي بالشروط الآتية: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق،
انقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وجاء في المقترح أن طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يقدم وفق الإجراءات التالية: يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته، مستوفياً للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه.، تكلف الهيئة جهة الضبط الجنائي ذات العلاقة بإجراء التحريات اللازمة؛ للتحقق من الحكم الصادر، ومحل إقامة المحكوم عليه، وسلوكه أثناء تنفيذ الحكم وبعده، ومصدر رزقه، وأي معلومات أخرى ترى أهميتها، تعد الهيئة تقريراً تبين فيه رأيها حيال الطلب، ويشتمل التقرير على نتائج التحريات والإجراءات التي تمت، وترفع الهيئة التقرير للمحكمة مرفقاً به الطلب المقدم من المحكوم عليه، وصورة الحكم، وصحيفة السوابق والحالة الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.