ولي العهد يقدّم الدعوة للرئيس عون لزيارة السعودية    إسرائيل تخطط للسيطرة على 15 كم داخل سورية    حرائق كاليفورنيا: وفاة 11 شخصا والخسائر تقدر ب 135 مليار دولار    القيادة تهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده    ضبط (19418) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم" لرفع الوعي لسائقي دراجات تطبيقات التوصيل    وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة لمساعدة الشعب السوري إلى مطار دمشق الدولي    وكيل "الشؤون الإسلامية" للمشروعات والصيانة: تدشين الأدلة الفنية للمساجد إنجاز نوعي برؤية شاملة ومعايير عالمية    نادي جازان الأدبي يكرم الزميلة خلود النبهان    السودان.. أكبر أزمة نزوح أطفال في العالم    بندر بن سعود ل"الرياض": الفائزون بجائزة الملك فيصل سفراء المملكة عالميًا    أكثر من 300 جلسة رئيسية في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع    طلبة منطقة "تعليم الرياض" يعودون غداً لمدارسهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    «طائرة كوريا».. «الأسودان» توقفا قبل 4 دقائق من التحطم !    استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة    «الضباب» يحوّل رحلة ليفربول إلى كابوس    خالد عبدالرحمن ل«عكاظ»: جمعنا أكثر من 10 قصائد وننوي طرح ألبومين سامريات    أمريكا وبريطانيا توسعان عقوبات كاسحة على صناعة النفط الروسية    البرلمان الألماني يبحث الأربعاء تفشي الحمى القلاعية في البلاد    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    الإعاقة.. في عيون الوطن    ابعد عن الشر وغني له    "النقد الدولي" يتوقع استقرار النمو العالمي في 2025    فريق جامعة الملك عبدالعزيز يتوّج بلقب بطولة كرة السلة للجامعات    أمين الطائف هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية للاحترافية    رئيس مصر: بلادنا تعاني من حالة فقر مائي    "لوريل ريفر"، "سييرا ليون"، و"رومانتيك واريور" مرشحون لشرف الفوز بلقب السباق الأغلى في العالم    العروبة يتعاقد مع العراقي عدنان حمد لقيادة الفريق فنيّاً    هاو لم يفقد الأمل في بقاء دوبرافكا مع نيوكاسل    ما بين الجمال والأذية.. العدار تزهر بألوانها الوردية    «الغذاء والدواء» تحذّر من منتج لحم بقري لتلوثه ببكتيريا اللستيريا    القبض على مقيم لترويجه (11,968) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمكة المكرمة    بالشرقية .. جمعية الذوق العام تنظم مسيرة "اسلم وسلّم"    ملتقى الشعر السادس بجازان يختتم فعالياته ب 3 أمسيات شعرية    الشيخ طلال خواجي يحتفل بزواج ابن أخيه النقيب عز    أنشيلوتي يبدي إعجابه بالجماهير.. ومدرب مايوركا يعترف: واجهنا فريقًا كبيرًا    مزايا جديدة للمستوردين والمصدرين في "المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد"    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الأحاديث الموضوعة والبدع المتعلقة بشهر رجب    إحباط محاولتي تهريب 6 كلجم «شبو» مخبأة في بطاريات وصناديق    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    المقدس البشري    الرياض تستضيف الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    أفضل الوجبات الصحية في 2025    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تبرئ رجل أعمال من دفع 60 مليونا لكاتب عدل وقاض
نشر في عكاظ يوم 06 - 05 - 2014

برأت محكمة الاستئناف بجدة رجل الأعمال صلاح إدريس، ورجل أعمال آخر بحكم نهائي وقطعي كانا قد أدينا من المحكمة الإدارية في حكم ابتدائي بالتزوير والرشوة غير أنها رأت عدم صحة الاتهام وقررت الاستماع لأطراف القضية قبل أن تقرر تبرئتهما، وتثبيت إدانة ثلاثة متهمين في ذات القضية والتي ضمت خمسة متهمين أحدهم عمل رئيسا لكتابة عدل وآخر قاضيا قبل أن يتحول إلى مهنة المحاماة، إضافة لرجلي أعمال وموظف حكومي، واجهوا جميعا اتهامات بالرشوة والتزوير في صك أرض وتزويد كتابات عدل بوقائع كاذبة على أنها صحيحة.
وبلغت مساحة الأرض محل الدعوى أكثر من 4.6 مليون متر مربع، واتهم كاتب العدل بإفراغ أرض من البائع وهو المتهم الثالث «رجل أعمال» للمشتري وهو رجل أعمال «المتهم الثاني»، واتهم المتهم الأول بتلقي 10 ملايين ريال رشوة من المتهم الرابع مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وإصداره صك أرض لا أساس له، كما وجهت إليه تهمة مساعدة المتهم الأول للإخلال بوظيفته، والمساهمة في ارتكاب المتهم الأول جريمة تزوير وتغيير وقائع صحيحة في الصك، بمساعدة المتهمين الثاني والثالث، ووساطة الرابع والخامس، وأدانتهما المحكمة الإدارية وحكمت على كاتب العدل بالسجن 7 سنوات والغرامة المالية مليون ريال، وعلى الثاني «رجل أعمال» 5 سنوات سجن ومليون ريال غرامة والثالث رجل أعمال بالسجن سنة واحدة والغرامة مليون ريال، والرابع «محام» بالسجن عاما والغرامة 10 آلاف ريال، والخامس بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة 200 ريال.
هذه الأحكام رفعت لمحكمة الاستئناف عقب اعتراض المتهمين عليها، وخلال المداولات في القضية ثبت أن المتهم الرابع استلم من المدعى عليه 60 مليون ريال شيكات متفرقة وبأسماء أشخاص عينهم المدعى عليه الرابع مقابل إخراج صك سليم للأرض المملوكة له أصلا بموجب مستمسكات شرعية وذلك بالطرق المتعارف عليها بين أصحاب العقار، إلا أنه لم يسلك المسلك السليم وصرف 10 ملايين ريال من المبلغ المذكور لموظف عام وهو المدعى عليه الأول، ولنتيجة ما دفعه قام المدعى عليه الأول بإنشاء صك لا أساس له تضمن معلومات كاذبة على أنها صحيحة وتطابقت أقوال المتهم الثاني في جميع مراحل التحقيق وجلسات القضية.
وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أنه ثبتت لديها مساهمة المتهم الرابع مع المدعى عليه الأول في جريمة التزوير المنسوبة إليهما وثبوت ارتكاب الرابع جريمة الرشوة وبصفته راشيا كونه مباشرا لأمر يعود عليه بالمصلحة الشخصية وهو التصرف في بقية المبلغ وقدره 50 مليون ريال، ولا يغير ذلك من كون بقية المبلغ بأسماء آخرين، حيث لم يثبت أن لأحدهم أي دور في المقابل الذي دفع، ولم يثبت أن المدعى عليه الثاني على معرفة بهم أو له تعامل سابق أو لاحق.
وجاء في الحكم النهائي أن إعادة المبلغ تمت بعد أن اتضح أن الصك مزور بناء على مطالبة الثاني، وثبت لدى الدائرة أن دفع 10 ملايين ريال جاء على سبيل الرشوة للمدعى عليه الأول مقابل الصك المزور، وتضمن حكم الدائرة الأدلة الكافية على إدانته.
وأشارت اللجنة القضائية إلى إدانة المتهم الخامس كون الشيك محل الرشوة كان باسمه، وأن المبلغ كاملا قد آل إلى المدعى عليه الأول ودفع ثمنا لعمارة اشتراها، لكونه يرتبط بالمتهم الأول بصلة قرابة، مما يتأكد معه اطمئنانه إليه والتمويه بأخذ المبلغ باسمه.
وتضمن الحكم تأييد أقوال المتهم الثاني أمام الدائرة بأنه دفع 60 مليون ريال للمتهم الرابع وأحضر المتهم الثالث لإفراغ الأرض باسمه بناء على طلب المتهم الرابع.
أما بخصوص المتهم الثالث فقد ثبت لدى الدائرة أن الإفراغ للأرض تم صوريا للمتهم الثاني والذي يملك الأرض حقيقة، والصورية في مثل هذه العقود هي عين الحقيقة وبذلك ينتفى عنها وصف التزوير المنسوب إليه في الدعوى، خاصة أنه لم يثبت حصول أي مساهمة مادية في موضوع تزوير الصك محل الدعوى، ما يثبت براءة الثاني صاحب الأرض.
وقررت المحكمة نقض الحكم الصادر ضد المتهم الثاني والثالث، والقضاء بعدم إدانتهما بما هو منسوب إليهما من تهم في الدعوى، وتعديل الحكم المذكور ضد المتهم الرابع من جريمة الوساطة إلى جريمة الرشوة كراشٍ ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة تحسب من مده توقيفه وتغريمه مليون ريال.
وأيدت المحكمة حكم إدانة المتهم الأول وتعديل العقوبة في حقه بسجنه سنة تحسب منها مدة توقيفه وتغريمه مليون ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن كونه مصابا بعدة أمراض منها السكري وضغط الدم والبدانة المفرطة والقلب وارتفاع كمية الدهون بالجسم، وقررت المحكمة تعديل الحكم في حق المدعي عليه الخامس ليصبح إدانته ومعاقبته بغرامة 200 ألف ريال.
وأكد عصام الدين دهب المستشار القانوني لرجل الأعمال الذي تمت تبرئته بحكم قطعي ونهائي، أن هذا الحكم يؤكد عدالة ونزاهة القضاء السعودي، ليس لأنه جاء بالبراءة وفق ما تمنينا وسعينا له في الاستئناف، وإنما لأنه أحق الحق ورد الاعتبار بحكم عادل ومقنع.
وأضاف: موكلنا كان على قناعة بأن الحق سيتحقق طال الزمن أم قصر وذلك لثقته في براءته وقناعته بأن الحق لا يبطله شيء،


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.