حددت وزارة العمل في قرارها الوزاري المختص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية في المرحلة الثالثة والمرحلتين السابقتين، عقوبة حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في حال قيامها بالتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها، بالتسجيل في وظيفة وهمية لديهم، وأنه سيتم حرمان العاملة في حال تكرار المخالفة من دعم صندوق الموارد لها لمدة خمس سنوات. وقامت وزارة العمل قبل أسبوعين بتطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث المستلزمات النسائية؛ وذلك باقتصار عمل المرأة بمحال بيع العطورات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة؛ وذلك سواء كانت تلك المحال في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، أو التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة، أو مراكز تجارية مفتوحة، أو محال قائمة بذاتها.