«العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    500 حرفي سعودي وممثلون من 25 دولة في «بَنان»    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    روسيا تعزز جيشها بإعفاء المجندين الجدد من الديون    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    منصة ثقافية وفنية تقدم تجربة مميزة للفنانين.. برنامج جدة التاريخية يحتضن مهرجان البحر الأحمر السينمائي    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    جينات وراثية وراء تناول الحلويات بشراهة    الاتحاد يعتلي صدارة الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه على الفتح    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    السلفية والسلفية المعاصرة    حرفيون سعوديون يشكلون تاريخ وحكايات المدن على الجبس    أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع في نسخته الثالثة    السلبية تخيّم على مواجهة الرياض والاتفاق    بيولي: اعتدنا على ضغط المباريات وهذه الحالة الوحيدة لمشاركة رونالدو    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    التزامًا بتمكينها المستمر لأكثر من 25 مليون مستخدم نشط شهريًا    "البرلمان العربي" يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير دفاعه السابق    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 125 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    " هيئة الإحصاء " ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر من 2024    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    اقتصاد سعودي قوي    الأوركسترا السعودية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتج الخليجي
نشر في عكاظ يوم 22 - 03 - 2014

كشفت مصادر مطلعة عن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي بتضمين إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وذات المنشأ الوطني لدول المجلس.
وأوضح التقرير الذي (حصلت عكاظ على نسخة منه) أن الهدف هو تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية بدول المجلس وذلك انسجاما مع السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل، وانسجاما مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس التي تنص على معاملة السلع المنتجة في أي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وكذلك مع ما صدر من قرارات في إطار المجلس تتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وبين التقرير أن اللجنة اعتمدت على اتخاذ الموافقة استنادا وتنفيذا للمادة التي تنص على أن للجنة التعاون المالي الاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه القواعد.
وأضاف التقرير ان اللجنة وافقت على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقا للصيغة المعدلة، باعتبار كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
واعتبرت اللجنة مسمى الأجهزة الحكومية هي كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس المال.
وحددت أسعار مكان التسليم والمقصود به سعر المنتج بعد وصوله إلى مستودعات المشتري متضمنا جميع التكاليف والرسوم على ان تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وذلك بإضافة نسبة عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي وفي حالة أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة يؤخذ به وإذا كان أعلى يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي وفقا للمعادلة، بحيث تحتسب الأسعار لأغراض الأولوية على أساس أسعار مكان التسليم وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة.
كما اشترطت القواعد الموحدة في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية.
كما نصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أن تلتزم كافة الأجهزة الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم.
وأوضحت القواعد الموحدة أنه في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حالة كون المناقصة قابلة للتجزئة مع مراعاة شرطي الجودة والتسليم وتراعي كافة الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية.
واعتبرت الإخلال بالالتزام بهذا النص إخلالا بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30 في المائة من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية بهذا الخصوص، كما تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب ان يتم تأمين كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية المتوفرة التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذا لذلك يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك إخلالا بشروط العقد المبرم بين الطرفين ويترتب عليه تطبيق الاحكام الواردة في العقد أو القانون (النظام) بشأن إخلال المتعاقد بالتزاماته هذا ولا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية، سواء كان مقاولا مباشرا أو من الباطن إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروعات ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية إن وجدت.
وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية وتطبق في حالة الإخلال بذلك نفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
ونصت المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على أنه يجوز للأجهزة الحكومية النص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي النماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على إخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.
وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى يجوز إلغاء التعاقد من المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أجهزة حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحاليل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية على منتجات أجنبية وإبلاغ الدولة التي أصدرت المستندات الرسمية بذلك لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يمارس الغش أو التحايل وكذلك إبلاغ بقية الدول الأعضاء لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات.
وجاء في المتطلبات (الاشتراطات) اللازمة للدخول في المناقصة الحكومية أنه تقوم كل دولة بتزويد الأمانة العامة بالشروط والمستندات المطلوبة اللازمة للاستفادة من هذه القواعد في داخل تلك الدولة، على ان تقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء وتستمر الجهات المختصة بالدول الأعضاء بالإشراف على الالتزام بتطبيق هذه القواعد ومتابعتها.
وختمت القواعد بمواد 4 أخيرة جاء فيها للجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي حق التفسير وتعديل هذه القواعد ولا تسري هذه القواعد على منتجات المناطق الحرة القائمة بدول المجلس وتصبح هذه القواعد نافذة بعد مضي أربعة أشهر من موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي عليها بدلا من القواعد السابقة وتتخذالدول الأعضاء خلال هذه الفترة الإجراءات اللازمة لنفاذها داخل كل دولة.
كما تتم إعادة تقييم هذه القواعد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، خاصة في حالة تعارض أو ظهور إشكاليات تحول دون تطبيق هذه القواعد في الدول الأعضاء التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ثانية أو في حالة تعارض هذه القواعد مع الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم عقدها بصفة جماعية بين دول المجلس مع الشركاء التجاريين عند دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.