كشفت مصادر مطلعة عن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي بتضمين إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية وذات المنشأ الوطني لدول المجلس. وأوضح التقرير الذي (حصلت عكاظ على نسخة منه) أن الهدف هو تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية بدول المجلس وذلك انسجاما مع السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل، وانسجاما مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس التي تنص على معاملة السلع المنتجة في أي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وكذلك مع ما صدر من قرارات في إطار المجلس تتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وبين التقرير أن اللجنة اعتمدت على اتخاذ الموافقة استنادا وتنفيذا للمادة التي تنص على أن للجنة التعاون المالي الاقتصادي حق تفسير وتعديل هذه القواعد. وأضاف التقرير ان اللجنة وافقت على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقا للصيغة المعدلة، باعتبار كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة أو اعتبر منتجا وطنيا وفقا لمتطلبات الاتحاد الجمركي. واعتبرت اللجنة مسمى الأجهزة الحكومية هي كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأس المال. وحددت أسعار مكان التسليم والمقصود به سعر المنتج بعد وصوله إلى مستودعات المشتري متضمنا جميع التكاليف والرسوم على ان تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، وذلك بإضافة نسبة عشرة بالمائة على سعر المنتج الأجنبي وفي حالة أصبح سعر المنتج الوطني أقل من أو يساوي سعر المنتج الأجنبي بعد إضافة النسبة يؤخذ به وإذا كان أعلى يؤخذ بسعر المنتج الأجنبي وفقا للمعادلة، بحيث تحتسب الأسعار لأغراض الأولوية على أساس أسعار مكان التسليم وفي الحالات التي تعفى فيها المنتجات الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية أو غيرها تضاف قيمتها عند احتساب الأسعار لغرض المقارنة. كما اشترطت القواعد الموحدة في المنتجات الوطنية والمنتجات الأجنبية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج المعتمدة من قبل الدولة المشترية أو المواصفات المعمول بها في الدولة إن وجدت فإن لم يوجد أي منها يعمل بالمواصفات العالمية. كما نصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أن تلتزم كافة الأجهزة الحكومية بتأمين كافة احتياجاتها من المشتريات من المنتجات الوطنية مع مراعاة شروط السعر والجودة والتسليم. وأوضحت القواعد الموحدة أنه في حالة عدم كفاية كمية المنتجات الوطنية لتلبية احتياجات الأجهزة الحكومية كاملة من منتج معين تقوم هذه الأجهزة بتلبية باقي احتياجاتها من المنتجات الأجنبية في حالة كون المناقصة قابلة للتجزئة مع مراعاة شرطي الجودة والتسليم وتراعي كافة الأجهزة الحكومية عند إعداد عقودها الخاصة بالتوريد أو الأشغال العامة أو الصيانة أو التشغيل أو غيرها تضمين تلك العقود نصا واضحا يلزم المورد أو المقاول أو المتعهد بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات من المنتجات الوطنية. واعتبرت الإخلال بالالتزام بهذا النص إخلالا بالعقد يترتب عليه غرامة لا تقل عن 30 في المائة من قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيق الشروط المنصوص عليها في العقد والأحكام النظامية بهذا الخصوص، كما تراعي كافة الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب ان يتم تأمين كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية المتوفرة التي تفي بالغرض المطلوب. وتنفيذا لذلك يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية في الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك إخلالا بشروط العقد المبرم بين الطرفين ويترتب عليه تطبيق الاحكام الواردة في العقد أو القانون (النظام) بشأن إخلال المتعاقد بالتزاماته هذا ولا يجوز لأي مقاول أجنبي يتولى تنفيذ المشاريع الحكومية، سواء كان مقاولا مباشرا أو من الباطن إنشاء أي وحدة إنتاجية لتأمين المستلزمات الإنشائية للمشروعات ويلتزم بشراء كافة المستلزمات من المنتجات الوطنية إن وجدت. وينص على هذا الشرط في نماذج العقود التي تبرمها الأجهزة الحكومية وتطبق في حالة الإخلال بذلك نفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة. ونصت المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على أنه يجوز للأجهزة الحكومية النص في إعلانات طلب التوريد أو طرح المناقصات للمشتريات أو المشروعات أو أعمال الصيانة أو التشغيل وفي النماذج العقود التي تبرمها لهذا الغرض على إخضاعها للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بدول المجلس. وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى يجوز إلغاء التعاقد من المورد أو المقاول أو المتعهد ومنعه من التعامل مع أجهزة حكومية مدة سنتين في حالة ارتكابه للغش أو التحاليل بتقديمه بيانات غير صحيحة عن المنتجات بما في ذلك وضع علامات المنتجات الوطنية على منتجات أجنبية وإبلاغ الدولة التي أصدرت المستندات الرسمية بذلك لاتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يمارس الغش أو التحايل وكذلك إبلاغ بقية الدول الأعضاء لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات. وجاء في المتطلبات (الاشتراطات) اللازمة للدخول في المناقصة الحكومية أنه تقوم كل دولة بتزويد الأمانة العامة بالشروط والمستندات المطلوبة اللازمة للاستفادة من هذه القواعد في داخل تلك الدولة، على ان تقوم الأمانة العامة بتعميمها على بقية الدول الأعضاء وتستمر الجهات المختصة بالدول الأعضاء بالإشراف على الالتزام بتطبيق هذه القواعد ومتابعتها. وختمت القواعد بمواد 4 أخيرة جاء فيها للجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد التنسيق مع لجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي حق التفسير وتعديل هذه القواعد ولا تسري هذه القواعد على منتجات المناطق الحرة القائمة بدول المجلس وتصبح هذه القواعد نافذة بعد مضي أربعة أشهر من موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي عليها بدلا من القواعد السابقة وتتخذالدول الأعضاء خلال هذه الفترة الإجراءات اللازمة لنفاذها داخل كل دولة. كما تتم إعادة تقييم هذه القواعد بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، خاصة في حالة تعارض أو ظهور إشكاليات تحول دون تطبيق هذه القواعد في الدول الأعضاء التي وقعت اتفاقيات تجارة حرة ثانية أو في حالة تعارض هذه القواعد مع الاتفاقيات الاقتصادية التي يتم عقدها بصفة جماعية بين دول المجلس مع الشركاء التجاريين عند دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.