تختص الهيئة الشرعية الصحية بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش) والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أوبعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. وتطلق كلمة الدية على المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه أو لأوليائه كعوض عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية على النفس أو على ما دون النفس، إلا أن الفقهاء اصطلحوا على أن يطلقوا الدية على العوض الذي يدفعه الجاني بدلاً عن الجناية على النفس، والأرش على العوض الذي يدفعه الجاني بدلاً عن الجروح. والأَرش وهو جزء من الثمن نسبته ما يُنقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة. ويقصد بالعوض ما يعطاه الإنسان بدل ما ذهب منه. وتتكوَّن الهيئة الصحية الشرعية على النحو الآتي: قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل رئيسا، مستشار نظامي يعينه الوزير، عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم العالي، عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي، طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما الوزير، صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير، ويعين الوزير المختص عضوا احتياطيا يحل محل العضو عند غيابه. ويكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ومدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة. وتستعين الهيئة إذا رأت مقتضى لذلك بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية المعروضة عليها أو بناء على طلب من أحد الخصوم على حسابه الخاص. ويقدم الخبير إلى الهيئة رأيه في تقرير مكتوب وتستمع إليه وتناقشه فيه في جلسة أو أكثر وتقدر التكلفة التي تصرف للخبير عن الجلسات التي يحضرها. ويكون لهذه الهيئة أمين سر يعينه الوزير. ويقوم أمين سر الهيئة الصحية الشرعية بكافة الأعمال الإدارية والإجرائية المتعلقة بالدعاوى التي تنظرها الهيئة. وتنعقد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة. وعلى من لحقه ضرر من الخطأ الطبي محل الادعاء ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى. ويحضر أمين السر جلسات الهيئة ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الهيئة ويثبت في المحضر اسم رئيس وأعضاء الهيئة والمدعي العام وتاريخ ومكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة والمستندات المقدمة وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة ويوقع المحضر رئيس الهيئة والأعضاء المشاركون على كل صفحة.