على رغم أن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4-11-1426ه، الوارد في أربع فصول يؤكد إجراء التحقيق والمحاكمة في الأخطاء الطبية، إلا أن الأخطاء الطبية في المملكة في تزايد، فضلاً عن انعدام قيمة التعويض الناتج من الضرر الواقع على المريض وذويه. نظام مزاولة المهن بيّن في الفصل الأول وصف الممارس الصحي الذي يُرخص له بمزاولة المهن الصحية، ويشمل ذلك الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الأخصائيين والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان، وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والجراحات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، وغير ذلك من المهن الصحية الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمات المدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وأوضح النظام اشتراطات الترخيص بمزاولة المهن الصحية ومدتها، مع التأكيد على تحديد اللائحة التنفيذية لنظام قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم. وتحدّث الفصل الثاني من النظام عن واجبات الممارس الصحي وفصّلها في ثلاثة أفرع: الأول عن الواجبات العامة للممارس الصحي، والثاني واجبات الممارس الصحي نحو المرضى، والفرع الثالث واجبات الزمالة. وتحدث الفصل الثالث من النظام عن المسؤولية المهنية للممارس الصحي، وأكد أن التزامه التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها، وكل خطأ مهني صحي يصدر عن الممارس الصحي ويترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في النظام قدر هذا التعويض. ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي: الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، إجراء الجراحات التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، استخدام آلات أو أجهزة طبية من دون علم كافٍ بطريقة استعمالها أو من دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء الاستعمال، التقصير في الرقابة والإشراف، وعدم استشارة من تستدعي حال المريض الاستعانة به. كما يقع باطلاً كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية كما ورد في الفرع الثاني من الفصل ذاته المسؤولية الجزائية المترتبة على الممارس الصحي حال مزاولته المهن الصحية من دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أو وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية من دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهن، أو من دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو امتنع عن علاج مريض من دون سبب مقبول، أو خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب) و(التاسعة) و(ال11) و(ال14) الفقرتين (أ، و) و(ال19) و(ال20) و(ال22) و(ال23) و(ال24) و(ال27) فقرة (3) من هذا النظام، أو تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه من طريق المتاجرة. وجزاؤها أنه من دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. وتحدث الفصل الرابع من النظام عن التحقيق والمحاكمة، بحيث تكوّن هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) من عضوية قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعيّنه وزير العدل رئيساً للهيئة، ومستشار نظامي يعيّنه وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعيّنه وزير التعليم العالي، وعضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعيّنه وزير التعليم العالي، وطبيبين من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما وزير الصحة، وصيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره وزير الصحة، ويكون لهذه الهيئة أمين سر يعيّنه وزير الصحة. كما تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة أمام الهيئة ويكون مقرها وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها. وتختص هذه الهيئة بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية، تعويض، أرش)، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي تنتج منها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.