مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12372 نقطة    ملاذ للتأمين "الراعي الرئيسي" لمنتدى مستقبل العقار 2025    مسؤولة أوروبية: لا عودة مكثفة للاجئين السوريين    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    20 فعالية مصاحبة لرالي حائل    آل حسن نائبا لعربي المبارزة    حرس الحدود ينقذ طفلا سودانيا من الغرق في عسير    انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"اللُّحمة الوطنية عقلٌ يُنير، ووطنٌ يزدهر"    الذهب ينخفض بضغط ارتفاع الدولار..الأوقية عند 2,751 دولاراً    البدء بأعمال المرحلة الأولى لصيانة وتطوير تقاطعات طريق الملك عبد الله بالدمام    رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العُلا    "التعاون الإسلامي" يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ويرفض محاولات التهجير القسري    بدء استقبال طلبات إيفاد المعلمين إلى 13 دولة    «التجارة»: 16% نسبة نمو الخدمات الإدارية والدعم    نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    «السوق المالية»: 55 ملف طلب إدراج شركات.. 20% منها «عقارية»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 14 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة بالمواقع الدينية والمعالم التاريخية    9 جلسات حوارية بالأسبوع الإعلامي بجامعة أم القرى    تقنية الطائف تقيم لقاء توظيف بعدد 300 فرصة وظيفية    المياه الوطنية تطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية    النازحون يعودون إلى الخراب في شمال غزة    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    «واتساب» تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف «آيفون»    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    الجمعان ومستقبل النصر    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    السعودية باختصار    المشكلة المستعصية في المطار !    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    ولاء بالمحبة والإيلاف!    أمير القصيم يوجّه بتسمية قاعة في غرفة المنطقة باسم رجل الأعمال الزويد    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواد الخلافية تؤجل اعتماد قانون انتخابات الرئاسة
نشر في عكاظ يوم 23 - 02 - 2014

قال مصدر قضائي في مجلس الدولة، إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي تسلمه قسم التشريع من رئاسة الجمهورية، لايزال قيد الدراسة تحت إشراف نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي لإجراء المراجعة التشريعية ووضع الصيغة النهائية له.
وأضاف المصدر الذي يعمل في قسم التشريع، أن مشروع القانون وصل مجلس الدولة الأربعاء الماضي، لافتا إلى أنه سيتم إعداد مقارنة بين نصوص المشروع المقترح وفق الصيغة الواردة من الرئاسة ونصوص القانون الساري المنظم للانتخابات الرئاسية مع حصر القضايا والمسائل الدستورية والقانونية التي يثيرها المشروع، واستعراض الآراء القانونية.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد 60 مادة، ومن أبرز المواد الخلافية التي تضمنها القانون حسب المصدر، المادة الأولى الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، لاسيما ما يتعلق باشتراط حصول المرشح للرئاسة على مؤهل عال، بينما لم ينص الدستور الجديد على ذلك، كما أن الاقتراحات المطالبة بإدراج حظر تجنس أي من أبناء المرشح للرئاسة بجنسية دولة أجنبية أخرى بها شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى المادة السابعة الخاصة بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
من جهته، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن المادة 230 من الدستور تنص على أن يجرى انتخاب الرئيس أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى في مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، والانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور، لافتا أن ذلك يعني أن الإعلان عن إجراءات الانتخابات الرئاسية، مفتوح من يوم 18 فبراير حتى 18 أبريل، نافيا صحة ما تردد بأنه وفقا للدستور الجديد لا بد أن يكون هناك رئيس فى 18 إبريل.
وقال ل(عكاظ)، إن الدستور الجديد وضع مدة ملزمة لا يجوز تجاوزها، كما أنه وفقا لذلك لا بد أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الدستور، بمعنى أنه قبل 18 يوليو يتعين البدء فى إجراء الانتخابات البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.