بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بإلزام المرأة السعودية الحصول على بطاقة الهوية الوطنية في 13/5/1434ه وفق خطة مرحلية تدريجية خلال مدة لا تتجاوز سبع سنوات، لتكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها. ورغم صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بتوجيه المحاكم باعتماد هوية المرأة الوطنية للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار معرِّف، تفعيلا للوثيقة الوطنية، وحلا للعديد من حالات تعطيل المعاملات والقضايا التي تخص المرأة. إلا أن البعض من القضاة وكتاب العدل يقفون ضد تنفيذ هذا القرار بعدم الاعتراف بالهوية الوطنية الرسمية ما يسبب تعثراً في معاملات المرأة وتعطيل النظر في قضاياها. وتأتي التلويحات التي كشفت عنها وزارة العدل بمساءلة القضاة وكتاب العدل في حال رفضهم تنفيذ القرار، إلى جانب عزمها القيام بجولات ميدانية للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء في كافة المحاكم وكتابات العدل، بالأهمية بمكان في حل هذه الإشكالية التي طالما تعاني منها بعض السيدات في سير معاملاتهن وقضاياهن. وتعكس هذه الخطوة تحركا إيجابيا نحو التصحيح، ولكن يبقى الأمر الاكثر إيجابية هو الجدية في تفعيل تلك التلويحات، والجدية أيضا في تطبيق العقوبات بحق المتهاونين.