قضية حقوق عمالية حكم فيها حكم قطعي من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية لصالح العمال، ثم رفض أو ماطل الحارس القضائي المعين من المحكمة على تركة صاحب المؤسسة المتوفى بتنفيذ الحكم هل نتوجه إلى ديوان المظالم أم قضاء التنفيذ أم إلى أين نتجه لتنفيذ الحكم؟ نصت المادة التاسعة من نظام التنفيذ على «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية والممثلة في (1) الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من الحكم، (2) أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، (3) محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليه المحاكم». وبما أن لديكم حكم نهائي واجب النفاذ، عليكم التوجه إلى قاضي التنفيذ وتقديم ذلك السند التنفيذي له حتى يتم الزام الحارس القضائي المعين بتنفيذ ذلك الحكم.