نفذت وزارة العدل ممثلة بقضاء التنفيذ حكما تجاريا ضد شركة اجنبية تعمل بالسعودية بالزامها بدفع 25 مليون و300 الف دولار بالقوة الجبرية للطرف الآخر وهو احد الشركاء. وتشير التفاصيل الى صدور حكم من الدائرة التجارية بديوان المظالم بالزام احدى الشركات الاجنبية تعمل ضمن الاستثمار الاجنبي بدفع اكثر من 25 مليون دولار لاحد الشركاء. واصدرت محكمة التنفيذ قراراً بالحجز على حسابات الشركة الاجنبية وإيقاف خدماتها وحجز مصانعها في المملكة، وتم سحب المبلغ وتنفيذ امر المحكمة. جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" صباح اليوم. وقالت الصحيفة،أن من جانبه اوضح الدكتور احمد الصقيه القاضي التجاري سابقا والمحامي حاليا أن تنفيذ الأحكام ليست فقط تصب في مصلحة المنفّذ له إنما في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام وضمان أن تبقى دورة الاقتصاد في أفضل حالتها، مؤكدا ان تنفيذ هذا الحكم وغيره يأتي ضمن العدالة الناجزة التي يضمنها قضاء التنفيذ للأحكام القضائية وهي ثمرة تلك الاحكام وغايتها، وهذه الضمانة في الحقيقة هي في المقام الأول من أهم الركائز الجاذبة للمسثمرين وذلك لاطمئنانهم لتنفيذ الأحكام القضائية. وذكرت "الرياض" أن الدكتور الصقيه بيّن إن نظام التنفيذ بكل ما تضمنه من ضمانات وسلطات يعد نقلة نوعية في سبيل حماية الحقوق وحفظها. مضيفا : ومما ينبه عليه هنا انه لا يجوز التنفيذ الا بوجود سند تنفيذي صالح للتنفيذ ومستوفٍ للشروط الشكلية ومعتمد من قبل سلطة التنفيذ ويشمل السند التنفيذي :الاحكام و القرارات والاوامر الصادرة من المحاكم - احكام المحكمين المذيلة بامر التنفيذ ، كذلك يشمل السند التنفيذي محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة -العقود والمحررات الموثقة. وأبان المحامي الصقيه -بحسب "الرياض"- ان من اهم الاجراءات المتعلقة بقضاء التنفيذ: استقبال طلب التنفيذ ثم التحقق من صلاحية الورقة المقدمة لاعتمادها سندا تنفيذيا وبعد ذلك صدور القرار القضائي ومرحلة التنفيذ الاختياري ثم يأتي التنفيذ الجبري عبر استخدام القوة القاهرة في التنفيذ من قبل السلطة المخولة رغما عن المدين متى استوفى شروطا معينة ووفق اجراءات حددها النظام. واختتم المحامي الصقيه تعليقه بالاشادة بنص مهم تضمنه نظام التنفيذ يُمكن قاضي التنفيذ من إيقاع الغرامة على الممتنع عن التنفيذ كصورة من صور التعزير بالمال لتكون العقوبة من جنس العمل.