«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا حرب غزة إلى 160.068 قتيلاً وجريحاً    «وزارة الثقافة» تنظم فعاليات ثقافية تاريخية احتفاءً بيوم التأسيس    جوارديولا يعترف: علينا تقبل حقيقة ريال مدريد!    بلدية الشماسية تستعد للاحتفال بيوم التأسيس    «التجارة العالمية»: محادثات بشأن التوترات التجارية.. والصين تندد برسوم الجمارك    4 آلاف مبادرة ل«كفاءة الإنفاق».. انخفاض تعثر المشاريع لأقل من 1%    فندق موڤنبيك الخبر يُرسّخ مكانته كوجهة مثالية للعمل والترفيه في قلب المدينة    دوران يتصدر قائمة النصر للقاء القادسية    تشكيل لجنة كويتية أمريكية للتحقيق في مقتل جنديين أثناء التدريب    «حرس الحدود» بمنطقة جازان يحبط تهريب 197 كيلوجراماً من نبات القات المخدر    تعزيزًا لهوية المملكة المالية والاقتصادية.. خادم الحرمين الشريفين يعتمد رمز عملة الريال السعودي    الفيروس التنفسي المخلوي وتأثير العدوى على فئة كبار السن من هم فوق 60 عاما    هل جاملت لجنة الانضباط جيسوس والهلال ؟    "تعليم الطائف" تعلن مواعيد بدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك    د. سليمان الحبيب: الكلية مجهزة لإعداد كوادر تمريضية على قدرٍ عالٍ من الكفاءة والتميز وستعزز جوانب الصحة المجتمعية    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد 62 برنامجاً أكاديمياً    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويدشن موسم العسل بوادي الفرع    قطر تؤكد أن استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    نائب أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لجمعية كيان للأيتام    مندش: نعمل من أجل تحقيق اللقب الآسيوي    1:42 أفضل وقت لنوم القيلولة    الاستحمام بالماء البارد يعزز النوم والراحة    رمضان اقترب.. جهّز جسمك للصوم    خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام.. وزير الطاقة: ولي العهد صانع التأثير والتغيير    أمير منطقة المدينة المنورة يزور محافظة وادي الفرع    مقتل طفلة ضرباً لسرقتها شوكولاتة    تشييع قطان في المدينة    رحيل الأديب الحارثي    بحضور الأمير سعود بن جلوي.. قنصلية دولة الكويت تحتفل باليوم الوطني ال64    "المستحيل الذي تحقق".. الناصر: 100 مليار دولار استثمارات غاز "الجافورة"    قلم أخضر    «الشؤون الإسلامية»: البرنامج يستهدف 61 دولة    "حافلات المدينة" تطلق خدمات النقل الترددي بداية شهر رمضان    إرهابيون من 50 دولة على حدوده.. والملف مسؤولية دولية.. العراق يطالب دول العالم بسحب رعاياها من «الهول»    بتوجيه من خادم الحرمين وولي العهد.. عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع ملك الأردن ووزير الداخلية التعاون الأمني    شاهد| التعاون يعبر الوكرة ويتأهل إلى ربع نهائي" أبطال آسيا 2″    سوريا.. الحوار الوطني يتواصل.. وروسيا تخطط ل «اتصالات رفيعة»    الطائف تودع الزمزمي أقدم تاجر لأدوات الخياطة    هجوم استيطاني غير مسبوق على أغوار فلسطين    «بوريس جونسون»: محمد بن سلمان قائد شجاع    الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز..سيرة عطرة ومسيرة ملهمة    فيصل بن نواف يتسلم تقرير أحوال الجوف    مستقبل السعودية.. جذور متأصلة ورؤية متمكنة    وزير الخارجية يصل جوهانسبرغ للمشاركة في اجتماعات G20    المملكة تبحث سبل دعم العمل الإنساني في طاجيكستان    تنفيذ "برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين" في 61 دولة    د. عادل عزّت يشكر المعزّين في وفاة والده    "الداخلية" تنظم ندوة يوم التأسيس    قاعة تركي السديري: إرث إعلامي يحتضن المستقبل في المنتدى السعودي للإعلام    توظيف التقنية للحفاظ على الحرف التراثية    علاقة الحلم بالاستدعاء الذهني    الهيئة العالمية للتبادل المعرفي تكرم رواد التربية والتعليم    الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان تستضيف فريق صياغة الإستراتيجية بالجامعة لمناقشة أوجه التعاون المشترك    جمعية«اتزان» تعقد اجتماعاً تحضيرياً لفعاليات يوم التأسيس بجازان    على نفقة الملك.. تفطير أكثر من مليون صائم في 61 دولة    مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في مكة المكرمة    بتوجيه من سمو ولي العهد.. استضافة محادثات بين روسيا وأمريكا.. مملكة الأمن والسلام العالمي    محافظ محايل يتفقد مشروع مستشفى الحياة الوطني بالمحافظة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء التنفيذ السعودي.. ضرورة حتمية

في الآونة الأخيرة، حدث تطور مهم في مجال تطوير مرفق القضاء السعودي، وهو صدور «نظام التنفيذ». في السياق التالي، نسلط الضوء على جانب من أهمية هذا التطور.
«نظام التنفيذ» الذي صدر مؤخرا في السعودية يعد نقله نوعية في مرفق القضاء السعودي، وبتطبيقه وبدء العمل بمقتضى نصوصه يتحقق الكثير من الأهداف النوعية التي تضمنها. كما أنه سيساهم في إنهاء كثير من القضايا التي كان يطول النظر في موضوعها قبل الفصل فيها، وكثير من المختصين في الشأن القضائي والمحاماة يرون أن فيه اختصارا في الوقت والإجراءات، ويحقق تخفيفا للعبء على المحاكم.
هذا النظام تفرضه قواعد الشريعة الإسلامية التي بيّنت أهمية قضاء التنفيذ، وحرصت عليه وشرعت في وضع الضمانات الكفيلة بسرعة اقتضاء الحقوق من المدينين بها جبرا عنهم في حالة رفضهم التنفيذ طوعا واختيارا بطريقة تتناسب مع مقتضيات العصر ومستجدات الزمن. ومن ثم، فإن التنفيذ لا يعتبر مستقلا عن القضاء، بل هو جزء أصيل منه، ويعد مرحلة من مراحله، لذا يطلق عليه قضاء التنفيذ، الغرض منه الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات، بوضع نظام وإجراءات قوية تلزم المدين تنفيذ التزاماته المستحقة، في مواجهته بما يسمى السندات التنفيذية.
وهذه السندات التنفيذية هي التي تحمل التزاما لمصلحة الدائن، بمقتضاها يتم إجبار المدين على تنفيذ ما يتضمنه جبرا عن إرادته في حالة امتناعه طواعية، عن طريق الاستعانة بالسلطة التنفيذية.
وهذه السندات تتميز بخصائص تميزها عن غيرها، تتمثل في أن حاملها لا يحتاج إلى أي إجراءات إضافية لإثبات أنه صاحب الحق؛ فوجود السند في يد حامله عامل كاف بحد ذاته لإثبات ذلك، كما تتميز بأنها الوسيلة الوحيدة لإجبار المدين على تنفيذ التزاماته، فلا يقبل طلب إلزام أي شخص بالتزام معين ما لم يتحقق في الورقة المقدمة شروط السند التنفيذي المنصوص عليها في صلب المادة (9) من نظام التنفيذ.
لقد حدد النظام الشكل والمضمون اللازم وجودهما في أي سند تنفيذي، كما حدد الأوراق التي يمكن اعتبارها سندا تنفيذيا؛ وبالتالي لا تعتبر أي ورقة سندا تنفيذيا ما لم ينص النظام على اعتبارها كذلك.
وتنقسم السندات التنفيذية إلى عدة صيغ أوردها النظام، على سبيل الحصر لا المثال، فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها حسب ما نصت عليه المادة (9) التي نصت على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي بحق محدد حال الأداء. والسندات التنفيذية هي: الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدر من الجهات المخولة ذلك أو التي تصدق عليها من المحاكم، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين الصادرة من بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر بمحتواها كليا أو جزئيا، والعقود والأوراق التي لها قوة التنفيذ بموجب النظام.
على هذا المقتضي، فإن النظام قد أكد وجوب أن يتحقق في السند شروط إحدى صور السندات الواردة في المادة آنفة الذكر، مثال ذلك: إذا كان السند التنفيذي «حكما»، يجب أن يكون قطعيا غير قابل للطعن، وهو ما أكدته المادة (10) من نظام التنفيذ: «لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا ما دام الاعتراض عليها جائزا...». كما يشترط أن يتضمن السند التنفيذي حقا ثابتا للمدين، مستحق الأداء، غير معلق على شرط أو مضاف لأجل، فإذا كان الحق الذي يتضمنه غير مستحق الأداء فإنه يفقد شرطا من شروط تنفيذه جبرا، كما أنه يجب أن يكون الحق الذي يحمله السند معين المقدار؛ لأن اقتضاء الحق جبرا من المدين يستلزم أن يكون هذا الحق معينا حتى يمكن تنفيذه، مثال ذلك لا يجوز تنفيذ الأحكام التي لا تتضمن حقا معينا كحكم إثبات الحالة. كما أكد النظام ألا يخالف مضمون السند التنفيذي أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا كان الحق المراد تنفيذه مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية يمنع تنفيذه، أما إذا كانت المخالفة واردة على جزء مما يراد تنفيذه؛ يجوز تنفيذ الجزء الصحيح فقط (مادة 9 -1 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ)، وإذا استحال تنفيذ الجزء الصحيح دون المخالف في هذه الحالة لا ينفذ السند كاملا.
يحسن القول هنا في الختام، إن نظام التنفيذ ضرورة حتمية يقتضيها النظام ويؤيدها مقتضى الشرع الحنيف، وفي مقولة الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، خير برهان إذ قال: «فإنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له».
* محام سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.