يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين قراره بشأن مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية. وكان المجلس قد وافق أمس الأحد على توصيات اللجنة المالية التي طالبت صندوق التنمية الزراعية الإسراع في تطبيق الإستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير القادم وتوعية المواطنين بها. وأجل الشورى مناقشة التوصية التي تنص على دعم المشاريع الزراعية النوعية التي ترشد استهلاك المياه وترفع مستوى الأمن الغذائي كقروض الإنتاج الحيواني وتربية النحل وصيد الأسماك واستزراع الربيان. من ناحية أخرى رفض مجلس الشورى بعض التعديلات التي أجرتها هيئة الخبراء على نظام التنفيذ وتمسك بإبقاء المادة الثانية عشرة التي تنص على (يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول التنفيذ على المدين، والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق)، كما عارض الشورى إضافة فقرة جديدة تنص على تخصيص دائرة أو أكثر للتنفيذ في المدن الرئيسية وبررت اللجنة الرفض بحرصها على منع الازدواجية والرغبة في توحيد القضاء وتطبيقاً لما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء. إلى ذلك أخذ المجلس برأي الأقلية في لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية حول التباين مع مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام التنفيذ، وأقر حذف ما ينص على تطبيق قاضي التنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامه وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما، وهي المادة الثانية من نظام قضاء التنفيذ. ووافق المجلس على توصيات الأقلية وهم الأعضاء «سليمان الماجد، وعبدالله الحديثي، ومحمد التركي» بشأن حذف عبارة ويشترط ألا يكون موضع السند التنفيذي محظوراً شرعاً من المادة العاشرة التي نصت على «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات التنفيذية وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم، محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، الأوراق التجارية، المحررات الموثقة، الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي، الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً، العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.