في ردها على تأييد مجلس الشورى عبر لجنته القضائية لإعطاء المحكمة المختصة حق تمديد فترة التوقيف للمتهمين في حالات استثنائية، طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تحديد مدة قصوى للتوقيف الاحتياطي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وضرورة تحديد أنواع الجرائم التي يمكن تمديد التوقيف فيها، وحفظ حق المتهم في الاعتراض على قرار التمديد، إضافة إلى النظر في بدائل تمديد التوقيف ومنها الإفراج المشروط. ودعت الجمعية إلى ضرورة ضبط قرار التمديد بمعايير موضوعية دقيقة لمنع إساءة استخدامه، وحذّر الدكتور صالح الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها من إساءة التعامل مع هذا التعديل على نظام الإجراءات الجزائية وقال: إن التعديل المقترح ورغم أنه حصر التمديد في الحالات الاستثنائية، إلا أنه يعطي مشروعية للسجن لفترات طويلة دون حكم قضائي وقد يصل التمديد عدة سنوات. وعبّر الخثلان عن استغراب الجمعية لتأييد اللجنة القضائية في مجلس الشورى للتعديل المقترح من مجلس الوزراء على المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية والذي يجيز تمديد توقيف المتهم لمدة تتجاوز الستة أشهر كما تنص المادة قبل التعديل. عضو يعارض تعديل نظام «الإجراءات الجزائية» ويحذّر من تجاوز التوقيف 6 أشهر من جهته عارض عضو اللجنة القضائية في المجلس الدكتور عبدالله صالح الحديثي، عدول لجنته عن قرارها السابق بعدم تجاوز مدد التوقيف ستة أشهر وطالب بعدم الموافقة على الزيادة المقترحة وقدم رأي أقلية أكد فيه أن مدة التوقيف المتهم في فقه الإجراءات تكون قصيرة ما أمكن حماية لحقه ولحاجة التحقيق تمدد هذه المدة لمدة من خمسة أيام إلى 40 يوماً ثم تمدد إلى مدة أو مدد لا تزيد في مجموعها عن 180 يوماً، وذلك بموافقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء، وقال الحديثي إن هذه المدة القصوى المقررة في أنظمة وقوانين دول مجلس التعاون والقانون العربي الموحد للإجراءات الجنائية هو المتعارف عليه دولياً. وكان مجلس الشورى قد ناقش الإثنين الماضي تعديلات مقترحة من مجلس الوزراء وأيدتها اللجنة القضائية في الشورى على نظام الإجراءات الجزائية، حيث النص على «وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك». وبررت اللجنة موافقتها على تمديد فترة التوقيف لأكثر من 6 أشهر، بأن التمديد المطلوب مشروط بالظروف الاستثنائية أولاً، ويخضع لرقابة المحكمة المختصة التي لها وحدها حق تقدير الظروف وبالتالي تمديد فترة التوقيف، إضافة إلى أن المدة المعمول بها حالياً غير كافية في الكثير من الجرائم ولأسباب تخرج عن إرادة جهة التحقيق مثل تعدد المتهمين أو هروب بعضهم وتعدد أماكن الجريمة وصدور التقارير من الأدلة الجنائية والطب الشرعي.