أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس استمع خلال الجلسة العادية ال59 التي عقدها أمس (الأحد) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام الشورى، وطلبت اللجنة الموافقة على المادة ال10 من النظام، والتي تنص على «الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو في ما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا»، إلا أن المجلس صوّت بعدم الموافقة، وبذلك تعود المادة إلى نصها السابق وهو: «الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو في ما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع». من جهة ثانية، وافق المجلس على حذف الإضافة في المادة ال114 التي تنص على أن «الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف فيها مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك»، والعودة إلى قرار المجلس السابق في شأنها، والتي تقضي بأنه «في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يوماً، ولا يزيد مجموعها على 180 يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه». كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الأيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، ومنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، وحذّر مشروع النظام أية جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة.