وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    "السفياني" يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرف عزل منفصلة للحالات المرضية و200 ريال لنزلاء «الاجتماعية»
نشر في عكاظ يوم 25 - 07 - 2013

اشترطت اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته مساء الاثنين الماضي، أن يكون المتقدم لهذه الدور سعودي الجنسية، بلغ سن 60 فأكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، عدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات، ويحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات 1 و 2 و 4 من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضي المصلحة.
وجاء مشروع اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، في 13 مادة جديدة تلغي ما يتعارض معها من أحكام، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.
وبينت اللائحة أن الدار معنية بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص إيواء النزيل والعناية به، تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الانبوبية للمعتمدين عليها، المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته من خلال تأمين احتياجاته الضرورية، ومستلزماته الشخصية، توفير الرعاية الصحية، العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب، تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها، تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.
وأشارت اللائحة في المادة السادسة إلى أنه يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسئولة عن سريتها والمحافظة عليها.
وجاء في المادة السابعة إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية.
وأشارت المادة الثامنة إلى تخصيص قسم للرجال وآخر للنساء ويتم الفصل بينهما فصلا تاما، فيما أوضحت المادة التاسعة مهام إدارة الدار وهي إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية من النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات، تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب، تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته، إلزام الأهل والأقارب بالتواصل مع محيطه الخارجي وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد خارج الدار لهذا الشأن، تمكين النزيل الذي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.
وتضمنت المادة العاشرة تخصيص مبلغ مائتي ريال شهريا لكل نزيل لتغطية مصروفاته الشخصية، ويصرف حسب القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
وفصلت المادة 11 الحالات التي تنتهي بها إقامة النزيل في الدار وهي: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار، إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار، وإذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو دار رعاية اجتماعية أخرى.
وأشارت المادة 12 إلى أن الوزير يصدر القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدورها، فيما أكدت المادة 13 على نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.