الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    السودان.. إعادة تشغيل 91% من أقسام الشرطة بالخرطوم    العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق    رفضوا توظيف القضية لخدمة أجندات خارجية.. نواب أردنيون: «الإخوان» تستغل «شماعة فلسطين» لتقويض أمن الدولة    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    في الجولة 30 من يلو.. نيوم للصعود رسمياً لدوري الكبار    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    نحن والصمت    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    الريادة في الأمن السيبراني    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    محميات العلا.. ريادة بيئية    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    إرث «الليث» بريشة الفليت    ولادة مها عربي في القصيم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    ساعة الصفاة    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية    حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق بالمدينة    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    زيارة رئيس قطاع بلديات منطقة الرياض لمحافظة السليل    رؤية جديدة لمؤسسة الإنتاج والبرامج المشتركة    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    التفاخر بالتبذير وتصوير الولائم    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرف عزل منفصلة للحالات المرضية و200 ريال لنزلاء «الاجتماعية»
نشر في عكاظ يوم 25 - 07 - 2013

اشترطت اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته مساء الاثنين الماضي، أن يكون المتقدم لهذه الدور سعودي الجنسية، بلغ سن 60 فأكثر وأعجزته الشيخوخة عن العمل أو القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن 60 إذا أثبت البحث الاجتماعي الحاجة إلى شموله بخدمات الدار، أن يثبت الفحص الطبي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو النفسية أو العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته أو خطرا على باقي النزلاء، عدم وجود الأسرة أو عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات، ويحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات 1 و 2 و 4 من هذه المادة لمدة شهرين، على ألا يتم الإيواء فوق هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضي المصلحة.
وجاء مشروع اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، في 13 مادة جديدة تلغي ما يتعارض معها من أحكام، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقا للشروط الواردة في هذه اللائحة والتوعية بأهمية رعاية المسن في أسرته، أو النزيل في الدار.
وبينت اللائحة أن الدار معنية بتقديم أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها، وعلى الأخص إيواء النزيل والعناية به، تقديم الغذاء اللازم له بحسب المعايير الصحية، ويشمل ذلك التغذية الانبوبية للمعتمدين عليها، المحافظة على نظافة النزيل في جسده وملابسه ومستلزماته من خلال تأمين احتياجاته الضرورية، ومستلزماته الشخصية، توفير الرعاية الصحية، العمل على إيجاد المحيط الاجتماعي المناسب، تنظيم البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية التي تساعد النزلاء على استقرار أوضاعهم، وتعمل على تكيفهم مع متطلبات الإقامة فيها، تدريب العاملين في الدار على تعلم طرق الإسعافات الأولية للنزلاء وبخاصة طرق الإنعاش القلبي.
وأشارت اللائحة في المادة السادسة إلى أنه يخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به، بالإضافة إلى معلوماته الشخصية، والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية، وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به، وتكون إدارة الدار مسئولة عن سريتها والمحافظة عليها.
وجاء في المادة السابعة إذا ثبت من خلال الفحص الطبي إصابة النزيل بأحد الأمراض السارية أو المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الآخرين وحمايتهم، على أن يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية أو المعدية.
وأشارت المادة الثامنة إلى تخصيص قسم للرجال وآخر للنساء ويتم الفصل بينهما فصلا تاما، فيما أوضحت المادة التاسعة مهام إدارة الدار وهي إجراء البحوث التتبعية، وإعداد التقارير الدورية من النزلاء، وما قد يحتاجونه من خدمات، تقديم أوجه النشاطات المختلفة في الدار، والعمل على التنسيق فيما بينها، ومتابعة تنفيذها وفق المطلوب، تكوين حلقة اتصال بين النزيل وأسرته، إلزام الأهل والأقارب بالتواصل مع محيطه الخارجي وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد خارج الدار لهذا الشأن، تمكين النزيل الذي تسمح حالته من التواصل مع محيطه الخارجي، وذلك من خلال الزيارات الميدانية وفق برامج تعد لهذا الشأن.
وتضمنت المادة العاشرة تخصيص مبلغ مائتي ريال شهريا لكل نزيل لتغطية مصروفاته الشخصية، ويصرف حسب القواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
وفصلت المادة 11 الحالات التي تنتهي بها إقامة النزيل في الدار وهي: إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار، إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار، وإذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو دار رعاية اجتماعية أخرى.
وأشارت المادة 12 إلى أن الوزير يصدر القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ صدورها، فيما أكدت المادة 13 على نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد 90 يوما من تاريخ نشرها وتلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.