توقع ناظر قضية خلية 86 الإرهابية الانتهاء من مداولات القضية ودراستها للنطق بالحكم في منتصف شهر ذي الحجة المقبل، موعد إغلاق ملف أحد أكبر الخلايا الإرهابية. ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أمس المتهمان 12، 13 من خلية 86 الإرهابية لإطلاعهما على اعترافاتهما المصدقة شرعا ومناقشتهما فيها. وقدم المدعى عليه 12 خلال الجلسة إجابة إضافية على ما سبق تقديمه كدفوع على التهم الموجهة ضده بشكل مكتوب وفي 19 صفحة، وفيما يخص اعترافاته المصدقة شرعا، ادعى على حد قوله أنها أخذت منه تحت الإكراه. ورد المدعي العام على ما تقدم به المدعى عليهما 12، 13 بأن ما دفع به المدعى عليهما من إنكار للتهم الموجهة ضدهما ولاعترافاتهما المصدقة شرعا غير صحيح، وأن الصحيح ما جاء في الاعترافات المصدقة شرعا وفي لائحة الدعوى، مطالبا بالرجوع إليها. يذكر أن أبرز تهم خلية 86، والتي تضم 84 سعوديا ومتهما أردنيا وآخر صوماليا، التخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة، إثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة، التآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية أي بي كورب وشركة بتروليوم سنتر ومجمع الواحة السكني، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425ه بقوة السلاح، تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارئ الخاصة، وقتل المستأمنين عمدا وعدوانا. من جهة أخرى تسبب تأخر تسلم المحكمة الجزائية المتخصصة لتقرير طبي عن حالة أحد المتهمين في خلية 76 الإرهابية من قبل إدارة السجن، في تأجيل تقديمه دفوعه عن التهم المنسوبة إليه. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لأربعة متهمين من خلية 76 «12، 45، 48، 66»، وتريث ناظر القضية في أخذ دفوع أحد المتهمين حتى ورد تقريره الطبي من إدارة السجن، فيما قدم بقية المتهمين إجاباتهم على التهم الموجهة لهم وأقوالهم المصدقة شرعا بشكل كتابي عبر محاميهم، وأنكروا بعض اعترافاتهم المصدقة شرعا بداعي، على حد قولهم، أنها كانت تحت الإكراه من قبل المحققين. فيما قدم المدعي العام رده على ما تقدم به المدعى عليهم في إجاباتهم على الدعوى بأن الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى مطالبا بالعودة لها لما تتضمنه من أدلة وقرائن. كما رد حول إنكار المتهمين اعترافاتهم المصدقة شرعا بأن ما دفع به المدعى عليهما عن الأدلة المقدمة ضدهما غير صحيح، بل إنهما مكلفان ومسؤولان عن أقوالهما وأفعالهما والأصل في الإجراءات السلامة وتصديقهما أقوالهما شرعا ينفي تعرضهما للإكراه.