مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 آلاف الحد الأعلى لتعويض «التعطل» لمدة 3 أشهر تنخفض بعدها إلى 7500 ريال
نشر في عكاظ يوم 25 - 05 - 2013

يلزم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض العاملين السعوديين في القطاع الخاص وعلى بند الأجور في القطاع الحكومي، فيما تنتفي إلزاميته على الأشخاص الذين يبلغون سن الستين.
وكان مجلس الشورى قد ناقش الأسبوع الحالي مشروع النظام الذي يقع في 31 مادة من وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، وجاء في أهم مواده، تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، رعاية العامل فترة تعطله عن العمل لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل وسرعة إعادته للعمل.
ويطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العاملين السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن 59، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في هذا النظام.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أن يكون سعودي الجنسية، ألا يكون مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل في عمل أو نشاط خاص، ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، أن يكون قادرا على العمل، ألا يكون بلغ سن الستين، التسجيل في الوزارة، البحث الجاد عن العمل، الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة والتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، فيما يستحق المستفيد التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر هذه الشروط.
مقدار الصرف
ونصت المادة 13 من النظام على أن يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50 % من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك، يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و 7500 ريال عن شهر يزيد على ذلك، وإذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة 13 عن مقدار إعانة البحث عن العمل، المقررة نظاما، فإنه يزاد ليكون مساويا لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100 % من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك، وتكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن 12 شهرا خلال كل 24 شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة، في حين يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 18 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وقف الصرف
ووفقا للمادة 17 يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة، إذا كان له دخل شهري من عمل، إذا أصبح غير قادر على العمل، إذا لم يعد مسجلا لدى الوزارة، إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط، إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة، إذا غادر المملكة، إذا بلغ سن الستين وكان مستحقا للمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، ويحق للمستفيد حسب المادة 21 الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية حسب التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
أحكام وغرامات
وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على 10000 ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، وتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمدا بيانات غير صحيحة، لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، غرامة لا تزيد على 2000 ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار، فيما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة، لأجل الاستفادة من التعويضات، غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة على إلزامه برد ما دفع من تلك التعويضات، وتكون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة، للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ويعمل بهذا النظام ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.